قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، فى جلستها اليوم السبت فى الدعوى رقم رقم 61 لسنة 42 دستورية، بعدم دستورية منح مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وسقوط هذه اللائحة بكامل أحكامها.
وجاء الحكم بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة، والتى تنص على أن يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قراراً بلائحة النظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه.
وبذلك الحكم تسقط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.
وبعد الحكم بعدم دستورية إصدار اللجنة الاولمبية للائخة مركز التسوية والتحكيم الرياضى تسقط جميع الاحكام التى صدرت عن مركز التسوية والتحكيم لأنها صدرت بناء على لائحة غير دستوريه.
ويترتب على هذا الحكم بشكل مباشر ضرورة تدخل المشرع ممثلاً فى مجلس النواب لتنظيم لوائح عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بدلاً من اللجنة الأولمبية المصرية.
وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة شيدت حكمها على سند من أن المادة 84 من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم- في ذاته- أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.
وأضافت المحكمة أن التحكيم يعد أحدى وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصاً حصرياً للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفاً لأحكام الدستور.
وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، لفتت المحكمة إلى أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزوماً بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا على مدار العامين الماضيين تتداول القضية، حتى أودعت مؤخراً تقريراً أعده المستشار د. طارق عبدالقادر، الرئيس بهيئة المفوضين، برئاسة المستشار د. عماد البشري، رئيس الهيئة، أوصت فيه بعدم دستورية اربع مواد من قانون الرياضة كالتالى:
عدم دستورية المادة 66 من قانون الرياضة فيما نصت عليه من إتشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي داخل اللجنة الأولمبية المصرية، وما تضمنته المادة 68 من القانون ذاته من رئاسة اللجنة للمركز وقيام اللجنة باعتماد قوائم المحكمين بهذا المركز وتحديد أتعابهم.
وعدم دستورية المادة 67 من قانون الرياضة فيما قررته من انعقاد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي بناء على لائحة هيئة رياضية وسقوط الأحكام الواردة بالقرارات الصادرة من اللجنة الأولمبية التي أقرت انعقاد اختصاص المركز بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بقانون الرياضة وكذلك النصوص التي وردت بالأنظمة الأساسية للأندية الرياضية وتقيدت فيها بما أوردته اللائحة الاسترشادية في هذا الخصوص.
وعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة التي عهدت إلى اللجنة الأولمبية بوضع قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم، وسقوط قرار اللجنة الأولمبية بشأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وتعديلاته.