الرئيسية » أرشيف الوسم : ترشح القضاة لانتخابات الاندية

أرشيف الوسم : ترشح القضاة لانتخابات الاندية

المتحدث باسم النواب: رأى مجلس الدولة بعدم دستورية ترشح القضاة بالأندية غير ملزم

علق النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر مجلس النواب، على رأي مجلس الدولة بعدم دستورية مشاركة القضاة في انتخابات مجالس الأندية، وقال انه لم يصل إلى مجلس النواب بعد، وبمجرد وصوله سيتم تفعيل اللائحة الخاصة بأن رأى مجلس الدولة ليس ملزم، وأن دوره متعلق بالمراجعة فقط.

وأكد حسب الله، أن منع القضاة من الترشح في مجالس الأندية الرياضية جاء من منطلق الحرص على هيبة القضاء ونزاهته، حيث لا يجوز أن يكون هناك إشراف قضائي على عملية انتخابية مشارك فيها القضاة “كمرشحين”.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى منذ فترة بعيدة، أنه لا يجوز ترشح القضاة في انتخابات الأندية، وهي مطبقة بالفعل في بعض الجهات، فيما توجد هيئات لا تلتزم بها، ومن ثم عمل التشريع الجديد على تنظيم هذا الأمر.

يذكر أن مجلس النواب كان وافق على نشروع قانون منع ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس ادارات الاندية والهيئات الرياضية، و ارسل مشروع القانون الى مجلس الدولة لمراجعته قبل تصيق رئيس الجمهورية عليه لنشره بالجريدة الرسمية.

الحكم فى دعوى حظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية الرياضية.. 24 يناير

حجزت محكمة الأمور المستعجل، الدعوى المطالبة بحظر ترشح القضاة بانتخابات النوادي الرياضية والاجتماعية، إلى جلسة 24 يناير المقبل للحكم.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 2577 لسنة 2017، رئيس الجمهورية بصفته، ورؤساء مجالس الهيئات القضائية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وذكرت الدعوى أن الاندية الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية وإقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادي.

وأضاف مقيم الدعوى، أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء ونزولهم من منصة القضاء الشامخ إلى خوض ماراثون الانتخابات في النوادي الرياضية والاجتماعية والترشح على رئاسة وعضوية مجلس إدارة تلك النوادي.

وقال المحامي، إن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي يعد عدوانًا على استقلال القضاء ومخالف للدستور والقانون.

وأشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، في الفقرة الأولى من المادة 72 على أنه: «لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته».

كما نصت المادة 73 على أنه يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.

كما ذكر أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه: «لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق وإستقلال القضاء وكرامته».

كما نصت المادة 95 على: “حظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها”.

وأوضح أن ترشح القضاة لانتخابات النوادي الرياضية وانزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.

وقال إن تولي القضاة مجالس إدارات الأندية يعد إهدارًا للوقت والجهد الذي تحتاجه المحاكم ويعطل إنجاز القضايا.

وطالب مقيم الدعوى، الحكم في مادة مستعجلة بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية وبطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى.

اليوم.. محكمة الامور المستعجلة تنظر دعوى حظر ترشح القضاة فى انتخابات الاندية

تنظر اليوم الاربعاء، محكمة الأمور المستعجلة، الدعوى القضائية المطالبة بحظر ترشح القضاة لانتخابات الأندية الرياضية والاجتماعية.

واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وحملت رقم 2577 لسنة 2017، رئيس الجمهورية بصفته، رؤساء مجالس الهيئات القضائية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذكرت الدعوى أن ترشح القضاة لانتخابات الأندية الرياضية وانزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية لكسب ودهم.

وأوضحت الدعوى أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، في الفقرة الأولي من المادة 72 نص على أنه “لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته”.

وأضافت أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه “لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته”.

ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون منح ترشح القضاة فى انتخابات الاندية

بعد رفض لجنة قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس بمجلس الدولة لمشروع قانون منع ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية فى انتخابات الاندية والهيئات الرياضية، ننشر نص ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذى يقضى بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، والذى أقرة مجلس النواب مؤخرًا، والذى رأى فيه شبهة عدم دستورية.

وذكر قسم التشريع فى أسباب رفضه للمشروع، جود شبهة قد تنشأ نتيجة قيام أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالاشراف على انتخابات الهيئات الرياضية والتى يترشح لشغل عضويتها أى منهم، وحفاظًا على هيئة أعضاء الجهات والهيئات القضائية التى قد ينالها نصيب من الخلل حال خوضهم انتخابات الاندية الرياضية.

وفى شأن المادة الأولى من مشروع القانون، والتى تقضى بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، فارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة، أن ثمة شبهة دستورية جلية تثار بشأنها من حيث مخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة (92) من الدستور النافذ، ومن حيث الاخلال الواضح والصريح بمبدأ الفصل بين السلطات.

و أن ذلك لا ينال من النصوص القانونية الواردة بالقوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية بشأن حظر مباشرة أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل السياسي، أو الأعمال التجارية، موضحًا أن ما آرتاه القسم فى خصوص المدى الذى ينتهى إلية الاطار العام الحاكم لممارسة القاضى لحقوقة وحرياته العامة كمواطن، والمختص بوضع هذا الإطار، يصدق فقط على حقوق القاضى وحرياته كمواطن والتى ليس من بينها ممارسة الأعمال التجارية أو العمل السياسي، والتى خرجت من دائرة حقوق القاضى كمواطن بمجرد توليه الوظيفة القضائية.

كما أشار إلى أن المادة الأولى يشوبها عدم دستورية جلية أيضا لمخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة 84 من الدستور، والتى ألزمت المشرع القانونى حال تنظيمة لشئون الرياضة، والهيئات الرياضية الأهلية، الالتزام بالمعايير الدولية، وهو الالتزام الذى نفذة المُشرع القانونى بشكل واضح فى نصوص قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، حين عهد إلى الجميعات العمومية للهيئات الرياضية بالاختصاص الحصرى لوضع الانظمة الاساسية لهذه الهيئات، بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية، مما يجعل نص المادة الأولى من المشروع المقترح فضلا عما يثيرة من شبهة عدم دستورية، غريبًا عن نسيج نصوص قانون الرياضة المشار إليه، وذلك يإدخال شرط وحيد من شروط عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية وترك باقى الشروط للنظام الأساسى لهذه الهيئات.

وذكر القسم أن أعضاء الهيئات القضائية لهم الحق فى الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، وذلك فى ضوء مبادىء دستورية مستقرة مثل مبادىء المساواة بين المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة والفصل بين السلطات، والمنصوص عليها بالمواد 9،53، 87، 185، علاوة عن حرص المٌشرع الدستورى النص فى ختام النصوص الواردة فى باب الحقوق والحريات على أن “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”، الأمر الذى يمثل مبدءًا دستوريًا يحكم قيام المٌشرع القانونى بدوره فى تنظيم الحقوق والحريات فى عمومها، وأخيرًا جاء نص المادة (84) من الدستور ليؤكد حق ممارسة الرياضة للجميع ثم أناط بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية لأهلية وفقا للمعايير الدولية.

وذكر، إلى أن عضو الجهة أو الهيئة القضائية الذى يرغب فى الترشح لعضوية إحدى الهيئات الرياضية، ومنها الأندية الرياضية، يجتمع له وصفان، أولهما أنه عضو بجهة أو هيئة قضائية، ويرى القسم أن وضع إطار عام يضع قيودًا على ممارسة عضو الجهة أو الهيئة القضائية لحقوقة وحرياته العامة كمواطن، بما يتسق وطبيعة الوظيفة القضائية، وما تفرضة هذه الوظيفة من موازنة وتوفيق لابد منهما بين مصلحة القاضى كمواطن فى التمتع بحقوقة التى يكفلها الدستور والقانون والوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقة، وكذلك بين ما تفرضة المصلحة العامة الأولى بالرعاية من ضرورة ألا تنطوى ممارسته لهذه الحقوق على مساس بكرامة الوظيفة القضائية التى يضطلع بأعبائها واستقلالها، ليس من شأنه الاخلال بالمبدأين الدستورين المستقرين بشأن المساواة بين المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وارتأى، أن مبدأ الفصل بين السلطات، وما يفرضه من مساحة فاصلة يجب تركها فى العلاقة بين هذه السلطات تجنبًا لطغيان سلطة على أخرى بسند من ممارستها لهذه الاختصاصات الدستورية، يوجب أن يكون المختص بوضع هذا الإطار الحاكم، الجهة المختصة بذلك بالجهة أو الهيئة القضائية ممثلة فى ” المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا”، بحسبان أن هذه الجهة وحدها دون غيرها من تملك مقاليد التقدير الصحيح للموازنة الموضوعية بين مصلحة عضو الجهة أو الهيئة القضائية كمواطن فى التمتع بحقوقة التى يكفلها الدستور والقانون والوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وبين ما تفرضه المصلحة العامة الأولى بالرعاية من ضرورة ألا تنطوى ممارسته لهذه الحقوق على مساس بكرامة الوظيفة القضائية التى يضطلع بأعبائها واستقلالها.

ولفت قسم التشريع، إلى أن ما يؤكد ذلك ما ذُكر فى المذكرة الايضاحية للمشروع من دافع ثان له وهو الحفاظ على هيبة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والتى قد ينالها نصيب من الخلل حال خوضهم انتخابات الاندية الرياضية، هو عين ما انتهت إليه محكمة النقض من أسباب لحكمها الصادر فى الطعن رقم 16 لسنه 66 القضائية بجلسة 25 يونيو 1996 برفض الطعن المقام طعنا على قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع رجال القضاء من الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون، والتى تتضمن إلزام جميع الجهات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون، بتوفيق أوضاعها بما يضمن تطبيق أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، فارتأى قسم التشريع أيضا وجود شبهة عدم دستورية بها لاسيما لارتباطها بالمادة الأولي، موضحًا أن المادة تمثل إعمال أثر رجعي للقاعدة القانونية التي تضمنها نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض، بحيث يكون على من تم انتخابهم لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية أن يتخلوا عن هذه العضوية، امتثالًا للمادة الأولي، رغم أنهم اكتسبوا حقوقهم فى هذه العضوية فى ظل قاعدة قانونية أتاحت لهم ذلك.

و ارتأى القسم، أن إعمال ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع حيث يقر اثرًا رجعيا لقاعدة قانونية يفترض بداهة أن من شأن هذا الأثر الرجعى المساس بحقوق مكتسبة إلا أنه آثر المصلحة العامة للمجتمع على هذه الحقوق التى تم اكتسابها، مما يقتضى بداية أن تكون ثمة مصلحة عامة للمجتمع يمكن ايثارها على هذه الحقوق المكتسبة، وهو ما لا يمكن القول بوجوده حال ما إذا كانت القاعدة القانونية ذاتها التي يُراد سريانها بأثر رجعي يٌثار بشأنها شبهات دستورية، فليس ثمة مصلحة عامة للمجتمع على خلاف ما تضمنته الوثيقة الدستورية التى تضع المنهج العام لجميع سلطات الدولة بما فيها سلطة التشريع.

وزير الرياضة: البرلمان هو المختص بقانون منع القضاة من الترشح فى انتخابات الأندية

أوضح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس النواب هو المختص بتعديل قانون الرياضة و منع ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية فى مجالس إدارات الأندية وليس الوزارة.

وأضاف الوزير: “البرلمان يناقش تعديلات القانون حاليًا، ولو صدر سيكون هناك فترة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وبعد ذلك سيتم تطبيق القانون”.

وتابع: “إذا تم إصدار القانون سنقوم بتنفيذه، الوزارة سلطة تنفيذية وليست تشريعية”.

ويذكر ان مجلس النواب قد وافق الشهر الماضى على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن حظر ترشح القضاة فى انتخابات الاندية، ومنح مهلة 6 شهور للقضاة الفائزين فى انتخابات الاندية بتوفيق اوضاعه بالاستقاله من القضاء او من مجلس ادارة النادى، وتم ارسال القانون لمجلس الدولة لمراجعته قبل صدوره رسميا.

مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروع قانون حظر ترشح القضاة لانتخابات الاندية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس من مراجعة مشروع تعديل قانون الرياضة بشأن حظر ترشح اعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس ادارات الأندية، و إرسله لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره النهائى حياله، ثم التصديق عليه من رئيس الجمهورية لنشرة بالجريدة الرسمية لبدء العمل به.

ويذكر ان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، كان وافق على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، و المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

و جاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

و نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تعديل قانون الرياضة الجديد

مجلس النواب: نص تعديل قانون الرياضة لمنع ترشح القضاة فى الأندية و مدة توفيق الاوضاع

وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، و المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة.

و جاء التعديل فى المادة رقم (21) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى 31 مايو الماضى، والتى تنص على، بالإخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون عضوًا من أعضاء الهيئات القضائية، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

كما نصت المادة الثانية، أنه على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون؛ حتى تتمكن الأندية التي أجريت فيها انتخابات من تعديل الأمر، خلال تلك الفترة، مما يعنى انه من تم انتخابة فى مجلس ادارة نادى يجب ان يقوم بتوفيق اوضاعه اما بالاستقالة من المنصب او الاستقالة من القضاء، فيما نصت المادة الثالثه أن ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

و أرسل رئيس مجلس النواب، مشروع تعديل القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور،قبل لنشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تعديل قانون الرياضة الجديد

و نادى القضاة يرحب بالقانون: تعديل قانون الأندية الرياضية يحافظ على استقلال القضاء

أكد المستشار محمد صبحي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ويقضي بمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية يتوافق مع قناعة القضاة بعدم الترشح في انتخابات الأندية الرياضية ويحافظ على استقلال القضاء.

وأضاف أن القانون الجديد يتوافق مع قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر منذ 15 عاما الذي يحظر على القضاة الترشح في انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية سواء كأعضاء بمجلس الإدارة أو رؤساء لتلك الأندية.

وأوضح أن منع القضاة من الترشح فى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية الهدف منه إبعاد القضاة عن المعارك والصراعات الانتخابية.

وأشار إلى أن ترشيح القضاة في انتخابات الاندية الرياضية يجعل القاضى يسعى إلى إرضاء أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذي يصل عددهم في بعض النوادي إلى عدد أعضاء الناخبين في بعض الدوائر الانتخابية بانتخابات مجلس النواب، فضلا عما يتعرض له القضاة من صراعات والنيل منهم والتعرض لهم بسبب الانتخابات.

وتابع: “أما الترشح في انتخابات الأندية القضائية، يختلف عن الترشح في النوادي الرياضية، حيث إن نوادي القضاة جميع المرشحين والناخبين والمشرفين على الانتخابات فيها من القضاة”.

نقلا عن جريدة فيتو و اليوم السابع