نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 2 مكرر (هـ) بتاريخ 17 يناير 2023، حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية “دستورية” بشأن عدم دستورية المادتان 66 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وحكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه “يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قراراً بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه”.
كما حكمت المحكمة بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.
وجاء الحكم فى جلسة 14 يناير 2023 برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية وعضوية السادة المستشارين رجب عبدالحكيم ومحمود غنيم والدكتور عبدالعزيز سالمان وطارق ابو العطا وعلاء الدين السيد وصلاح الرويني.
وتعود وقائع الدعوي الى احاله محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 2019/12/24 ملف الطعن رقم 1458 لسنة 89 قضائية/ بعد ان قضت محكمة النقض بوقف الطعن المقدم من حاتم المير رئيس مجلس ادارة نادى المنصورة الرياضى السابق، وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية المادتين 66 و69 من قانون الرياضة فيما تضمنتاه من اختصاص اللجنة الاولمبية بإصدار لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، والمواد 2 ة81 و92 مكرر ب و92 مكرر ج من لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى.
وتنص المادة 66 من قانون الرياضة على انه يُنشأ باللجنة الاولمبية المصرية مركز مستقل يُسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضى تكون له الخصية الاعتبارية ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
بينما تنص المادة 69 التى تم الحكم بعدم دستوريتها على أنه يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قراراً بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه.