الرئيسية » الوسم: لائحة النظام الاساسي

أرشيف الوسم : لائحة النظام الاساسي

تعديل قانون مراكز الشباب لتوحيد لائحة 4273 مركز شباب

قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر رقم 218 لسنة 2017.

وتم إحاله القانون إلى لجنة الشباب والرياضة خلال الجلسات الأخيرة لمجلس النواب لدراسته.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الأسباب التى دفعتها للتقدم بهذا التعديل فى القانون.

وأشارت الحكومة إلى أنه التعديل بهدف القضاء على ما يقف حائلاً دون تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع.

حيث انه بعد اقرار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ضم اليه بعض مراكز الشباب التي هي اعضاء في الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وعددهم 207 مركز شباب مثل مركز شباب الجزيرة ومركز شباب والتجمع الأول علي سبيل المثال، اما مراكز الشباب الغير اعضاء في الاتحادات الرياضية وعددهم 4066 مركز اندرجت تحت قانون الهيئات الشبابية.

ومراكز الشباب اعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية لائحة تنظم عملها، منهم من اعتمد لنفسه لائحة خاصة حيث انها تتبع قانون الرياضة الذي يتيحلها تعديل لائحتها او العمل باللائحة الاسترشادية الصادرة من اللجنة الاولمبية المصرية، اما مراكز الشباب الغير اعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات فلهم لائحة موحدة من وزارة الشباب والرياضة.

وقد كان السبب فى ظهور هذا الازدواج المجافى للمنطق والأصول التشريعية السليمة، هو ما تنص عليه المادة 3 من قانون 218 لسنة 2017 من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام القانون 218 لسنة 2017، فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمناى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وتسعي الحكومة الي ان تكون جميع مراكز الشباب تحت مظلة قانون واحد ولائحة واحدة.

ويأتى مشروع القانون الجديد بهدف ان تخضع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية واحدة بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.

ويتضمن مشروع القانون المقدم أربع مواد:

المادة الأولى: تضمنت إضافة تعريف جديد للتعريفات الواردة بمادة رقم “1” من القانون رقم 218 لسنة 2017 وهو تعريف مراكز التنمية الشبابية إلى نص المشروع على أنها من ضمن الهيئات الشبابية وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى تقديم التنمية الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والروحية، فضلاً عن التأكيد على أن إنشاء المراكز بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى ستعمل فى إطار المنظومة العامة للدولة وبرنامج الحكومة المعد لفئة الشباب والنشء.

وتضمن المشروع حذف الفقرة الأولى من المادة رقم 3 من القانون 218 لسنة 2017 والتى تستثنى الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من قيام الجهة الإدارية المركزية بوضع النظام الأساسى لها والمنظم لكافة أوجه ممارستها لأنشطتها والتصرف فى الأموال المخصصة لها من الدولة، ويأتى هذا الحذف للحيلولة دون استمرار ما أسفر عنه الواقع العملى من قيام تلك الهيئات بممارسة انشطتها بمناى عن كافة الأجهزة المعنية بالدولة بدعوى أن لها أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون تعديلاً بإضافة فقرة ثانية على المادة “26” من القانون 218 لسنة 2017 بهدف تضمين المادة حكم يخول لرئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية مع جعل إصدار لائحة النظام الأساسى لها وما يتضمنه من تنظيم لعملها واختصاصاتها ومواردها المالية ومجالس إدارتها وآليات الرقابة على عملها بقرار من الوزير المختص بالشباب،

وتضمنت المادة الرابعة على منح فترة انتقالية للهيئات الشبابية لتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 لتقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.