قانون الرياضة

النواب توافق على ٤۰ مادة من قانون الرياضة الجديد و منع التدخين فى الأندية الرياضية

وافق مجلس النواب فى جلسىته العامة المنعقدة الاربعاء والخميس الماضى برئاسة الدكتور على عبد العال، على أكثر من ٤۰ مادة من أصل۹۳ مادة من مشروع قانون الرياضة الجديد ، وذلك وفقا للتقرير المشترك للجنة الشباب والرياضة بالبرلمان واللجنة الدستورية والتشريعية دون تعديل، وتنص المواد على:

المادة (۱٥)

والتى تنص على “يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاص بشروط العضوية.

وتتكون الجمعية العمويمة للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى”.

المادة (۱٦)

“تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسى للهيئة الرياضية”.

المادة (۱٧)

تختص الجمعية العمومية بما يلى:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر فى تقرير مجلس الإدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافآت مراقب الحسابات.

انتخاب مجلس الإدارة وشغل المناصب الشاغرة.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.

الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.

المادة (۱۹)

يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقا لاحكام النظام الأساسى للهيئة الرياضية.

المادة (۲۰)

للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشان إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى خلال مدة لا تزيد عن من تاريخ العلم لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.

المادة (۲۱)

مع عدم الإخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

المادة (۲۲)

يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير، ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى.

المادة (۲۳)

للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لأبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة (۲٤)

يكون لكل هيئة رياضية ميزانة عن سنة مالية تبدام من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام فاذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدراة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.

المادة (۲٥)

تتكون موارد الهيئة الرياضية من:

اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية بأشكالها المختلفة

إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخضها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.

الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدارية.

عائد استثمار أموال الهيئة

الإيرادات الأخرى التى تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.

وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.

المادة (۲٦)

لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز التدخين اإلا فى الامكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها فى الهيئة أو الأندية والمنشآت التابعة لها.

المادة (۲٧)

فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شىء من أموالها اليهم إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

المادة (۲۸)

يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشىتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.

المادة (۲۹)

وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.

المادة (۳۰)

الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو الاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملة أو أجزاء منه.

المادة (۳۱)

يكون استعمال أو استغلال الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الانشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

مجلس النواب يوافق على مواد الاستثمار الرياضى فى قانون الرياضة الجديد

وكذلك

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مواد الاستثمار فى المجال الرياضى، الواردة بالباب الثامن من مشروع قانون الرياضة الجديد.

 

وجاءت المواد كالتالى:

المادة ٧۱

يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكأفة انواعها شكل الشركات المساهمة.

ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.

ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الورادة بالباب الأول من هذا القانون.

وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.

وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون.

ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

المادة ٧۲:

لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

المادة ٧۳:

يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.

ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.

المادة ٧٤:

للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة.

المادة ٧٥:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدراة الهيئة.

المادة ٧٦:

تعد الجهة الإدارية المركزية سجلا خاصة لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها.

مادة ٧٧:

للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة ٧۸:

على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية.

المادة ٧۹:

يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المواد ۸۲ و ۸۳ من الباب التاسع بمشروع قانون الرياضة الجديد، التى تنص على أن تكفل الأندية والهيئات الرياضية وفقا لأوضاعها المالية، إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية.

المادة ۸۲:

تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية، إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

المادة ۸۳:

يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر.