هشام حطب و وزير الرياضة
هشام حطب و وزير الرياضة

مستند.. قانون الرياضة مخالفا للميثاق الدولى ويهدد بتجميد النشاط الرياضى

فى البداية لابد من توضح سبب تعطيل العمل بقانون الرياضة القديم والذى كان يسمى قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975، وتم تشريع قانون جديد وهو قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ذلك بسبب تهديدات اللجنة الاولمبية الدولية و الاتحادات الدولية لمصر بتجميد النشاط الرياضى فى مصر، مما يعنى عدم إمكانية مصر من المشاركة فى اى بطولات دولية فى مختلف الانشطة الرياضية، وذلك بسبب ان قانون الرياضة القديم كان مخالفا للميثاق الاوليمبى الدولى الذى ينص على عدم التدخل الحكومى فى الاندية والاتحادات والهيئات الرياضية، وان تكون الجمعيات العمومية لهذة الهيئات الرياضية هى صاحبه القرار الادارى الخاص بها دون تدخل من الحكومة طالما لم تخالف القانون.

ولذلك نص القانون الجديد على تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضى التابع للجنة الاولمبية، على ان يكون مختصا بالفصل فى قضايا المنازعات الرياضية بين الافراد والاندية والاتحادات بعيدا عن القضاء الادارى والقضاء العادى، حتى لا يعد ذلك تدخلا حكوميا فى الشأن الرياضى، اذن كان الهدف من تشريع القانون الجديد هو عدم التدخل الادارى من الحكومة فى الاندية والاتحادات الرياضية.

ولكن تم اكتشاف عوار فى قانون الرياضة الجديد سوف يهدد الرياضة المصرية مستقبلا وذلك فى المادة الاولى من قانون الرياضة الخاصة بتعريفات المصطلحات الواردة فى القانون، وهو تعريف الجهة الادارية المختصة وهى مديرية الشباب والرياضة التى تقع الهيئة الادارية فى دائرة اختصاصاتها، وتذكر المادة ان الجهة الادارية هى المنزط بها الاشراف على الهيئات الرياضية ماليا واداريا، وكلمة (اداريا) هنا تعد مخالفه للميثاق الاوليمبى الدولى.

وبالتالي أصبح لابد وأن يتم إخطار مديرية الشباب والرياضة بأي عمل إداري، مثل عقد جمعية عمومية غير عادية باعتباره عملا إداريا.

يأتى ذلك على الرغم من أن المادة 16 من القانون، أوضحت أن انعقاد الجمعية العمومية سواء عادية، او غير عادية تتم طبقا للائحة النظام الأساسي للهيئات الرياضة، ولكن بما لايخالف القانون.

وبما أن لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك تعطيه الحق في عقد جمعية عمومية غير عادية بطلب من رئيس النادي أو بثلث أعضاء مجلس الإدارة مع إخطار اللجنة الأولمبية طبقا للمادة ١٨ من لائحته، إلا أنه لابد وأن يحصل علي موافقة الجهة الإدارية المختصة التي تشرف ماليا وإداريا عليه، وحال عدم الموافقة لايستطيع أن يقيم الجمعية العمومية إلا بعد موافقتها طبقا للقانون الذي يعطيها الحق.

وتجدر الإشارة إلى أن لائحة النادي توجب عدم مخالفة القانون، وبالتالي يجب علي النادي إخطار مديرية الشباب والرياضة ولايعمل فقط علي إخطار اللجنة الأولمبية باعتبارها الجهة المشرفة علي النشاط الرياضي طبقا لقانون الرياضة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*