حددت اللائحة المالية الموحدة الجديدة للأندية ضوابط زيادة اسعار الإشتراك السنوي للأعضاء لتكون الزيادة السنوية كل عامين بدلاً من عام واحد.
وكان يحق لمجلس إدارة النادي زيادة قسمة الإشتراك السنوي للاعضاء كل عام بنسبة 15%، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادية.
كما حددت اللائحة المالية الجديدة للأندية ضوابط قبول أعضاء جدد بالنادي حسب الطاقة الإستيعابية للنادي، علي أن تلتزم الأندية بقبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3% من عدد أعضائه العاملين علي الأقل سنوياً بشرط أن تكون مساحة النادي ومنشآته تسمح بقبول أعضاء جدد.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 76 تابع (أ) الصادر بتاريخ 2021/4/1، قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021 بتاريخ 1 إبريل 2021، بإصدار اللائحة المالية الجديدة للهيئات الرياضية.
وجاء في المادة الثانية من القرار إلغاء جميع اللوائح المالية السابقة الخاصة بالهيئات الرياضية، كما حددت المادة الثالثة أن يعمل باللائحة الجديدة بداية من تاريخ صدور القرار وهو 2021/4/1.
مادة 48: زيادة الاشتراك السنوي كل عامين
تكون زيادة قيمة الإشتراكات السنوية والرسوم التي يتم تحصيلها من الأعضاء بالنادي بناء علي قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وبما لا يزيد عن 15% كل عامين من قيمة الإشتراك ولا يتم العمل بها إلا بعد إعتماد الجهة الإدارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة والجهة المركزية وهي وزارة الشباب والرياضة.
مادة 49
لا يجوز لأي نادي فرض أي رسوم أو إشتراك للعضوية تحت أي مسمي أو إجراء أي زيادة أو تعديل في رسوم إشتراك العضوية إلا بعد موافقة وزير الشباب والرياضة بناء علي طلب مجلس إدارة النادي ودراسة وإقتراح من مديرية الشباب والرياضة.
مادة 50: قبول عضويات جديدة
يجوز لمجلس إدارة النادي قبول عضويات جديدة في حدود الطاقة الإستعابية والخدمات المتاحة بالنادي وذلك طبقاً للشروط التي يضعها مجلس الإدارة وبموافقة الجمعية العمومية ولا يتم العمل بها إلا بعد إعتماد مديرية الشباب والرياضة ووزارة الرياضة.
مادة 51
يجوز لمجلس الإدارة تحصيل رسوم إنشاءات من الأعضاء الجدد مرة واحدة عند إشتراكهم لأول مرة للمساهمة في تطوير وتوسعات النادي الإنشائية، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي، ولا يتم العمل بيها الي بعد موافقة صريحة من مديرية الشباب والرياضة ووزارة الرياضة، علي أن تودع جميع هذه الرسوم في حساب خاص بالمصرف المودع به أموال النادي.
مادة 54
تلتزم الأندية الرياضية بقبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3% من عدد أعضائه العاملين علي الأقل سنوياً بشرط أن تكون مساحة النادي ومنشآته تسمح بقبول أعضاء جدد علي أن يكون من بينهم 0.05% علي الإقل من الفئات المستثناة.
غرامة التأخير عن سداد الإشتراك السنوي:
كما نصت المادة 56 علي تحديد قيمة غرامات التأخير عن الإشتراك السنوي لتكون كالتالي:
غرامة التأخير لأول سنة: 50% من قيمة الإشتراك السنوي.
السنة الثانية: 100% من قيمة الإشتراك السنوي.
السنة الثالثة: 200% من قيمة الإشتراك السنوي.
السنة الرابعة: 300% من قيمة الإشتراك السنوي.
أما بعد السنة الخامسة، فإنه حسب اللائحة الإسترشادية تسقط العضوية بدون إخطار، إلا في حالة النوادي التي وضعت لها لائحة خاصة بعد موافقة الجمعية العمومية.