اللجنة الاولمبية المصرية

تعرف على 11 حالة يتم فيهم استبعاد المرشحين من انتخابات الاندية

نظرا للعديد من الطعون المتداولة امام اللجنة الاولمبية وقرارات اللجنة الاولمبية اليومية باستبعاد مرشحين من انتخابات اندية او اتحادات رياضيا، نرصد لكم الحالات التى يتم فيها استبعاد المرشح لانتخابات نادى او اتحاد رياضى طبقا لقانون الرياضة و الائحة الاسترشادية المتوافقه مع القانون و التى تم تطبيقها على أغلب الاندية و الاتحادات، وتشترك فى هذة البنود مع جميع اللوائح الخاصة لبعض الاندية.

اولا بخصوص الجمعية العمومية الخاصة بالانتخابات يشترط ان تكون الانتخابات ضمن اعمال الجمعية العمومية العادية وليس الغير عادية و الجمعية العمومية العادية تعقد مرة واحدة كل عام وليس فى اى وقت،

وبكون لها نصاب قانونى محدد بالحد الادنى لعدد حضور اعضاء النادى طبقا لعدد اعضاء كل نادى حتى تكون الجمعية العمومية صحيحه وتعتمد قراراتها، واذا لم يكتمل الحد الادنى لعدد الحضور فى الجمعية العمومية التى بها انتخابات، لا يتم فرز الاصوات ولا يتم اعتماد نتيجتها و يتم تشكيل لجنة مؤقته مكونه من المدير التنفيذى والمدير المادى ومدير النشاط الرياضى بالنادى تدير شئون النادى لمدة عام حتى موعد الجمعية العمومية العادية بعد عام.

اما الجمعية العمومية الغير عادية والتى يتم عقدها فى اى وقت ولاكثر من مرة كل عام لاعمال طارئة، ومنها تعديل لائحة النظام الاساسى للنادى او اسقاط العضوية عن بعض او كل اعضاء مجلس الادارة “مثل سحب ثقة من المجلس” وتشكيل لجنة مؤقته من المدير التنفيذى للنادى و المدير المالى ومدير النشاط الادارى تدير النادى حتى موعد الجمعية العمومية العادية واجراء انتخابات جديدة او لالغاء قرار من قرارات مجلس الادارة، و يستطيع اعضاء الجمعية العمومية طلب الدعوة للجمعية العمومية الغير عادية بتقديم الطلب لمدير النادى التنفيذى وان لم يوافق يلجأ الاعضاء للجنة الاولمبية المصرية بالظلب.



ثانيا: نأتى للحالات التى يتم فيها استبعاد مرشح لمجلس ادارة نادى، اذا اخل باحد شروط الترشح وهى:

1- شرط المؤهل الدراسى وحسب لوائح الاندية فاغلب الاندية تقبل بالمؤهل المتوسط كحد ادنى للمؤهل كشرط للترشح.

2- الا يكون صدر ضده احكام جنائية او عقوبة فى جنحة فى جريمة مخلة بالشرف والامانة.

3- ان يكون ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها بشهادة تفيد بذلك.

4- ان يكون من اعضاء النادى حاملا للعضوية العاملة و مر على عضويتة عاما كاملا على الاقل حتى تاريخ غلق باب الترشح للانتخابات

5- ان يكون حسن السير و محمود السمعة.

6- الا يكون عليه متأخرات ماليه للنادى مثل رسوم تجديد اشتراك النادى او قسط العضوية او اى غرامات مالية عليه للنادى.

7- الا يكون قد سبق فصله او شطب عضويتة من نادى اخر او اتحاد رياضى اخر لاسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية، ويحق له الترشح فى هذة الحالة اذا مضى على قرار فصله او شطبه اكثر من 4 سنوات.

8- الا يكون صدر ضده حكم بعقوبه فى من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة الجديد (مدرجة بالباب العاشر من قانون الرياضة)، الا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ هذة العقوبة.

9- الا يكون العضو المرشح عاملا باحد الجهات المركزية او الجهة الادارية المختصة “وزارة الشباب والرياضة أو مديرية الشباب والرياضة”.

10- ان يكون المرشح مصريا فيما عدا الاندية التى تسمح بعضويات عاملة للاجانب.

11- الا يكون المرشح يشغل مدير النادى التنفيذى الا بعد مرور عامين كاملين من تركه لمنصب المدير التنفيذى، وكذلك لا يجوز للاعضاء العاملين بالنادى بنظام التعييم مقابل اجر او مكافأة الترشح لمجلس الادارة الا بعد مرور عام كامل على تركهم لمناصبهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*