مجلس النواب
مجلس النواب

رئيس مجلس النواب يحيل مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد للجنة الدستورية

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن حظر ترشح اعضاء الجهات القضائية لمجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضية.

وقال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنه لا يجوز للقاضى أن يقوم بالاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز له الترشح لانتخابات الأندية؛ لأن ذلك لا يتفق مع استقلالية القضاء.

وأضاف “عامر”، أنه تمت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى و 60 نائبا، و وافق عليه أكثر من عشر أعضاء اللجنة، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

وجاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى والخاصة بشروط الترشح لمجالس ادارات الهيئات والأندية الرياضية، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، (وألا يكون عضوا من أعضاء الهيئات القضائية)، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التى أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، ما يعنى أنه من تم انتخابة فى مجلس إدارة نادى يجب أن يقوم بتوفيق أوضاعه إما بالاستقالة من المنصب أو الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثة أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تقرير اللجنة:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*