اللجنة الاولمبية المصرية
اللجنة الاولمبية المصرية

“تشريعية النواب” تطالب بحل اللجنة الأوليمبية وليس لها حق الإشراف على الجمعيات العمومية

القانون لم يمنحها سلطة الإشراف على الجمعيات العمومية.. والاختصاص حق أصيل لوزارة الشباب

اللجنة الأولمبية ليس منوطًا بها الإشراف على النواحى المالية والإدارية للهيئات الرياضية

فى مفاجأة من العيار الثقيل، أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعدم قانونية كل الإجراءات والمواقف التى اتخذتها اللجنة الأوليمبية المصرية مؤخرًا، فيما يتعلق بأزمتها مع رئيس نادى الزمالك، خاصة رفضها الموافقة على اعتماد محضر الجمعية العمومية للنادى، التى عُقدت فى أغسطس الماضى.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، الذى رفعته لرئيس مجلس النواب، أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة هى الجهة المنوط بها اعتماد محاضر وقرارات الجمعيات العمومية للأندية فقط، وأنه لم يعد للجنة الأوليمبية أى دور فى هذا الشأن، بعد اعتماد الجمعيات العمومية للأندية أنظمتها الأساسية.

وأوصى التقرير بحل اللجنة الأوليمبية لأنها لم توفق أوضاعها عقب إصدار قانون الرياضة الجديد، وأن مجلس إدارتها أصدر نظامًا أساسيًا لها، دون عرضه على جمعيتها العمومية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك فى التقرير اللجنة والموقع من النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، ردًا على استفسار تقدمت به وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق بعض المواد فى قانون الرياضة رقم «٧١» لسنة ٢٠١٧، الذى أثير بشأنه خلاف قانونى بين اللجنة الأوليمبية المصرية ومجلس إدارة نادى الزمالك، بعد أن عقد النادى جمعيتين عموميتين، الأولى عادية، والثانية غير عادية، يومى ٣٠ و٣١ أغسطس ٢٠١٨.

وخلصت اللجنة فى ردها إلى أن قانون الرياضة رقم «٧١» لسنة ٢٠١٧، حدد فى المادة الأولى مدلول بعض التعريفات التى استخدمها القانون، وأعطى لكل منها مدلولًا خاصًا لا يختلط بغيره، فعرَّف اللجنة الأوليمبية المصرية بأنها «هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأوليمبى»، وعرّف الجهة الإدارية المختصة بأنها «الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحى، المالية والإدارية».

كما عرّف القانون الجهة الإدارية المركزية بأنها «الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، والتى يجب اعتمادها من الوزير المختص، وهى الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها».

وبالتالى خلصت «التشريعية» إلى أن اللجنة الأوليمبية «ليست جهة إدارية طبقًا للتعريف المشار إليه، وليس منوطًا بها الإشراف على النواحى المالية والإدارية للهيئات الرياضية، ومما لا شك فيه أن النواحى الإدارية كلمة تتسع لتشمل سلامة الإجراءات الإدارية الخاصة بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وهذا اختصاص تمارسه الجهات الإدارية المختصة تحت رقابة الجهة الإدارية المركزية».

وأشار التقرير إلى أن المادتين «٣٦» و«٣٧» من قانون الرياضة، حددتا اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية على سبيل «الحصر»، وأنه لا يجوز إضافة أى اختصاصات أخرى لها غير الواردة فى نص المادتين السابقتين، لأن هذه الاختصاصات وردت على سبيل «الحصر» وليس على سبيل المثال.

وذكرت اللجنة فى تقريرها أنه: «بالاطلاع على المادتين سالفتى البيان، ومضابط المجلس، نؤكد أنه لم يرد فى المادتين أى اختصاصات أخرى للجنة الأوليمبية المصرية تمنحها سلطة الإشراف على إجراءات الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية بعد 31 أغسطس ٢٠١٧، وهو التاريخ المحدد فى القانون كنهاية للفترة الانتقالية لتوفيق الهيئات الرياضية أوضاعها بوضع أنظمتها الأساسية».

وتابعت اللجنة: «ومن ثم ليس من سلطة اللجنة الأوليمبية المصرية مراقبة إجراءات انعقاد هذه الجمعية، وإصدار قرارات بصحة إجراءاتها من عدمه، لأن هذه السلطة لم ترد ضمن اختصاصاتها».
وأوضحت اللجنة أن: «القانون فى مادته الرابعة، منح اللجنة الأوليمبية المصرية صلاحيات محددة فى الفترة الانتقالية، التى تبدأ من اليوم التالى لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، وهو يوم 31 مايو ٢٠١٧، ولمدة 3 أشهر فقط، تنتهى فى 31 أغسطس ٢٠١٧، حيث منحها القانون سلطة تحديد النصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وأيضًا سلطة الموافقة عليها، ولأن اختصاص اللجنة الأوليمبية الوارد فى هذه المادة هو اختصاص استثنائى».

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن: «اللائحة الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الأوليمبية، وحق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية، فى تعديل نظمها الأساسية إعمالًا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مواد الإصدار، تقضى بأن يكون الإشراف على إجراءات الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية لهذه الأندية ومراقبتها وإصدار القرار بصحة إجراءاتها أو بطلانها وأيضًا مراقبة القرارات التى تصدرها هذه الجمعيات بعد انعقادها وإصدار قرار بصحة قراراتها أو بطلانها، من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وهى مديريات الشباب فى كل محافظات الجمهورية، إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون، التى منحت هذه الجهة الإدارية سلطة الإشراف على الهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحى المالية والإدارية».

وتابعت اللجنة: «أكدت المواد من ١٥ إلى ١٩ من القانون الذى سبق الإشارة إليه، انعدام سلطة اللجنة الأوليمبية المصرية على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومن بينها الأندية الرياضية، سواء فى مراقبة صحة إجراءات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وأيضًا مراقبة ما يصدر عن هذه الجمعيات من قرارات، فلقد نظمت هذه المواد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وخلت تمامًا من أى دور للجنة الأوليمبية فى الإشراف عليها».

وذكرت اللجنة أن: «الاختصاصات الواردة فى أى لائحة، سواء خاصة باللجنة الأوليمبية المصرية أو أى هيئة رياضية، أو غيرها، هى اختصاصات واردة على سبيل الحصر ولا يجوز إضافة أى اختصاصات جديدة غير الواردة فى أى لائحة، ما لم ينص على ذلك صراحة فى اللائحة».

وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت أن لائحة اللجنة الأوليمبية المصرية ذاتها، تم اعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية فى 23 مايو ٢٠١٤، وتم تعديلها بعد ذلك فى جمعية غير عادية فى 20 أكتوبر ٢٠١٤، أى قبل صدور القانون «٧١» لسنة ٢٠١٧، بـ3 سنوات، وأنه إلى الآن لم توفق اللجنة الأوليمبية المصرية أوضاعها، خلال فترة الثلاثة أشهر التالية لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، التى تنتهى فى 31 أغسطس ٢٠١٧.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه تبين لها أن لائحة اللجنة الأوليمبية المنشورة فى الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر ٢٠١٧ بالعدد رقم «٢٢٢»، لم تعرض على الجمعية العمومية للجنة، وأن الذى أصدرها مجلس إدارة اللجنة، بقرار قيد برقم «٢٤٢» لسنة ٢٠١٧، بالجلسة رقم «٤٠» بتاريخ 30 أغسطس ٢٠١٨، وأن النظام الأساسى للجنة الأوليمبية، لم يُعرض على أى جمعية عمومية للجنة الأوليمبية لاعتماده، منذ عام ٢٠١٤، وهو ما يستوجب «حل اللجنة الأوليمبية بقوة القانون، إعمالًا لمواد الإصدار من القانون (٧١) لسنة ٢٠١٧، لأنها لم توفق أوضاعها بإصدار نظام أساسى لها يعرض على الجمعية العمومية لاعتماده أو رفضه، واكتفت بصدور نظامها الأساسى من مجلس إدارتها، وهو أمر مخالف لقانون الرياضة».

ولفتت اللجنة فى نهاية تقريرها إلى أن: «دور الجهة الإدارية المركزية برئاسة وزير الشباب والرياضة المنصوص عليه فى المادة (١) من القانون (٧١) لسنة ٢٠١٧، أسند لها سلطة التحقق من تطبيق الهيئات الرياضية، ومن بينها اللجنة الأوليمبية المصرية، للقوانين واللوائح والقرارات».

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*