الرئيسية » أرشيف الوسم : انتخابات الاندية (صفحة 8)

أرشيف الوسم : انتخابات الاندية

قائمة “فجر جديد” تتقدم بطعن على نتيجة انتخابات نادى العبور

اعلنت قائمة فجر جديد برئاسة الواء مضطفى البار، المرشح السابق لرئاسة نادى العبور الرياضى، عن تقدمها بطعن على نتيجة انتخابات النادى والتى أجريت يوم 24 نوفمبر الماضى، وذلك امام مرطز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية.

و ضمت قائمة “فجر جديد” التى خسرت الانتخابات كلا من، اللواء مصطفى باز مساعد أول وزير الداخلية الأسبق مرشحا لمنصب رئيس النادى، محمد الجمل نائب الرئيس والمحاسب مصطفى شحاتة أمين الصندوق.

وفي العضوية “فوق السن” ضمت القائمة كلا من، المهندسة منيرة حبيب، الكابتن أحمد حمكشة، السيد على، رضا البطل، منصور عبدالعظيم، كما ضمت القائمة أيضا محمد منير لشغل منصب عضو تحت السن.

واعلنت القائمة عن اسباب الطعن فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، جاء نصىة كالتالى:

السادة اعضاء الجمعية العمومية المحترمين

قائمة فجر جديد و كما عودتكم دائما بالتزامها بالرقي و عدم الرد على المهاترات التى نالتها و لاتزال فئة غير مسئولة لاتحترم وجهة نظر الاخر ترددها
و كنا قد ارتضينا بنتيجه الانتخابات بالرغم مما شابها من تجاوزات من القائمة المنافسه ببث شائعات و اهانات ضدنا طوال فترة الانتخابات اصابت نفسية اولادنا و بناتنا و كنا ننبه عليهم عدم التجاوز

و بالرغم من تعنت اللجنه القضائية المشرفة على الانتخابات و عدم قبولها تمكيننا من متابعة عملية الفرز

الا اننا قبلنا النتيجه و توجهنا لتحية القائمة الفائزة و غادرنا مقر اللجنة.
واتفقنا و افراد قائمتنا المحترمين على التواجد المستمر في النادي و تكوين اسرة واحدة
الا فوجئنا بحملة شرسة ضدنا و ضد تجمعنا و إهانات مستمرة على الجروبات المناصرة للقائمة الفائزة
و تأكيدا لشكوكنا باصرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بعدم تمكيننا من متابعة عملية الفرز بان العملية الانتخابية يشوبها شئ خطأ
فقد ظهر جليا بالفيديو الذي تم بثه من قبل القائمة الاخرى تضارب في الارقام المعلنة من رئيس اللجنه المشرفة وعدم تطابقها خاصة في منصب امين الصندوق وكذلك محضر الجمعية و تجاوزات أخرى

لذا تم الاتفاق بيننا على اللجوء للقنوات الشرعية الا وهي مركز التسوية و تم تقديم الطعن في الموعد القانوني
لذا لن نقبل بأي اهانه أو تطاول بعد اليوم
وهذا حق مشروع
كما أن الطعن ليس له اي علاقة بتأجيل إعتماد اللجنة الاوليمبية.

قائمة فجر جديد لانتخابات نادى العبور الرياضى

27 يناير.. الحكم فى دعوى حظر ترشح اعضاء البرلمان لانتخابات الاندية

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، حجز الدعوى رقم 2662 لسنة 2017 والتى تطالب بحظر ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، للحكم بجلسة 27 يناير المقبل.

وذكر المحامي محمد حامد سالم مقيم الدعوى، أنه فوجئ بعدد كبير من أعضاء مجلس النواب بخوض مارثون انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية مثل النائب إلهامي عجينة ومحمد فرج عامر والنائبة رانيا علواني وإسماعيل نصر الدين، مؤكدًا أن ترشح النواب لعضوية ورئاسة الأندية مخالفة للقانون والدستور.

وأوضح، أن ترشحهم وتعيينهم في الأندية يرسخ لمبدأ تعارض المصالح بين وظيفة النائب الذي مراقبة الحكومة والمؤسسات في أداء عملها، وأضاف أن النائب البرلماني ليس له إلا مجلس النواب، وينبغي أن يتفرغ له ولشئونه ولمهمته الرئيسية التي من أجلها انتخبه الشعب المصري.

وطالب المحامي، المحكمة بإصدار حكم بحظر ترشيحهم وتوليهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارات تلك الأندية والاتحادات طوال فترة عضويتهم بمجلس النواب المصري.

اليوم.. محكمة الامور المستعجلة تنظر منع ترشح نواب البرلمان لانتخابات الاندية

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت 23 ديسمبر، دعوى أقامها المحامي محمد حامد سالم وطالب فيها بحظر ترشح أعضاء مجلس النواب لانتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية.

و حملت الدعوى رقم 2662 لسنة 2017، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

و ذكر مقيم الدعوى إنه فوجئ بعدد كبير من أعضاء مجلس النواب بخوضون مارثون انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية مثل النائب إلهامي عجينة ومحمد فرج عامر والنائبة رانيا علواني وإسماعيل نصر الدين، مؤكدا ان ترشح النواب لعضوية ورئاسة الأندية مخالفة للقانون والدستور.

وأوضح أن ترشحهم وتعيينهم في الأندية يرسخ لمبدأ تعارض المصالح بين وظيفة النائب الذي يراقب الحكومة والمؤسسات في أداء عملها.

وأضاف أن النائب البرلماني ليس له إلا مجلس النواب وينبغي أن يتفرغ له ولشئونه ولمهمته الرئيسية التي من أجلها انتخبه الشعب المصري.

وطالب المحامي، المحكمة بإصدار حكم بحظر ترشيحهم وتوليهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارات تلك الأندية والاتحادات طوال فترة عضويتهم بمجلس النواب.

و يذكر ان المحامى محمد سالم تقدم ايضا بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بمنع ترشح القضاة و أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، و بطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة أو عضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى.

و اختصمت الدعوى التى حملت رقم 2577 لسنة 2017 قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته، و رئيس مجلس الهيئات القضائية بصفته، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، و حددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر لنظر الدعوى.

و ذكر مقيم الدعوى “محمد سالم” أن الاندية الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية و إقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادى.

و أضاف أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء – وفق نص الدعوى – و نزولهم من على منصة القضاء إلى خوض ماراثون الانتخابات في الاندية الرياضية و الترشح على رئاسة و عضوية مجلس إدارة تلك النوادى، و منهم على سبيل المثال لا الحصر؛ المستشار محمد الدمرداش ذكى مرسي نائب رئيس مجلس الدولة و المرشح لرئاسة نادى الزهور الرياضى و أيضاً المستشار إيهاب على أحمد الشريطي مرشح نائبا لرئيس نادى الزهور، و المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، والمستشار عمرو محمد على محمود طاحون المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزهور.

و أشار إلى أن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى يعد عدواناً على استقلال القضاء و مخالف للدستور والقانون.

و استند محمد سالم المحامى فى دعواه إلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 72 على “أنه لا يجوز للقاضى القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة”، كما نصت المادة 73 على أنه ” يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم”، إضافة إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، كما نصت المادة 95 على أنه يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.

و لفت إلى أن ترشح القضاة لانتخابات الاندية الرياضية و انزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.

و أوضح أن المرشحون لمجالس إدارات الأندية قبل الانتخابات و حتى بعد فوزهم بها يكونون دائماً عرضة للنزاعات والطعون الانتخابية وللنقد والشتائم والتشويه سواء من المنافسين أو من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية لتلك الاندية ويكون أداؤه دائماً محل تقييم متباين وهو الأمر أيضاً الذى لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة القضاة وهيبتهم.

دعوى قضائية جديدة بتزوير انتخابات الزمالك بسبب تصويت الموتى

قال أحمد جلال الناقد الرياضي لبرنامج إكسترا نيوز الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، أن هناك دعوى قضائية جديدة أقيمت بشأن تزوير إنتخابات نادى الزمالك.

وقيدت الدعوى الجديدة فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية المنازعات، بشأن تصويت عدد من الموتى في انتخابات الزمالك وتزويرها، بالإضافة لوجود 66 قاضى من المشرفين على الإنتخابات أعضاء فى النادى واعضاء فى النادى تم ادراج اسماءهم ضمن كشوف الناخبين.

ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون منح ترشح القضاة فى انتخابات الاندية

بعد رفض لجنة قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس بمجلس الدولة لمشروع قانون منع ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية فى انتخابات الاندية والهيئات الرياضية، ننشر نص ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذى يقضى بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، والذى أقرة مجلس النواب مؤخرًا، والذى رأى فيه شبهة عدم دستورية.

وذكر قسم التشريع فى أسباب رفضه للمشروع، جود شبهة قد تنشأ نتيجة قيام أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالاشراف على انتخابات الهيئات الرياضية والتى يترشح لشغل عضويتها أى منهم، وحفاظًا على هيئة أعضاء الجهات والهيئات القضائية التى قد ينالها نصيب من الخلل حال خوضهم انتخابات الاندية الرياضية.

وفى شأن المادة الأولى من مشروع القانون، والتى تقضى بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، فارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة، أن ثمة شبهة دستورية جلية تثار بشأنها من حيث مخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة (92) من الدستور النافذ، ومن حيث الاخلال الواضح والصريح بمبدأ الفصل بين السلطات.

و أن ذلك لا ينال من النصوص القانونية الواردة بالقوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية بشأن حظر مباشرة أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل السياسي، أو الأعمال التجارية، موضحًا أن ما آرتاه القسم فى خصوص المدى الذى ينتهى إلية الاطار العام الحاكم لممارسة القاضى لحقوقة وحرياته العامة كمواطن، والمختص بوضع هذا الإطار، يصدق فقط على حقوق القاضى وحرياته كمواطن والتى ليس من بينها ممارسة الأعمال التجارية أو العمل السياسي، والتى خرجت من دائرة حقوق القاضى كمواطن بمجرد توليه الوظيفة القضائية.

كما أشار إلى أن المادة الأولى يشوبها عدم دستورية جلية أيضا لمخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة 84 من الدستور، والتى ألزمت المشرع القانونى حال تنظيمة لشئون الرياضة، والهيئات الرياضية الأهلية، الالتزام بالمعايير الدولية، وهو الالتزام الذى نفذة المُشرع القانونى بشكل واضح فى نصوص قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، حين عهد إلى الجميعات العمومية للهيئات الرياضية بالاختصاص الحصرى لوضع الانظمة الاساسية لهذه الهيئات، بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية، مما يجعل نص المادة الأولى من المشروع المقترح فضلا عما يثيرة من شبهة عدم دستورية، غريبًا عن نسيج نصوص قانون الرياضة المشار إليه، وذلك يإدخال شرط وحيد من شروط عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية وترك باقى الشروط للنظام الأساسى لهذه الهيئات.

وذكر القسم أن أعضاء الهيئات القضائية لهم الحق فى الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، وذلك فى ضوء مبادىء دستورية مستقرة مثل مبادىء المساواة بين المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة والفصل بين السلطات، والمنصوص عليها بالمواد 9،53، 87، 185، علاوة عن حرص المٌشرع الدستورى النص فى ختام النصوص الواردة فى باب الحقوق والحريات على أن “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”، الأمر الذى يمثل مبدءًا دستوريًا يحكم قيام المٌشرع القانونى بدوره فى تنظيم الحقوق والحريات فى عمومها، وأخيرًا جاء نص المادة (84) من الدستور ليؤكد حق ممارسة الرياضة للجميع ثم أناط بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية لأهلية وفقا للمعايير الدولية.

وذكر، إلى أن عضو الجهة أو الهيئة القضائية الذى يرغب فى الترشح لعضوية إحدى الهيئات الرياضية، ومنها الأندية الرياضية، يجتمع له وصفان، أولهما أنه عضو بجهة أو هيئة قضائية، ويرى القسم أن وضع إطار عام يضع قيودًا على ممارسة عضو الجهة أو الهيئة القضائية لحقوقة وحرياته العامة كمواطن، بما يتسق وطبيعة الوظيفة القضائية، وما تفرضة هذه الوظيفة من موازنة وتوفيق لابد منهما بين مصلحة القاضى كمواطن فى التمتع بحقوقة التى يكفلها الدستور والقانون والوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقة، وكذلك بين ما تفرضة المصلحة العامة الأولى بالرعاية من ضرورة ألا تنطوى ممارسته لهذه الحقوق على مساس بكرامة الوظيفة القضائية التى يضطلع بأعبائها واستقلالها، ليس من شأنه الاخلال بالمبدأين الدستورين المستقرين بشأن المساواة بين المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وارتأى، أن مبدأ الفصل بين السلطات، وما يفرضه من مساحة فاصلة يجب تركها فى العلاقة بين هذه السلطات تجنبًا لطغيان سلطة على أخرى بسند من ممارستها لهذه الاختصاصات الدستورية، يوجب أن يكون المختص بوضع هذا الإطار الحاكم، الجهة المختصة بذلك بالجهة أو الهيئة القضائية ممثلة فى ” المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا”، بحسبان أن هذه الجهة وحدها دون غيرها من تملك مقاليد التقدير الصحيح للموازنة الموضوعية بين مصلحة عضو الجهة أو الهيئة القضائية كمواطن فى التمتع بحقوقة التى يكفلها الدستور والقانون والوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وبين ما تفرضه المصلحة العامة الأولى بالرعاية من ضرورة ألا تنطوى ممارسته لهذه الحقوق على مساس بكرامة الوظيفة القضائية التى يضطلع بأعبائها واستقلالها.

ولفت قسم التشريع، إلى أن ما يؤكد ذلك ما ذُكر فى المذكرة الايضاحية للمشروع من دافع ثان له وهو الحفاظ على هيبة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والتى قد ينالها نصيب من الخلل حال خوضهم انتخابات الاندية الرياضية، هو عين ما انتهت إليه محكمة النقض من أسباب لحكمها الصادر فى الطعن رقم 16 لسنه 66 القضائية بجلسة 25 يونيو 1996 برفض الطعن المقام طعنا على قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع رجال القضاء من الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون، والتى تتضمن إلزام جميع الجهات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون، بتوفيق أوضاعها بما يضمن تطبيق أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، فارتأى قسم التشريع أيضا وجود شبهة عدم دستورية بها لاسيما لارتباطها بالمادة الأولي، موضحًا أن المادة تمثل إعمال أثر رجعي للقاعدة القانونية التي تضمنها نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض، بحيث يكون على من تم انتخابهم لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية أن يتخلوا عن هذه العضوية، امتثالًا للمادة الأولي، رغم أنهم اكتسبوا حقوقهم فى هذه العضوية فى ظل قاعدة قانونية أتاحت لهم ذلك.

و ارتأى القسم، أن إعمال ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع حيث يقر اثرًا رجعيا لقاعدة قانونية يفترض بداهة أن من شأن هذا الأثر الرجعى المساس بحقوق مكتسبة إلا أنه آثر المصلحة العامة للمجتمع على هذه الحقوق التى تم اكتسابها، مما يقتضى بداية أن تكون ثمة مصلحة عامة للمجتمع يمكن ايثارها على هذه الحقوق المكتسبة، وهو ما لا يمكن القول بوجوده حال ما إذا كانت القاعدة القانونية ذاتها التي يُراد سريانها بأثر رجعي يٌثار بشأنها شبهات دستورية، فليس ثمة مصلحة عامة للمجتمع على خلاف ما تضمنته الوثيقة الدستورية التى تضع المنهج العام لجميع سلطات الدولة بما فيها سلطة التشريع.

عامر: رفض مجلس الدولة حظر ترشح القضاة للاندية رأى استشارى.. و القرار النهائى للبرلمان

بدأ الحديث عن تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بشأن تعديل مادة الترشح لانتخابات الاندية والهيئات الرياضية، و حظر ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية، عندما تقدم النائب فوزى إسماعيل فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتلك التعديلات، و وافق عليها 60 عضوا بالمجلس بالاضافة الى لجنة الشباب والرياضة برئاسة فرج عامر، و بناء عليه تم ارسال مشروع تعديل القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل اصداره بشكل رسمى.

وجاءت فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة برفض التعديلات المقترحة على القانون بناء على بعض التناقضات بين القانون والدستور.

و من ضمن تلك التناقضات أن نادى هيئة قضايا الدولة المشهر طبقا لقانون الرياضة، ويسري عليه ما يسرى على باقي الأندية الرياضية، وتجرى انتخابات مجلس ادارته طبقا لهذا القانون، فى وقت أن أعضاءه جميعا من القضاة.

فهل سيسرى عليهم الحظر؟، خاصة انه طبقا للدستور من حقهم الانتخاب، و طبقا للقانون الجديد بعد التعديل لا يجوز لهم، و هنا حدث التضارب.

وذكرت مصادر بمجلس النواب ان فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة تكون استشارية وليست إلزامية، وما ستقوم به اللجنة هو إرسال فتواها لمجلس النواب.

وقال فرج عامر رئيس نادى سموحة و رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: “مازلنا ننتظر عرض فتوى لجنة التشريع على مجلس النواب، ثم سنتخذ قرارنا النهائى”.

فالقرار النهائى يكون لمجلس النواب سواء بالأخذ برأى قسم التشريع أو رفضه وإقرار القانون بحالته أو تعديله، وبعد صدور القرار النهائي، سيكون القانون ملزما بكل تأكيد في حالة إقرار مجلس النواب له.

و قتها يحق لأي شخص متضرر من القانون أن يرفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى، ثم يطعن بعدم دستورية القانون ترتيبا على ما جاء فى فتوى قسم التشريع والفتوى، لكن تلك النوعية من القضايا دائما ما تستغرق وقتا طويلا للنظر فيها.

وبناء على ما ذلك، لا يزال موقف اعضاء الهيئات القضائية الفائزين فى انتخابات مجالس ادارات الاندية، مرهونا بقرار مجلس النواب النهائى.

فإذا كان القرار بعدم إقرار القانون لعدم دستوريته بناء على فتوى لجنة التشريع فى مجلس الدولة، فسيبقى الوضع كما هو عليه، أما إن كان قرار مجلس النواب هو إقرار القانون، سيكون وقتها موقف القضاة واعضاء الهيئات القضائية المتواجدين في مجالس ادارات اندية مبهما، وسيخرج من المجلس المحدد طبقا للقانون خلال ستة أشهر حتى لو رفع قضية طعنا على ذلك ثم ذهب للمحكمة الدستورية، لأن تلك القضايا تستغرق وقتا طويلا قبل الحكم فيها.

رسميا.. مجلس الدولة يرفض قانون حظر ترشح القضاة فى انتخابات الاندية

أنتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، فيما يخص شروط الترشح للأندية الرياضة ، والمتضمن التعديل لمادة واحدة، تختص بمنع أعضاء الهيئات القضائية من الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية المقدم من أمين سر لجنة الشباب والرياضة، والذي وافق عليه البرلمان وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.

وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، و رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، قرر بجلسته المنعقدة، رفض التعديلات المقترحة فيما يتعلق بحظر عضوية أعضاء الهيئات القضائية بمجالس إدارات الاندية الرياضية والإجتماعية لوجود شبهات غير دستورية، وقرر إخطار مجلس النواب بهذا الرفض.

وكان مجلس الدولة قام بتشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمناقشة التعديلات وإقرارها بما يتوافق مع القانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وتم عقد عدة جلسات عاجلة للانتهاء من مراجعته نظرًا لأهميته، حيث أن التعديل بهذه المادة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية، وانتهى القسم إلى رفض التعديلات، و أخطر بها المجلس الخاص الذى وافق على رأى قسم التشريع.

وكان مجلس النواب طلب رأى المجلس الخاص باعتبار التعديلات المقترحة تعد شأنا من شئون القضاء، وبالتالى يجب أخذ رأى المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية إعمالا للدستور.

وبذلك يحق لاعضاء الهيئات القضائة الفازين فى انتخابات مجالس ادارات الاندية الاستمرار فى مناصبهم، ومن أبرزهم المستشار أحمد جلال إبراهيم، المستشار بمجلس الدولة، الفائز بمقعد نائب رئيس نادى الزمالك، وكذلك المستشار محمد الدمرداش، الفائز مؤخرًا برئاسة نادى الزهور الرياضى، و المستشار حسام عبد العزيز الفائز مؤخرًا برئاسة نادى العبور.

وزير الرياضة: البرلمان هو المختص بقانون منع القضاة من الترشح فى انتخابات الأندية

أوضح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس النواب هو المختص بتعديل قانون الرياضة و منع ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات الأندية وليس الوزارة.

وأضاف الوزير: “البرلمان يناقش تعديلات القانون حاليًا، ولو صدر سيكون هناك فترة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وبعد ذلك سيتم تطبيق القانون”.

وتابع: “إذا تم إصدار القانون سنقوم بتنفيذه، الوزارة سلطة تنفيذية وليست تشريعية”.

ويذكر ان مجلس النواب قد وافق الشهر الماضى على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن حظر ترشح القضاة فى انتخابات الاندية، ومنح مهلة 6 شهور للقضاة الفائزين فى انتخابات الاندية بتوفيق اوضاعه بالاستقاله من القضاء او من مجلس ادارة النادى، وتم ارسال القانون لمجلس الدولة لمراجعته قبل صدوره رسميا.

فيديو.. عضو مجلس نادى العبور: هشام حطب متخصص فى عدم تنفيذ احكام القضاء

أكد المحامى علاء سيد عضو مجلس ادارة نادى العبور الرياضى، أن هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، يتعنت فى اصدار قرار اعتماد نتيجة انتخابات نادى العبور التى اقيمت يوم 24 نوفمبر الماضى، وأسفرت عن فوز قائمة معا نستطيع بالكامل برئاسة المستشار حسام عبد العزيز.

و أشار علاء سيد الى عدم تسلم النادى من مجلس الادارة السابق، و ان اللجنة الاوليمبية تتهرب من تسليم المجلس الحالى للنادى بشكل غريب جدا اثار العديد من علامات الاستفهام حول موقف هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية وتعنته بشكل غريب في الامر، و حذر من كارثة فى النادى بسبب تأخر رواتب الموظفين والمدربين، وتأخر سداد فواتير المرافق مثل فاتورة الكهرباء.

وفى يوم 12 ديسمبر 2017، حصل اعضاء مجلس ادارة نادى العبور على حكم نهائى من المحكمة الرياضية باللجنة الاولمبية، يلزم اللجنة الاولمبية باعتماد نتيجة الانتخابات، الا ان هشام حطب لم يلتفت الى الحكم القضائى حتى الان.

للمرة الثانية.. هشام حطب يمتنع عن تنفيذ احكام المحكمة الرياضية

للمرة الثانية، يضرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية باحكام القاء عرض الحائط، فبعد ان اهمل قرار مركز التسوية و التحكيم الرياضى (المحكمة الرياضية) بشأن بطلان انتخابات اتحاد كرة السلة، اهمل اليوم حكما ثانيا من مركز التسوية بشأن الزامه باصدار قرار اعتماد نتيجة انتخابات نادى العبور الرياضى.

حيث تقدم اعضاء مجلس ادارة نادى العبور الفائزين فى الانتخابات التى جرت يوم 24 نوفمبر الماضى، بدعوى تحكيمية امام مركز التسوية حملت رقم 147 ق1 لسنة 2017، للمطالبه بالزام رئيس اللجنة الاولمبية باعتماد نتيجة الانتخابات، وحكم مركز التسوية فى جلسته يوم 12 ديسمبر الماضى براسة المستشار عبد المجيد أحمد حسن، بالزام اللجنة الاولمبية باعتماد نتيجة الانتخابات.

وذكر اعضاء نادى العبور أن أعضاء اللجنة الاوليمبية يتهربون من اعطاء المجلس الحالي اي سبب واضح وصريح حول موقف اللجنة الاوليمبية الغريب، وعدم تسليم النادي للمجلس الجديد حتي اليوم .