أكد هيثم السعيد نجم منتخب السلة السابق، أنه يكن كل احترام وتقدير لأحكام القضاء مؤكدا على استمراره في درجات التقاضي أمام اتحاد السلة حتي النهاية وسيكون ذلك في المحاكم المدنية لانه اجبر علي ذلك.
وقال تابعت بيان مركز التسوية والتحكيم الرياضي الذى صدر اليوم،و الذي أؤمن بدوره الذي انشأ من أجله وهو عدم اللجوء للمحاكم المدنية، وتابعت كيف يبرر اللجوء للمحاكم المدنية بدون النظر للمواثيق الاوليمبية ولائحة الاتحادات ولائحه اللجنة الاوليمبية بمنع اللجوء للمحاكم المدنيه كما ذكر في الماده (70) من قانون الرياضه والتى كان يجب ان يراعيها .
وتسأل السعيد، إذا كانت محكمة الاستئناف هي المختصة فلماذا امتنع مركز التسوية عن ارسال ملف القضية الخاصة بحل اتحاد السلة الي الاستئناف مما كان له اثر بالغ في صدور الحكم بالبطلان.
واشار السعيد إلى أن اللجنة الأوليمبية لم تتعامل فى قضية اتحاد السلة مثلما تعاملت مع قضية حل اتحاد التنس حيث قامت باخطار الأخير بضرورة تنفيذ حكم الحل خلال اسبوعين فى خطاب رسمي دون الانتظار لحكم محكمة الاستئناف فى الوقت الذى لم تقم بنفس الامر مع اتحاد السلة فقد ارسلت خطاب بضرورة سحب القضية من المحاكم المدنية خلال 48 ساعة بتاريخ 29 ابريل الماضي، وإلا سوف يتم تطبيق الميثاق الإوليمبي عليه ولم يتم سحب القضية من المحاكم المدنية ولم يتحرك مسئولو اللجنة الاوليمبية فى تنفيذ ما جاء بخطابهم لاتحاد السلة.
وأضاف السعيد ان حكم الاستئناف الذى كان فى صف اتحاد السلة جاء طوق النجاة للجنة الأوليمبية لتبرير عدم تنفيذ الاحكام الصادرة من مركز التسوية ضد السلة.
وناشد هيثم السعيد، الدكتوراشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدخل لوقف هذا التجاهل المتعمد لاحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفصله تماما عن اللجنه الاوليمبية ليكون له الاستقلاليه في القرار.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضةى بياناً بشأن فيما يخص حكم محكمة الاستئناف بشان حل اتحاد كرة السلة.
بيان: مركز التسوية والتحكيم الرياضى مختص وحده دون غيره بالقضايا الرياضية
أصدر مركز التسوية والتحكيم بياناً صحفيا بشأن حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى ببطلان انتخابات إتحاد كرة السلة المصرى.
وجاء نص البيان كالتالى:
تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢ ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم ٧ لسنة ١ ق /٢٠١٧ بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧).
والقاضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة ٢٠٢٠/٢٠١٧ التي اجريت بتاريخ ٢٠١٧/٨/٢٦ مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الاساسي له والصادرة بالقرار رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٩ والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر ، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا ، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية ، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم ١٣ لسنة ١٣٥ ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة ٢٠١٨/٧/٢٣ لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت.
وإذ تم تعديل لائحة النظام الاساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٤ و يعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة (استئناف) بنظر فيها دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم.
ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا امام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٠ بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٧ أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥ ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار.