مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023 قبل عيد الفطر بالزيادات الجديدة

أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 27 لسنة 2023 بشأن مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2023 وكذلك مرتبات شهر مايو ويونيو 2023، لتتناسب مع اجازتي عيد الفطر المبارك وعيد الاضحي.

وقالت وزارة المالية في كتابها الدوري انه فى اطار جهود وزارة المالية نحو التيسير على السادة العاملين بالدولة وكافة الجهات الادارية بالدولة، وحفاظاً على التدفقات النقدية للدولة، وبالاشارة الى موافقة معالى السيد الدكتور وزير المالية فقد تقرر صرف مرتبات العاملين بالدولة وفقا لمواعيد الصرف الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 11 لسنة 2018.

وبناء عليه تكون مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة وكافة مستحقاتهم لأشهر ابريل ومايو ويونيو 2023 وفقا للمواعيد التالية:

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023: أيام الخميس 13 ابريل والأربعاء 19 ابريل والخميس 20 ابريل 2023

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023: ايام الخميس 18 مايو والأحد 21 مايو والإثنين 22 مايو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023: ايام الأحد 18 يونيو والاثنين 19 يونيو والثلاثاء 20 يونيو.

وتُطبق زيادة الحد الأدني للأجور الجديدة بداية من مرتبات شهر أبريل 2023، حيث ارتفع الحد الادنى للأجور إلى 3500 جنيه وتكون للدرجة السادسة أو ما يعادلها، وزيادة 500 جنيه شهرياً لمرتبات الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، و6000 جنيهاً لمرتبات حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة، و7000 جنيهاً لمرتبات حاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة.

زيادة الحد الادني للأجور والعلاوة الدورية

وفى ذات السياق، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء على خمس مواد من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في ضوء تكليفات القيادة السياسية، على أن تكون تلك الحزمة من الزيادات بقيمة 1000 جنيه بحد أدنى لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة.

وتنص المادة الأولي على:

استثناء من حكم المادة “37”من قانون الخدمة المدنية -المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023 وتكون هذة العلاوة بنسبة ٨%من الأجر الوظيفي لكل منهم في 2023/3/31 بحد ادنى 125جنيه شهريا وتعد هذة العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 2023/4/1، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

وتنص المادة الثانية على:

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023 واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هولاء العاملون علاوة خاثة بنسبة 15%من الأجر الأساسى لكل منهم في 2023/3/31 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيها شهريا وتعد هذة الغلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من 2023/4/1.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذة المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيىات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التى تصرف على العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لاتقل عن 8%من الآجر الوظبفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح من الأجر الأساسى فيمنح هولاء العاملون اعتبارا من 2023/4/1 علاوةخاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.

ولاتخل بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذة المادة بايتخقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المتصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من بوليو سنة 2024.​

المادة الثالثة

اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع (300) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و (400) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و (500) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه شهرياً.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمي “علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية” ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.