وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قرار وزير التعليم بإعتبار مادة التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب

نشرت الجريدة الرسمية بملحق الوقائع المصرية بالعدد رقم 286 بتاريخ 21 ديسمبر 2019، قرار وزير التربية والتعليم رقم 311 لسنة 2019، بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية بمرحلة التعليم الأساسي، واعتبار مادة التربية الرياضية مادة أساسية، مادة نجاح ورسـوب بداية من العام الدراسي الحالي، ولا تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي للطالب، بالصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بمرحلة التعليم الأساسي.

ويتم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادى، كالتالي:

عدد الفترات الدراسية هي 90 دقيقة إسبوعياً بواقع حصتين في الإسبوع، ومخصص لها 40 درجة كنهاية كبرى و20 درجة صغرى، بواقع 20 درجة فى الفصل الدراسى الأول و20 درجة فى الفصل الدراسى الثانى.

وتبلغ قيمة الدرجة النهائية للتربية الرياضية 40 درجة مقسمة على النحو التالي: 20 درجة في الفصل الدراسي الأول، و20 درجة في الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون الدرجة الصغري من 20 درجة للعام الدراسي.

وتوزع الدرجات على النحو التالي: 10 درجات للمجال النفسي الحركي، مقسمة على 5 درجات للاختبارات البدنية، و5 درجات للاختبارات المهارية، و5 درجات للمجال المعرفي والثقافة الرياضية، و5 درجات للمجال الوجداني مقسمة على درجتين للزي الرياضي، و3 درجات لسلوك التلميذ.

وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يطالب بتطبيق القرار علي المرحلة الثانوية

وطالب الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بإضافة درجات المادة إلى المجموع الكلي بمرحلة التعليم الأساسي، وأن يتم تطبيق القرار علي المرحلة الثانوية أيضًا، وليس كما صدر القرار بألا تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، وذلك في الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأكد وكيل لجنة الرياضة بمجلس النواب، أن إضافة درجات مادة التربية الرياضية إلى المجموع الكلى بمراحل التعليم الأساسى، يخلق مزيدًا من الوعى لدى النشء بأهمية الرياضة، مما يدفعه لتطبيقها عمليا على أرض الواقع، لافتا إلى أن العديد من الرياضيين المهمين برزت مواهبهم عبر الأنشطة الرياضية بالمدارس.

وأضاف محمود حسين،”يجب أن يكون لدى التعليم خطط مدروسة لدعم كافة الرياضات الجماعية والفردية وإمداد المدارس بالمعدات والأدوات اللازمة لهذا الأمر”.

قرار رقم 311 لسنة 2019

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قـرار وزارى رقم 311 لسنة 2019 بتاريخ 28/11/2019 بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية بمرحلة التعليم الأساسى
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل والمطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها الابتدائية والإعدادية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 99 لسنة 2014 بشأن ضوابط التوجيه الفنى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2017 المعدل لبعض مواد القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 360 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على الحلقة الأولى من التعليم الأساسى، (على الصفوف من الثانى الابتدائى وحتى السادس الابتدائى) ؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم العام ؛ وتحقيقًا للصالح العام ؛

قـــــــــرر :

المادة الأولى

– تعتبر مادة التربية الرياضية مادة أساسية (مادة نجاح ورسوب) ، ولا تضاف درجاتها إلى المجموع الكلى وذلك بالصفوف من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى بمرحلة التعليم الأساسى ، على أن يخصص لها فترة دراسية واحدة (حصتان) أسبوعيًا .

ويتم تقييم الطالب عمليًا قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين على الأقل.

المادة الثانية

– يتم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى ، وفقًا للجدول التالى :

عدد الفترات الدراسية أسبوعيًا الدرجة المخصصة توزيع الدرجات الكبرى الصغرى الفصل الدراسى الأول الفصل الدراسى الثانى فترة واحدة 90 دقيقة بواقع (حصتين)

40 درجة كنهاية كبرى و20 درجة صغرى، بواقع 20 درجة فى الفصل الدراسى الأول و20 درجة فى الفصل الدراسى الثانى.

المادة الثالثة

– تسرى أحكام ونصوص هذا القرار على نظام الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها (الابتدائية والإعدادية) على الصفوف من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى ، اعتبارًا من العام الدراسى 2020/2019

المادة الرابعة

– يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام ، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أ.د/ طـارق شـوقى

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*