مجلس الدولة القضاء الادارى
مجلس الدولة

مصادر: قسم التشريع بمجلس الدولة يرفض قانون منع ترشح القضاة للأندية

ذكرت مصادر قضائية مطلعة، أن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، اقترب من الانتهاء من مراجعة مشروع التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قانون الرياضة، والخاصة بحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية.

و أضافت المصادر أن ملاحظات قسم التشريع على المشروع، سيعرض على أعضاء القسم بجلسته العامة التى ستنعقد غدا، بعدها سيتم توقيعه من رئيس القسم المستشار مهند عباس، وإرساله لمجلس النواب.

و أضافت المصادر أن مجلس النواب أرسل التعديلات إلى المجالس العليا بالهيئات والجهات القضائية، لأخذ رأيها فيما يتضمنه من أحكام؛ عملا بنص المادة 185 من الدستور، التى تلزم بأخذ رأى تلك الجهات فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، مؤكدة أن أيا من تلك الجهات لم ترسل رأيها على هذه التعديلات حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن المجلس الخاص هو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، و انتهى فعليا من إعداد مذكرة برأيه فى التعديلات، أكد فيها إخلال مشروع القانون المقترح بمبدأ المساواة بين المواطنين، بسماحه لمن هم غير القضاة بالترشح فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، فى حين حظره على القضاة، دون سند أو مبرر من القانون أو الدستور.

كما تناولت مذكرة المجلس الخاص، بيان أن ترشح أعضاء مجلس الدولة فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية لا يؤثر بأى شكل على علمهم القضائى بالمجلس.

وأضافت المصادر أنه لدى مراجعة أعضاء القسم لمواد القوانين المرتبطة بتلك التعديلات تبين أن نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، يعتبر وفقا للقانون نادى رياضى، حيث تم إنشاؤه وإشهاره وفقا لأحكام قانون الرياضة.

و تساءلت المصادر كيف سيستقيم إقرار قانون يمنع القضاة من الترشح فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، فى حين أن هناك نادى رياضى ينتمى جميع أعضاءه لهيئة قضائية وفقا للدستور هى هيئة قضايا الدولة.

و كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، قد وافق الشهر الماضى، على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

وجاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى والخاصة بشروط الترشح لمجالس ادارات الهيئات والأندية الرياضية، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، (وألا يكون عضوا من أعضاء الهيئات القضائية)، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، ما يعنى أنه من تم انتخابة فى مجلس إدارة نادى يجب أن يقوم بتوفيق أوضاعه إما بالاستقالة من المنصب أو الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثة أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

نقلا عن جريدة الشروق

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*