فرج عامر
فرج عامر رئس نادى سموحه

المحكمة التأديبية تتصدى لرئيس نادى سموحة وتغرمه 45 ألف جنية

“التأديبية” تتصدى لجبروت عامر لمنعه النقابية سحر راغب من دخول نادى سموحة

قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق الجمسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد نجم الدين وكيل مجلس الدولة وموسى زلط المستشار المساعد بمجلس الدولة، وسكرتارية أبوخطوة زيد، فى الطعن رقم 143 لسنة 54 ق المقام من سحر راغب مدير النشاط الرياضى النسائى وعضو اللجنة النقابية للعاملين بنادى سموحه، ضد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بصفته الممثل القانونى ورئيس مجلس إدارة نادى سموحه الرياضى الإجتماعى، بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطاعنة من إستلام العمل، وألزمت المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعنة خمسة وأربعون ألف جنية 45000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً.

وكان محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه قام بوقف سحر راغب عضو اللجنة النقابية ومدير النشاط الرياضى النسائى عن العمل ومنعها من دخول النادى لممارسة عملها الوظيفى والرياضى، وأيضاً حرمانها من ممارسة دورها النقابى فى الدفاع عن حقوق العاملين بالنادى وتحطيم الحصانة النقابية، ومنازعة سلطة المحكمة التأديبية.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المسئولية التقصيرية التى تقوم على الخطأ تستلزم توافر ثلاثة أركان، هى أن يكون هناك خطأ رتب ضرراً للغير نتيحة وقوع هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وأكدت المحكمة ؛ أن ركن الخطأ بات متحققاً من جانب النادى المطعون ضده، وترتب على هذا الخطأ ؛ ضرراً للطاعنة ؛ تجلى فى حرمانها من العمل لحوالى أربع سنوات ونصف السنة.

وأضافت المحكمة، وحُرمت الطاعنة من مورد رزقها الذى تقتات وتتداوى منه ؛ فضلاً عن الضرر الأدبى الذى تمثل فيما ألم بها من حزن وأسى جراء التعنت معها وحرمانها من دخول النادى ومباشرة عملها وحبس أجرها !

وأكدت المحكمة ؛ أن علاقة السببية قائمة ومتحققة بين خطأ النادى المطعون ضده، متمثلاً فى قراره غير المشروع بوقفها عن العمل ومنعها من مزاولته، وحبس رزقها والضرر الذى اصابها !

وأضافت المحكمة، مما تستحق معه الطاعنة تعويضاً تقدره المحكمة بمبلغ 45000 جنيه ؛ تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التى ألمت بالطاعنة ؛ جراء القرار المطعون فيه .

وأشارت المحكمة ، إلى أن المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1966 ؛ والمادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ؛ أوضحتا أن المشرع عهد بسلطة الفصل فى طلبات الوقف الإحتياطى أو الوقف التأديبى عن العمل إلى المحكمة التأديبية.

وأضافت المحكمة، أى أن الإختصاص فى وقف أعضاء التشكيلات النقابية عن العمل منوطاً بالمحكمة التأديبية على سبيل الحصر.

وقالت المحكمة، أن المشرع حصن أعضاء اللجان النقابية من إجراءات وقفهم عن العمل بجهة قضائية محايدة ؛ حتى لا يتم استخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها ؛ فى الضغط عليهم وتهديدهم.

وأكدت المحكمة أن الطاعنة ما زالت تتمتع بصفتها النقابية كعضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة للعاملين بنادى سموحة لإستمرار عمل مجالس إدارات النقابات العامة العمالية ؛ ومجالس إدارات اللجان النقابية العمالية فى الدورة 2006 / 2011 بكافة تشكيلاتها ؛ حتى إجراء إنتخابات عمالية جديدة.

وقالت المحكمة أن وقف الطاعنة عن العمل بقرار مجلس إدارة نادى سموحه يُعد غصباً لإختصاص المحكمة التأديبية؛ويمثل عدواناً على إختصاصها وغصباً لسلطتها !

وأضافت المحكمة، ويكون القرار الطعين مشوباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم ؛ مما ينحدر بالقرار إلى درك الإنعدام !

كما أضافت، ولا يكتسب القرار المطعون فيه ؛ أية حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء ؛ بعد إنقضاء المواعيد المقررة قانوناً بسحب القرارات الإدارية أو إلغائها !

ورفضت المحكمة الأخذ بدفع المدعى عليه بعدم قبول الطعن لعدم عرضه على لجنة فض المنازعات طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 !

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن النادى المطعون ضده يُعد هيئة أهلية للرعاية والشباب والرياضة وفقاً للقانون، وهو شخص إعتبارى خاص وينبنى على ذلك عدم إلزام العاملين به باللجوء إلى لجنة التوفيق والمنازعات بحسبان النادى لا يندرج ضمن الجهات المحددة بالمادة الأولى لقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.

المحكمة التأديبية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*