اصدرت وزارة الشباب والرياضة قرار رقم 125 لسنة 2018 بالجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” فى العدد رقم 35 (تابع)، الصادر فى 12 فبراير 2018، باستبدال نصوص بند (1) وبند (2) من المادة الرابعة من لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1124 لسنة 2017، ويمكن الاطلاع علي القرار السابق بالضغط هنا.
وقام وزير الرياضة باستبدال نصوص البندين “1و2” من المادة الرابعة من اللائحة، واستبدال البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة “5”، كما استبدل الفقرة الثانية من المادة “9” ، وحذف العبارة رقم “3” من البند “11” بالفقرة الثانية بالمادة “5” من ذات اللائحة، كما أضاف لنص المادة “10” .
ونص القرار الوزارى على ألا يقل رأس المال المُصدر للشركة طالبة الترخيص عن 250 ألف جنيه حال تقديمها خدمة رياضية واحدة، يزيد إلى مليون جنيه حال تقديمها أكثر من خدمة.
ويرتفع رأس المال المُصدر إذا كانت تهدف لإنشاء نادى خاص واحد، أو فرع واحد للنادى الخاص، أو فرع للهيئة الرياضية.
أوضح القرار، أن فى جميع حالات منح الترخيص أو تجديده، فلن يقل رأس المال عن ثلث التكاليف الاستثمارية للمشروع، وتدفع رسم ترخيص للجهة الإدارية المختصة بنسبة 0.75% من رأس المال المُصدر.
وحدد القرار مدة الترخيص بثلاث سنوات، ويجور للمختصين منح تراخيص مؤقت لمدة 6 أشهر لاستيفاء الشروط والمستندات المقررة باللائحة بعد التعديل.
وبعد استيفاء الشروط تبدأ مدة الـ3 سنوات بعد فترة الترخيص المؤقت 6 أشهر، وحال عدم استيفاء الشروط يُعد ترخيص عملها لاغياً، وليس لها الحق فى استرداد الرسوم المدفوعة.
واعتبر عمرو وهبى، نائب رئيس شركة برزنتيشن سبورت، أن التعديلات الجديدة تحد من عملية التنمية التى يستهدفها القطاع فى الفترة الحالى.
أوضح “وهبى”، أن الشركات تقوم باستخرام بطاقة ضريبية وسجل تجاري، كأى شركة تجارية تعمل فى السوق، لكن تحجيمها بهذا الشكل يعوق مهام العمل.
وقالت مصادر، فى إحدى الشركات العاملة فى السوق، إن تحديد رأس المال المُصدر عند هذا المستوى يحد من تأسيس شركات جديدة فى السوق، وقد يتسبب فى خروج بعض الشركات العاملة حالياً.
وسبق وأن أصدر وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز القرار رقم 1124 لسنة 2017 ، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، قرار لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية.
وأضاف القرار، أنه على أصحاب المنشآت والشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية القائمة العمل بهذا القرار، وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الائحة المرافقة خلال سنتين من تاريخ العمل بها وهو اليوم التالى لنشرها بالجريدة الرسمية.
و طبقا لقانون الرياضة الجديد فإنه لا يجوز لشركات الخدمات الرياضية مزاولة النشاط الرياضى دون ترخيص من وزارة الشباب والرياضة، ويعاقب بالحبس والغرامة من يزاول النشاط الرياضى بدون ترخيص من الشباب والرياضة، ولذلك منح قانون الرياضة عامين لهذة الشركات لتقنين اوضاعها.