البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة
البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة

تحميل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد وإلغاء العمل بقانون 2003

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون المُقدم من مجلس الوزراء والبنك المركزى وحصل على موافقة مجلس النواب مؤخراً، ويُلغي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتم نشر القانون بالعدد 37 مكرر (و) من الجريدة الرسمية، بتاريخ 15 سبتمبر 2020 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ومن المقرر أن يصدر البنك المركزى اللائحة التنفيذية والقرارات المُنفذه لأحكام القانون ونشرها بالجريدة الرسمية.

ويهدف قانون البنوك الجديد الى مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، وتحقيق استقلالية البنك المركزي بشكل أكبر في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك

ويساهم قانون البنك المركزى الجديد فى التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الإطار القانوني لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.

كما يهدف القانون الي وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، حيث أن القانون الجديد اعتمد على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الماضية.

وإعتمد قانون البنوك الجديد علي مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل، وهو قانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصريف والنقد.

وتسري أحكام قانون البنك المركزى الجديد على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الإستعلام والتصنيف الائتمانى وشركات ضمان الإئتمان ومشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع.

وتسري أحكام القانون الجديد على البنوك والشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق – فيما لم يرد بشأنه نص فيه – أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجاراً أيا كانت طبيعة هذه المعاملات.

ونصت المادة الرابعة من إصدار قانون البنوك الجديد أن تلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي في تاريخ العمل بهذا القانون وغيرهم من المخاطبين بالقانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.

عقوبات الإتجار فى العملة الأجنبية والسماح بدخول وخروج العملة بحد أقصى 10 آلاف دولار

وتتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد فى المواد من (207 – 215)، على الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته وعقوبات مخالفاته بما يكفل إستقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى وفقا للقواعد والأسس التى يُصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.

ووضع القانون عقوبات رادعة لكل من يسهم فى الإتجار في العملة الأجنبية بشكل غير شرعى، فقد نصت المادة (233) من القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التى رُخص لها فى ذلك.

كما تنص المادة 214 من القانون على أنه للبنوك القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، وأجازت للبنوك تصدير وإستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.

وألزم القانون البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رُخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى فى المادة 215،  أن تُقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويُحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

إقرار بالإفصاح عن مصدر العملة الأجنبية إذا تجاوزت 10 الاف دولار

وفى شأن دخول العملة الأجنبية مع القادمين من الخارج، نصت المادة (213) على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد لهذا الغرض إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

كما نصت المادة أيضاً على أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

كما يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 10 آلاف جنيه مصرى، ويُحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية.

وأقر قانون البنك المركزى الجديد بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (213)، وفى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

تحميل قانون البنوك الجديد

قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى – نسخة PDF – من 116 صفحة، إضغط هنا