نادي الزمالك البوابة الرئيسية
نادي الزمالك البوابة الرئيسية

من بينهم أحمد سليمان.. عودة عضوية اعضاء الزمالك المشطوبين في عهد مرتضي منصور

قررت اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك إلغاء قرارات شطب 75 عضوية عاملة وعودة العضوية لأصحابها من أعضاء النادى.

وكان عدد من أعضاء نادي الزمالك تعرضوا لشطب عضويتهم خلال فترة تواجد مجلس الإدارة السابق، من بينهم أحمد سليمان عضو النادي ونائب رئيس نادي الزمالك الأسبق والمرشح لرئاسة النادي امام مرتضى منصور في الإنتخابات الأخيرة.

وتوجه أحمد سليمان بالشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي مؤكداً علي أن قرار إعادة عضويته يعني عودة الحق لصحابه.

وأضاف سليمان تعليقاً علي قرار إلغاء قرار شطب عضويته، “أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز أعادت لي حقي، مثلما أعادت لآخرين حقوقهم، وأشكرهم على دورهم الجبار ومعهم اللجنة التنفيذية والشئون القانونية بالنادي.

وأوضح سليمان أن ما كان يحدث من رئيس النادي السابق، كان تعنتًا غير مقبول وغير مبرر.

وكانت لجنة إدارة نادي الزمالك أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التظلمات أمام الأعضاء الذين سبق وتم شطب عضويتهم فى الفترة الأخيرة، وتقدم العديد منهم بطلبات لإلغاء قرارات الشطب، وبالفعل تم الموافقة على إعادة 75 عضوية لأصحابها وجارى دراسة باقى الطلبات المقدمة.

من جانبه، قال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، إن اللجنة تحترم الأحكام القضائية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء النادي الذين تم شطب عضويتهم مشمولًا بالصيغة التنفيذية وفي هذه الحالة فإن النادي سيقوم بتنفيذ هذا القرار احتراما لأحكام القضاء .

وأشار نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك، إلى أنه يتم حاليا تشكيل لجنة لدراسة موقف كل عضو مشطوب على حدة ممن لم يحصلوا على أحكام قضائية، لاتخاذ القرار الموافق لصحيح القانون واللائحة.

القضاء الإداري: وزير الرياضة له حق حل مجلس إدارة الزمالك.. ومرتضى منصور ليس له شرعية

وفي سياق أخر، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم الأحد، برفض طلب وقف تنفيذ قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب.

وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد “7 ، 11 ، 13 ، 19” من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام “52 ، 53 ، 53 مكررا” من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان ، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الادارية المركزية، وزارة الشباب والرياضة”، وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها..

وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة “مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي” والجهة الإدارية المركزية وزارة الشباب والرياضة، من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقًا لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.

المادة 52 و53 من اللائحة المالية للأندية

وقد بينت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605 لسنة 2017، بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي :مفتشو الجهة الادارية المختصة ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ، مباحث الأموال العامة ، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات” ، وإتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها ، والعمل على إزالة أسبابها؛ واناطت هذه اللائحة بوزير الشباب والرياضة إتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة “53” من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة ، وأناطت بالجهة الإدارية المختصة “مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي ” في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي.

وحيث إنه من المقرر إنه متى كانت النصوص القانونية واضحة المعنى جلية المقصد فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ، لمًا في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وهو ما لا يجوز قانونًا، ولما كان ذلك وكانت المادة “53” من اللائحة المالية سالفة البيان قد أطلقت الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد ، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها، وذلك قبل إتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة، كما لم تحدد تلك المادة أيضاً ماهية الاجراءات التي يحق للوزير إتخاذها بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة ، ومن ثم فيحق له إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة التي تكفل الحفاظ على أموال النادي بإعتبارها أموالاً عامة ، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام قانون الرياضة سالف البيان، الذي لم يخول الجهة الإدارية الحق في إسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس إدارة الهيئة الرياضية فقد أناط المشرع ذلك بالجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون سواها ، كما خلت نصوصه عن ثمة نص قانوني يمنح الجهة الادارية سلطة حل أو عزل مجلس إدارة الهيئة الرياضية.

وأضافت المحكمة في حكمها، أنه ترتيباً على ذلك وكان البين من ظاهر الاوراق وكان البين من ظاهر الأوارق أن وزير الشباب والرياضة اصدر قراره رقم 434لسنة 2020 المؤرخ 23/9/2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية ، وبتاريخ 11/10/2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي حيث أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة اثبتت فيه وجـود عدة مخالفات ، وذلك على النحو المبين بالأوراق ولما كان ذلك وكانت تلك المخالفات فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعــد أموالاً عامة ، وكان المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 قد أناط بالجهة الإدارية المركزية -( وزارة الشباب والرياضة )- وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها ، ومنحها أيضاً حق الإشراف المالي على تلك الهيئات ، كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها آنفاً وزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذ توافرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي ، ومن ثم وإذ قام وزير الشباب والرياضة – بحسبانه المختص قانوناً – بإصدار القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها آنفاً إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها ، وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفقا لأحكام المادة (15) من لائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية ، فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون واللوائح وقائم على السبب المبرر له قانوناً ، سيما وأن المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية والمشار إليه آنفاً لم تحدد الإجراءات القانونية التي يحق لوزير الشباب والرياضة إتخاذها حيال مجلس إدارة النادي الذي يتوافر بشأنه أي من الحالات الواردة بتلك المادة، ومن ثم فهذه الاجراءات تؤخذ على إطلاقها دون ثمة قيد بشأنها ، ما دامت لا تخالف نصاً صريحاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 على النحو المبين سلفا ، وبالتالي فإن دائرة هذه الإجراءات تتسع لتشمل إجراء وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمدير المالي عن إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة طالما أن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الادارة ما زالت متداولة بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 326لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 73 لسنة 2020 حصر تحقيقات أموال عامة عليا ، وذلك لحين تصرف النيابة العامة في تلك التحقيقات إما بالحفظ أو بتحريك الدعوى الجنائية، سيما وأن الوقف والاستبعاد هو إجراء وقائي مؤقت الغرض منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق ، وذلك من خلال كف يد المسئولين عن المخالفات محل التحقيقات من العبث في المستندات المتعلقة بها أو التأثيرعلى الشهود أو طمس معالم المخالفة أو محو لآثارها أو إخفاء الوثائق والمستندات المرتطبة بالمخالفة المرتكبة وذلك كله من أجل كشف الحقيقة والتعرف عليها بغية الصالح العام.

القضاء الإداري يرفض عودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك

وذهبت المحكمة إلى إنه لا ينال من صحة القرار المطعون فيه القول بإنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقف وإستبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لإتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة اسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار طبقاً لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية ؛ فذلك مردود عليه بان الإلتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية هو إلتزام موجه للنادي وليس الجهة الإدارية، بمعنى ان النادي يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها ، ولم تٌلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادي بالمخالفات المنسوية إليه، بل منحتها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها آنفاً ، وذلك بإعتبار أن أموال النادي أموال عامة ، علاوة على ذلك فقد اطلقت المادة (53) من اللائحة المالية المشار إليها آنفاً الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد ، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة اسبابها ، وذلك قبل إتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات.

ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإنه قد تضمن اغتصاب للسلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضة المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71لسنة 2017 والتي يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة؛ فمردود عليه بأن القرار المطــعون فيه لم يتضمن حل لمجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته، وإنما تضمن فقط وقف واستبعاد لمجلس الإدارة والمدير المالي والتنفيذي لحين إنتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية اثناء تفتيشها على اعمال نادي الزمالك عن السنة المنتهية في 30/6/2020 وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية المدعى عليها ، الهدف منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق على النحو المشار إليه آنفاً ، وهو ما يتفق مع صحيح أحكام القانون ، سيما في ظل خلو نصوص القانون سالف البيان عن ثمة نص يحظر إتخاذ مثل هذا الإجــراء ، وبالتالي يبقي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المخولة للجهة الادارية المختصة حيال اكتشافها لمخالفات مالية قد تُشكل جرائم إهدار للمال العام والاعتداء عليه.

ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإن إصدار القرار المطعون فيه من قبل الجهة الادارية المدعى عليها يٌعد تدخلاً حكومياً في الهيئات الرياضية وهو ما يخالف المبدأ الذي أقره المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، فمردود عليه بأن المشرع في قانون الرياضة سالف البيان قد خول الجهة الادارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة ) وضع اللوائح المالية للأندية الرياضية والجزاءات المترتبة عليها ، ومنحها الحق في الإشراف المالي عليها وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات المالية التي تثبت في حقها.

وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك لا يعد بأي حال من الأحوال تدخلاً حكومياً في شأن من شئون نادي الزمالك، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعى للسلطة المخولة لها من قبل المشرع – في قانون الرياضة سالف البيان – بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه ، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية ، والتي تعد أموالاً عامة ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا القول،

وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره – بحسب الظاهر من الأوراق – ويغدو بمنأى عن الإلغاء عند نظر الموضوع ، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه ، دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه.