اللجنة الاولمبية المصرية
اللجنة الاولمبية المصرية

مفوضي المحكمة الدستورية: عدم دستورية مركز تحكيم اللجنة الاولمبية وسقوط أحكامه

أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عماد البشري، تقريرها بخصوص عدم دستورية بعض نصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية، وأوصت فيه بعدم دستورية أربع مواد من القانون.

حيث أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية نص المادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمتعلق بإنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي داخل اللجنة الأولمبية المصرية، وما تضمنته المادة 68 من القانون من رئاسة رئيس اللجنة الأولمبية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وقيام اللجنة الاولمبية بإعتماد قوائم المُحكمين بهذا المركز، وتحديد أتعابهم.

كما أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية المادة 67 من قانون الرياضة، فيما قرره من من انعقاد اختصاص مركز التسوية والتحكيم بناء على لائحة هيئة رياضية، وسقوط الأحكام الواردة بالقرارات الصادرة من اللجنة الاولمبية المصرية، التى أقرت انعقاد اختصاص المركز بتسوية جميع المنازعات الرياضية وفقا للشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز التى وضعتها اللجنة الاولمبية، وكذلك النصوص التى وردت بلوائح الاندية وتقيدت فيها بما اوردته اللائحة الاسترشادية فى هذا الشأن.

وكذلك اوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية نص المادة 69 من قانون الرياضة وسقوط قرار اللجنة الاولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2018 بشأن اصدار لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، وتعديلاته.

عدم دستوية مركز التسوية والتحكيم الرياضى

وللاطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية كاملاً، اضغط هنا

وكانت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض فى جلستها يوم 24 ديسمبر 2019 برئاسة المستشار نبيل عمران نائب رئيس المحكمة، قررت إحالة قانون الرياضة إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية اختصاص اللجنة الأولمبية بإصدار لائحة مركز التسوية والتحكيم، وذلك في الدعوى رقم 1458 لسنة 89 ق، المقامة من محمد غازي عليوة ضد حاتم حسين رئيس نادي المنصورة ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي لنادي المنصورة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

احالة قانون الرياضة للمحكمة الدستورية

تعديلات قانون الرياضة بعد موافقة مجلس الشيوخ

يُذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وناقش مجلس النواب فى جلساته المتتالية تعديلات قانون الرياضة الجديد، والمقترحات التى تقدمت بها الحكومة لتعديل قانون الرياضة الحالى، حيث يوجد به العديد من البنود الغير واضحة وتسببت فى جدل بالمجال الرياضى عند التطبيق.

ويهدف تعديل قانون الرياضة إلى إعادة الصلاحيات إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، بطريقة ما تمنع ان يكون هناك تدخل حكومى فى النشاط الرياضى ويهدد بالفزاعة الدولية حيث ان الميثاق الاولمبي الدولى يمنع التدخل الحكومى فى النشاط الرياضى وهو كان سبب الغاء قانون الرياضة القديم وصدور قانون جديد فى عام 2017.

ومن بين تلك المواد التى وافق على تعديلها مجلس الشيوخ، ثلاث مواد من المطعون على عدم دستوريتهم وهم المادة 66، و68، و69، ولكن لن تتطرق تعديلات القانون للمادة رقم 67 الخاصة بإنعقاد اختصاص مركز التسوية والتحكيم بناء على لائحة الهيئة الرياضية.

تعديلات قانون الرياضة التى وافق عليها مجلس الشيوخ والخاصة بمركز التسوية

المادة (66) مركز التسوية والتحكيم الرياضي

تنشأ هيئة تحكيم رياضي تسمى “مركز التسوية والتحكيم الرياضي“، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفني والإداري، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى بالمحافظات، ويشار إليها في هذا القانون بالمركز.

ويختص المركز بتسوية كافة المنازعات الرياضية التي تكون أياً من أطرافها أحد الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز، بطريق التحكيم الرياضي، عدة هيئات تحكيميه، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونين.

المادة (68) مجلس التحكيم الرياضي

يتولى إدارة المركز مجلس يسمى “مجلس التحكيم الرياضي” برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب

الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:

  • عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.
  • عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.
  • عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.
  • عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.

ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يجوز لأعضاء المجلس الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز.

والمجلس هو السلطة العليا لإدارة المركز وتصريف شئونه، وله اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه، وعلى الأخص ما يأتي: إصدار النظام الأساسي والهيكل التنظيمي والقرارات المتعلقة بعمل المركز، وينشر النظام الأساسي بالوقائع المصرية على نفقة المركز.

اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز. اعتماد الموازنة والحساب الختامي. تعيين مراقب الحسابات، واعتماد تقريره.

تعيين أمين عام المركز، بناءً على ترشيح رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، غير قابلة للتجديد، وتحديد معاملته المالية.

اعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني، وتحديثها، وتحديد أتعابهم.

1. اعتماد تشكيل هيئات التحكيم.

2. تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

3. تذليل كافة العقبات الفنية والقانونية التي تعترض عمل هيئات التحكيم.

المادة (69)

تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي:

1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، ويتم تحديدها بالتنسيق بين مجلس التحكيم الرياضي ووزارة المالية.

2- الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.

3- الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع أهداف المركز ونظام عمله. ويكون للمركز موازنة مستقلة، وتودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى. وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.