قانون الرياضة
قانون الرياضة

قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 النسخة النهائية PDF

وافق مجلس النواب بالإجماع، علي مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة، ليبدأ بذلك عصر جديد فى الرياضة بحضور الجماهير، وصدق عليه رئيس الجمهورية وتم اصدارة تحت رقم 71 لسنة 2017 بتاريخ 31 مايو 2017.

وألزم القانون إصدار الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذه، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين وضع الاندية والاتحادات الرياضية لوائخها الخاصة.

يُذكر أن سبب تعديل قانون الرياضة هو تحذيرات اللجنة الاولمبية المصرية للمسؤلين عن الرياضة في مصر من تجميد النشاط الرياضي في مصر والذي يعني عدم مشاركة مصر في أي من البطولات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية، لأن قانون الرياضة القديم كان يسمح بالتدخل الحكومي في النشاط الرياضي مثل وضع وزارة الشباب والرياضة لوائح الأندية والاتحادات الرياضية، وكذلك تدخلها في حل مجالس اداراة الاندية والاتحادات وأن ذلك مخالف للميثاق الأوليمبي. (تعرف علي الميثاق الاوليمبي من هنا).

وبالفعل قامت وزارة الشباب والرياضة بإعداد قانون الرياضة الجديد وارسلته لمجلس النواب لمناقشته وإعتماده، بعد أن قامت بوضع مواد تضمن استقلال الاندية والاتحادات في وضع لوائحها الخاصة عن طريق جمعيتها العمومية، وكذلك وضع مادة مركز التسوية والتحكيم الرياضي للفصل في المنازعات الرياضية لمنع تدخل القضاء الاداري في المنازعات الرياضية.

قانون الرياضة الجديد من الجريدة الرسمية

تحميل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، نسخة PDF، اضغط هنا

ويبقى السؤال الأول لكل المتابعين متى يطبق هذا قانون الرياضة؟ واليكم الخطوات :

1- بعد موافقة مجلس النواب على القانون يحال بصيغته النهائية إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى باعتماده ثم البدء فى تنفيذه.

2- منح القانون الجديد فى مادته الخامسة الحق لوزير الرياضة  فى إصدارة  القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون (مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية) .

3- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

4- اللجنة الثلاثية  التى تتولى إدارة الرياضة المصرية ستقوم بعد التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية بوضع لائحة الاسترشادية للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب لعقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع اللوائح الخاصة بها،، وأن الاتحادات سوف تقوم باعتماد لوائحها من الاتحادات الدولية التابعة لها كما سيتم اعتماد لوائح الاندية من اللجنة الثلاثية والجهة الإدارية.

5- الزم القانون فى مادته الرابعة (الهيئات الرياضية) القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.

6- الزم القانون الجديد فى مادته الـ  79   الوزير المختص بإصدار القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

7- بعد اعتماد لوائح الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب ستتم الدعوة إلى إجراء انتخابات لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس الادارات الخاصة.

والترتيب المنطقي هنا إجراء الإنتخابات فى الأندية أولاً بعد عقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع لائحة النظام الأساسي، وتنتخب الجمعيات العمومية مجالس إدارة جديد للأندية، ثم إختيار رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الجديدة.

أهم مواد قانون الرياضة الجديد:

1- تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها (الباب السابع)

انتهاء عصر القضاء المدني وانشاء مركز مستقل يحمل اسم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى تولى تسوية المنازعات الرياضية،  الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

المادة 66

يُنشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون  أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.. تعرف علي لائحة مركز التسوية والتحكيم من هنا.

2- العقوبات (الباب التاسع)

المادة 85

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.

المادة 86

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

المادة 87

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية:
– حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكراً أو مخدراً.
– حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

المادة 88

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 87 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص واذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة او افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.

المادة 89

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية او الإدراية للفرق الرياضية او احد أعضاء مجالس إدراة الهيئات الرياضية لحملة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى او بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

المادة 90

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 91

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشأ أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة الف جنيه إذا باشر أى من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.

المادة 92

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

مادة 94

يعاقب المسئول عن الغدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 95

كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيات عضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.