طريقة عمل بطاقة الرقم القومى من خلال الانترنت
طريقة عمل بطاقة الرقم القومى من خلال الانترنت

خطوات إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى وتوصيلها للمنزل من الإنترنت وغرامات التأخير

أطلق قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية منظومة الخدمات الاليكترونية في إطار التحديثات المستمرة التي يجريها القطاع، بشأن إستخراج المستندات الرسمية اليكترونياً لرفع المعاناة عن المواطنين، حيث قررت الوزارة البدء في استخراج بطاقة الرقم القومى للمواطن عبر موقع الانترنت لتوفير الوقت على المواطن، وشهادات الميلاد وشهدات الوفاة ووثائق الزواج والطلاق والقيد العائلى.

خطوات إستخراج بطاقة الرقم القومى إلكترونيًا

الخطوة الأولى: الدخول على موقع الخدمات الألكترونية التابع لوزارة الداخلية على الرابط التالي، https://cso.moi.gov.eg، ثم إختر خدمة بطاقة الرقم القومي من قائمة خدمات الإنترنت للمواطنين، سيطلب منك إنشاء حساب جديد على الموقع اذا لم يكن لك حساب سابق.

الخطوة الثانية: الدخول على الموقع مرة أخرى بحسابك الجديد ثم الضغط على سلة الطلبات أو إختيار خدمة بطاقة الرقم القومي.

الخطوة الثالثة: توضيح نوع الوثيقة إذا كانت بدل فاقد أو بدل تالف أو تجديد، وملء البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: ملء بيانات مقدم الطلب وهى، الإسم والرقم القومي، والبريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان ورقم الشقة واسم الشارع والرقم البريدي وهو رقم أقرب مكتب بريد تابع لمحل السكن.

الخطوة الخامسة: إضغط علامة صح على قرأت الأرشادات وموافق على الشروط، ثم إضغط على التالى ثم إرسال الطلب، ويُشترط أن يكون مُقدم الطلب قد إستخرج بطاقة رقم قومى من قبل وتم تصويره فى المرة الأولي.

الخطوة السادسة: تشمل نظام الدفع سواء الدفع عند الإستلام أو الدفع الإلكتروني والتوصيل للمنازل برسوم 10 جنيهات.

عمل بطاقة الرقم القومى من خلال الانترنت

طريقة عمل بطاقة الرقم القومى من خلال الانترنت

غرامات تأخير إستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومى

  • التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى: 100 جنيه غرامة.
  • الإحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها: 100 جنيه غرامة.
  • غرامة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار: 50 جنيه.
  • غرامة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن: 50 جنيه.
  • غرامة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يوم من تاريخ فقد أو تلف البطاقة: 50 جنيه غرامة.