رئيس مجلس النواب و فرج عامر
على عبد العال رئيس مجلس النواب و فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة

عبال العال: حظر القضاة من الترشح لادارات الاندية .. و رئيس لجنة الرياضة يؤيد القرار

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية فى الأندية بعد تعديل نص المادة رقم 21 من قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، يستهدف إبعاد القضاة عن الأمور التي بها منافسة.

وقال “عبد العال” خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن المنافسة الانتخابية ينتج عنها اتهامات بالفساد لأطرافها، وعلينا أن ننزه القضاء عن الدخول في المهاترات، وهذا التشريع يضمن تفادى “العوار الدستورى” الموجود في قانون الرياضة.

وفى ذات السياق، قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، انه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز له الترشح لانتخابات الاندية  لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.

وأضاف “عامر”، إنه تمت مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتي, وأكثر من عشر أعضاء المجلس, بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

و عن نص تعديل القانون  قال “عامر”: يستبدل من نص المادة (5) من المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالاتي : طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه, وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته, على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

وأكد أن تقرير مناقشة مشروع القانون جاء ليؤكد أن القانون في الأساس كان مخالفا للدستور نظراً لتأكيد الدستور على استقلال القضاء وحفظ هيبته, لذلك رؤي من الملائم عدم ترشح أي من أعضاء هذه الهيئات القضائية حفاظا على هيبتها, وذلك لعدم زعزعة قدرهم ومكانتهم لما لهم من قيمة في المجتمع.

يذكر ان مجلس النواب وافق فى جلستة اليوم على تعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، لتصبح:
“تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و بعد موافقة مجلس النواب، ارسل رئيس المجلس مشروع تعديل القانون الى مجلس الدولة لمراجعته قبل نشره بالجريدة الرسمية وبدء العمل به رسميا.

تعديل قانون الرياضة الجديد

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*