أثارت الدعوى القضائية رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل، بلقضاء الادارى بمجلس الدولة، والتى أقامها محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضي، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء نشاط اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، جدلا بين أعضاء النادى والأندية الاخرى.
حيث قال “الخولى فى دعواه أن المادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى الخاصة.
وجاء ذلك التحرك القضائى، بعدما تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزهور بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل إقامة الدعوى، طالبوا فيها بتطبيق قانون الرياضة والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.
وعلق محمود قائلا، انه ليس ضد النشاط الدينى كما قد يتهمه البعض بالعكس فهو يدعم انشطه اللجنة ولكن يتحدث عن قانونيتها بالنادى بالمسمى الحالى فى ظل وجود مادة صريحة بقانون الرياضة تحظر الانشطة السياسية والدينية.
وأضاف محمود، أنه يسعى للحصول على رد من المحكمة بتفسير المادة، خاصه ان المادة منصوص عليها بالقانون بحظر الأنشطة السياسية والدينية بشكل عام دون تفسير.
تقدم محمود الخولى، عضو الجمعية العمومية لنادى الزهور الرياضى، بدعوى رقم 5790 لسنة 73 ق شق عاجل أمام القضاء الادارى بمجلس الدولة، ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية ورئيس مجلس إدارة نادى الزهور، لالغاء اللجنة الدينية التى تمارس أنشطتها بالنادى، بالمخالفة للمادة الأولى من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتى تحظر على الهيئات الرياضية ممارسة أى نشاط سياسي أو حزبى أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، وكذلك لائحة النادى.
جاء ذلك بعدما تقدم محمود الخولى ومصطفى مجدى، أعضاء الجمعية العمومية بشكوى للمدير التنفيذى لنادى الزهور، قبل اقامة الدعوى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بتطبيق القانون والغاء اللجنة الدينة وأنشطتها، متهمينها فى شكواهم أنها تعمل على نشر الفرقة بين أعضاء النادى واختلاق مشكلات دينية بينهم، ولكن لم يتلقوا رد من ادارة النادى مما دفعهم الى اللجوء للقضاء.
——————————————————————————————-
للانضمام لجروب الواتساب الخاص بجروب “وعي أعضاء الزهور” الخاص بأعضاء نادى الزهور فقط، يرجى الانضمام (بالضغط هنا) من هاتفك المحمول الذى يحتوى على برنامج الواتساب.
وللانضمام لجروب الفيسبوك، اضغط هنا، لأعضاء النادى فقط.
قرر القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل نظر القضية التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك المطالب فيها بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وإلغاء قرار اللجنة الولمبية بإيقافه، وذلك إلى جلسة الأحد القادم الموافق 4 نوفمبر المقبل.
وقام رئيس الزمالك بتقديم مستندات وأدلة تؤكد عدم قانونية المجلس الحالي للجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب وضرورة حله، بالإضافة إلى عدم قانونية القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية.
وحضر رئيس الزمالك لمجلس الدولة بالإضافة إلى علاء حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب للحديث عن قانون الرياضة وشرحه لتقضي المحكمة بتأجيل القضايا للرابع من نوفمبر القادم.
وعلى الجانب الأخر، أعلنت اللجنة الاولمبية المصرية اليوم عن تخلف رئيس نادي الزمالك عن المثول للتحقيق أمام لجنة الاستماع باللجنة الأولبمية، التى حددت مسبقا لساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد، موعداً للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه بالتجاوز ضد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية .
وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية فى اجتماعها الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الجاري قررت إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين وذلك بسبب تجاوزه ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة، بجانب تحديد يوم 28 أكتوبر موعدا للتحقيق معه.
وكان رئيس الزمالك قد كشف فى وقت سابق رفضه المثول للتحقيقات باللجنة الأولمبية المصرية مشدداً على أن على أنه لن يذهب للتحقيقات تحت أي ظرف، مشيرا الى أنه لا يحق للأولمبية اخضاعه للتحقيق كونه عضو في مجلس النواب المصري.
ودعم رئيس مجلس النواب، مرتضى منصور وقال إن الحصانة البرلمانية يجب احترامها، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن.
وأوضح رئيس البرلمان، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء الماضى، أن الحصانة للحماية أثناء العمل، ولا يمكن المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب، موجها رسالة للأعضاء: “يجب ألا نستغلها في السب والقذف وارتكاب الجرائم”.
وكان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قد أكد أن عدم مثول رئيس الزمالك للتحقيق يعني اعترافه واقراره بما جاء من إتهامات موجهة له، وحينها سيتم تنفيذ قرار تجميد عضويته وتجميد النشاط الرياضى بنادى الزمالك، وعد لعب مباريات للفريق على ملاعب النادى.
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، عضوي النادي الأهلي، والتي تطالب ببطلان انتخابات النادي الأهلي الأخيرة التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائي رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ، بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.
أودعت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار سعيد القصير وممدوح وليم ومحمود رشيد وعمرو المقاول نواب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الطعن الذي يطالب بإلغاء أحقية أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد بالتصويت في انتخابات النادي.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه الثابت من الأوراق أن النادي الأهلي دعا إلى عقد الجمعية العمومية للنادي يومي 16و17 مارس 2017 لاختيار مجلس إدارة النادي، وذلك دون إدراج أسماء أعضاء النادي بالشيخ زايد.
وكانت محكمه القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إدارج أسماء أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ضمن الجمعية العمومية المشار إليها، وقد ثبت من الأوراق عدم انعقاد الجمعية العمومية.
وتابعت المحكمة: “صدر قانون الرياضة الجديد وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية اللائحة الاسترشادية للأندية وفقا لأحكام قانون الرياضة والتي تنظم حقوق وواجبات أعضاء الأندية الرياضية ومنها النادي الأهلي، وتتضمن أحكام وقواعد قانونية جديدة، وبناء عليه تم انعقاد جمعية عمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30/11/2017، جرى فيها اختيار مجلس إدارة جديدة للنادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ومن ثم تكون مصلحة الطاعن (محمود طاهر) الرئيس السابق للنادي الأهلي، في وقف تنفيذ وإلغاء الجمعية العمومية للنادي التي كان مقرر انعقادها شهر مارس 2017 والتي تم إلغاءها، قد زالت وبناء عليه قضت المحكمة بعدم قبول الطعن لزوال شرط المصلحة”.
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، تحديد جلسة 13 مايو المقبل، للحكم في الدعوى التى اقامها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك حتى انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في البلاغات المقدمة ضده.
وخلال الجلسة الثالثة اليوم فى نظر الدعوى، تمسك مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ببطلان قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة النادي، مؤكدا أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا منعدما بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق.
وأوضح “منصور”، في مرافعته أمام المحكمة، أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامى العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.
وتابع: “لا تملك النيابة إلا الإجراءات التحفظية سواء منع السفر أو التحفظ على الأموال، وبالتالي المحامي العام للنيابة الأموال العام تجاوز اختصاصه بتكليف وزارة الرياضة تشكيل لجنة لإدارة النادي”.
كما شن مرتضى منصور هجومه على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، و ممدوح عباس ورئيس النادى السابق، فى جلسة نظر دعوى بطلان تشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك أمام محكمة القضاء الإدارى.
وقال منصور، فى مرافعته أمام المحكمة: “سابوه هو وماسكنا إحنا بشكوى كيدية واتفاق بالليل للقضاء على مرتضى، واللجنة المشكلة من وزير الرياضة حبست 2 موظفين بالنادى، أنا بضيع وقتى علشان نادى أنا بحبه”.
والتمس “منصور” من المحكمة، حجز الدعوى للحكم في أقرب جلسة، موجها حديثه لرئيس المحكمة: “لو حضرتك شايف إن الوضع يستمر على كده، أنا فوضت أمري لربنا”.
وشهد مجلس الدولة، الأحد، مشادات بين محامى ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق ومحامى أنصار مرتضى منصور عقب رفع محكمة القضاء الإدارى جلسة نظر الدعوى.
وفصلت قوات الأمن وحرس المحكمة، بين الجانبين، فيما طالب مرتضى منصور أنصاره بمغادرة مجلس الدولة، فيما غادر محامو ممدوح عباس المحكمة من الباب الخلفى. ووصل «منصور» لمقر المجلس، وكان قد سبقه عدد من أنصاره لمقر المحكمة واصطفوا فى القاعة.
ومن جانبه، قال مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك أثناء مرافعته أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، أنه ظهرت وانكشفت المؤامرة بين مصدرى القرار للسيطرة على النادى لأن المتدخلين فى تلك الدعوى عن ممدوح عباس وهو عضو مشطوب – على حد قوله.
وأضاف منصور، أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن اللائحة تنص على أن رئيس مجلس الإدارة هو من يوقع العقود والشيكات، كما يجب موافقه مجلس الإدارة على الشيكات وهى التى اعتمدتها الدولة ممثلة فى وزير الشباب الرياضة.
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، أن قرار تشكيل لجنة مالية لادارة نادي الزمالك ماليا، من موظفى وزارة الشباب والرياضة، هو قرار إدارى ومن حق رئيس نادي الزمالك الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أقام دعوى بالقضاء الادارى، ضد وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة المالية.، و طالب فى الشق المستعجل من الدعوى، بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل اللجنة.
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف العام قبل توليه رئاسة النادي.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات في 4 أغسطس 2015، وأكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للدولة – وفق ما ذكره في دعواه.
وتواصل الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الطعن.
“التأديبية” تتصدى لجبروت عامر لمنعه النقابية سحر راغب من دخول نادى سموحة
قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق الجمسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد نجم الدين وكيل مجلس الدولة وموسى زلط المستشار المساعد بمجلس الدولة، وسكرتارية أبوخطوة زيد، فى الطعن رقم 143 لسنة 54 ق المقام من سحر راغب مدير النشاط الرياضى النسائى وعضو اللجنة النقابية للعاملين بنادى سموحه، ضد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بصفته الممثل القانونى ورئيس مجلس إدارة نادى سموحه الرياضى الإجتماعى، بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين الطاعنة من إستلام العمل، وألزمت المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعنة خمسة وأربعون ألف جنية 45000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً.
وكان محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه قام بوقف سحر راغب عضو اللجنة النقابية ومدير النشاط الرياضى النسائى عن العمل ومنعها من دخول النادى لممارسة عملها الوظيفى والرياضى، وأيضاً حرمانها من ممارسة دورها النقابى فى الدفاع عن حقوق العاملين بالنادى وتحطيم الحصانة النقابية، ومنازعة سلطة المحكمة التأديبية.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المسئولية التقصيرية التى تقوم على الخطأ تستلزم توافر ثلاثة أركان، هى أن يكون هناك خطأ رتب ضرراً للغير نتيحة وقوع هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وأكدت المحكمة ؛ أن ركن الخطأ بات متحققاً من جانب النادى المطعون ضده، وترتب على هذا الخطأ ؛ ضرراً للطاعنة ؛ تجلى فى حرمانها من العمل لحوالى أربع سنوات ونصف السنة.
وأضافت المحكمة، وحُرمت الطاعنة من مورد رزقها الذى تقتات وتتداوى منه ؛ فضلاً عن الضرر الأدبى الذى تمثل فيما ألم بها من حزن وأسى جراء التعنت معها وحرمانها من دخول النادى ومباشرة عملها وحبس أجرها !
وأكدت المحكمة ؛ أن علاقة السببية قائمة ومتحققة بين خطأ النادى المطعون ضده، متمثلاً فى قراره غير المشروع بوقفها عن العمل ومنعها من مزاولته، وحبس رزقها والضرر الذى اصابها !
وأضافت المحكمة، مما تستحق معه الطاعنة تعويضاً تقدره المحكمة بمبلغ 45000 جنيه ؛ تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التى ألمت بالطاعنة ؛ جراء القرار المطعون فيه .
وأشارت المحكمة ، إلى أن المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1966 ؛ والمادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ؛ أوضحتا أن المشرع عهد بسلطة الفصل فى طلبات الوقف الإحتياطى أو الوقف التأديبى عن العمل إلى المحكمة التأديبية.
وأضافت المحكمة، أى أن الإختصاص فى وقف أعضاء التشكيلات النقابية عن العمل منوطاً بالمحكمة التأديبية على سبيل الحصر.
وقالت المحكمة، أن المشرع حصن أعضاء اللجان النقابية من إجراءات وقفهم عن العمل بجهة قضائية محايدة ؛ حتى لا يتم استخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها ؛ فى الضغط عليهم وتهديدهم.
وأكدت المحكمة أن الطاعنة ما زالت تتمتع بصفتها النقابية كعضو بمجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة للعاملين بنادى سموحة لإستمرار عمل مجالس إدارات النقابات العامة العمالية ؛ ومجالس إدارات اللجان النقابية العمالية فى الدورة 2006 / 2011 بكافة تشكيلاتها ؛ حتى إجراء إنتخابات عمالية جديدة.
وقالت المحكمة أن وقف الطاعنة عن العمل بقرار مجلس إدارة نادى سموحه يُعد غصباً لإختصاص المحكمة التأديبية؛ويمثل عدواناً على إختصاصها وغصباً لسلطتها !
وأضافت المحكمة، ويكون القرار الطعين مشوباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم ؛ مما ينحدر بالقرار إلى درك الإنعدام !
كما أضافت، ولا يكتسب القرار المطعون فيه ؛ أية حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء ؛ بعد إنقضاء المواعيد المقررة قانوناً بسحب القرارات الإدارية أو إلغائها !
ورفضت المحكمة الأخذ بدفع المدعى عليه بعدم قبول الطعن لعدم عرضه على لجنة فض المنازعات طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 !
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن النادى المطعون ضده يُعد هيئة أهلية للرعاية والشباب والرياضة وفقاً للقانون، وهو شخص إعتبارى خاص وينبنى على ذلك عدم إلزام العاملين به باللجوء إلى لجنة التوفيق والمنازعات بحسبان النادى لا يندرج ضمن الجهات المحددة بالمادة الأولى لقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.
بعد رفض لجنة قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس بمجلس الدولة لمشروع قانون منع ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية فى انتخابات الاندية والهيئات الرياضية، ننشر نص ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذى يقضى بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، والذى أقرة مجلس النواب مؤخرًا، والذى رأى فيه شبهة عدم دستورية.
وذكر قسم التشريع فى أسباب رفضه للمشروع، جود شبهة قد تنشأ نتيجة قيام أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالاشراف على انتخابات الهيئات الرياضية والتى يترشح لشغل عضويتها أى منهم، وحفاظًا على هيئة أعضاء الجهات والهيئات القضائية التى قد ينالها نصيب من الخلل حال خوضهم انتخابات الاندية الرياضية.
وفى شأن المادة الأولى من مشروع القانون، والتى تقضى بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، فارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة، أن ثمة شبهة دستورية جلية تثار بشأنها من حيث مخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة (92) من الدستور النافذ، ومن حيث الاخلال الواضح والصريح بمبدأ الفصل بين السلطات.
و أن ذلك لا ينال من النصوص القانونية الواردة بالقوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية بشأن حظر مباشرة أعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل السياسي، أو الأعمال التجارية، موضحًا أن ما آرتاه القسم فى خصوص المدى الذى ينتهى إلية الاطار العام الحاكم لممارسة القاضى لحقوقة وحرياته العامة كمواطن، والمختص بوضع هذا الإطار، يصدق فقط على حقوق القاضى وحرياته كمواطن والتى ليس من بينها ممارسة الأعمال التجارية أو العمل السياسي، والتى خرجت من دائرة حقوق القاضى كمواطن بمجرد توليه الوظيفة القضائية.
كما أشار إلى أن المادة الأولى يشوبها عدم دستورية جلية أيضا لمخالفتها نص الفقرة الثانية من المادة 84 من الدستور، والتى ألزمت المشرع القانونى حال تنظيمة لشئون الرياضة، والهيئات الرياضية الأهلية، الالتزام بالمعايير الدولية، وهو الالتزام الذى نفذة المُشرع القانونى بشكل واضح فى نصوص قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، حين عهد إلى الجميعات العمومية للهيئات الرياضية بالاختصاص الحصرى لوضع الانظمة الاساسية لهذه الهيئات، بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية، مما يجعل نص المادة الأولى من المشروع المقترح فضلا عما يثيرة من شبهة عدم دستورية، غريبًا عن نسيج نصوص قانون الرياضة المشار إليه، وذلك يإدخال شرط وحيد من شروط عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية وترك باقى الشروط للنظام الأساسى لهذه الهيئات.
وذكر القسم أن أعضاء الهيئات القضائية لهم الحق فى الترشح فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، وذلك فى ضوء مبادىء دستورية مستقرة مثل مبادىء المساواة بين المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة والفصل بين السلطات، والمنصوص عليها بالمواد 9،53، 87، 185، علاوة عن حرص المٌشرع الدستورى النص فى ختام النصوص الواردة فى باب الحقوق والحريات على أن “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”، الأمر الذى يمثل مبدءًا دستوريًا يحكم قيام المٌشرع القانونى بدوره فى تنظيم الحقوق والحريات فى عمومها، وأخيرًا جاء نص المادة (84) من الدستور ليؤكد حق ممارسة الرياضة للجميع ثم أناط بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية لأهلية وفقا للمعايير الدولية.
وذكر، إلى أن عضو الجهة أو الهيئة القضائية الذى يرغب فى الترشح لعضوية إحدى الهيئات الرياضية، ومنها الأندية الرياضية، يجتمع له وصفان، أولهما أنه عضو بجهة أو هيئة قضائية، ويرى القسم أن وضع إطار عام يضع قيودًا على ممارسة عضو الجهة أو الهيئة القضائية لحقوقة وحرياته العامة كمواطن، بما يتسق وطبيعة الوظيفة القضائية، وما تفرضة هذه الوظيفة من موازنة وتوفيق لابد منهما بين مصلحة القاضى كمواطن فى التمتع بحقوقة التى يكفلها الدستور والقانون والوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقة، وكذلك بين ما تفرضة المصلحة العامة الأولى بالرعاية من ضرورة ألا تنطوى ممارسته لهذه الحقوق على مساس بكرامة الوظيفة القضائية التى يضطلع بأعبائها واستقلالها، ليس من شأنه الاخلال بالمبدأين الدستورين المستقرين بشأن المساواة بين المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وارتأى، أن مبدأ الفصل بين السلطات، وما يفرضه من مساحة فاصلة يجب تركها فى العلاقة بين هذه السلطات تجنبًا لطغيان سلطة على أخرى بسند من ممارستها لهذه الاختصاصات الدستورية، يوجب أن يكون المختص بوضع هذا الإطار الحاكم، الجهة المختصة بذلك بالجهة أو الهيئة القضائية ممثلة فى ” المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا”، بحسبان أن هذه الجهة وحدها دون غيرها من تملك مقاليد التقدير الصحيح للموازنة الموضوعية بين مصلحة عضو الجهة أو الهيئة القضائية كمواطن فى التمتع بحقوقة التى يكفلها الدستور والقانون والوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وبين ما تفرضه المصلحة العامة الأولى بالرعاية من ضرورة ألا تنطوى ممارسته لهذه الحقوق على مساس بكرامة الوظيفة القضائية التى يضطلع بأعبائها واستقلالها.
ولفت قسم التشريع، إلى أن ما يؤكد ذلك ما ذُكر فى المذكرة الايضاحية للمشروع من دافع ثان له وهو الحفاظ على هيبة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والتى قد ينالها نصيب من الخلل حال خوضهم انتخابات الاندية الرياضية، هو عين ما انتهت إليه محكمة النقض من أسباب لحكمها الصادر فى الطعن رقم 16 لسنه 66 القضائية بجلسة 25 يونيو 1996 برفض الطعن المقام طعنا على قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع رجال القضاء من الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون، والتى تتضمن إلزام جميع الجهات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون، بتوفيق أوضاعها بما يضمن تطبيق أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، فارتأى قسم التشريع أيضا وجود شبهة عدم دستورية بها لاسيما لارتباطها بالمادة الأولي، موضحًا أن المادة تمثل إعمال أثر رجعي للقاعدة القانونية التي تضمنها نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض، بحيث يكون على من تم انتخابهم لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية أن يتخلوا عن هذه العضوية، امتثالًا للمادة الأولي، رغم أنهم اكتسبوا حقوقهم فى هذه العضوية فى ظل قاعدة قانونية أتاحت لهم ذلك.
و ارتأى القسم، أن إعمال ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن المشرع حيث يقر اثرًا رجعيا لقاعدة قانونية يفترض بداهة أن من شأن هذا الأثر الرجعى المساس بحقوق مكتسبة إلا أنه آثر المصلحة العامة للمجتمع على هذه الحقوق التى تم اكتسابها، مما يقتضى بداية أن تكون ثمة مصلحة عامة للمجتمع يمكن ايثارها على هذه الحقوق المكتسبة، وهو ما لا يمكن القول بوجوده حال ما إذا كانت القاعدة القانونية ذاتها التي يُراد سريانها بأثر رجعي يٌثار بشأنها شبهات دستورية، فليس ثمة مصلحة عامة للمجتمع على خلاف ما تضمنته الوثيقة الدستورية التى تضع المنهج العام لجميع سلطات الدولة بما فيها سلطة التشريع.
بدأ الحديث عن تعديل قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، بشأن تعديل مادة الترشح لانتخابات الاندية والهيئات الرياضية، و حظر ترشح القضاة واعضاء الهيئات القضائية، عندما تقدم النائب فوزى إسماعيل فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتلك التعديلات، و وافق عليها 60 عضوا بالمجلس بالاضافة الى لجنة الشباب والرياضة برئاسة فرج عامر، و بناء عليه تم ارسال مشروع تعديل القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل اصداره بشكل رسمى.
وجاءت فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة برفض التعديلات المقترحة على القانون بناء على بعض التناقضات بين القانون والدستور.
و من ضمن تلك التناقضات أن نادى هيئة قضايا الدولة المشهر طبقا لقانون الرياضة، ويسري عليه ما يسرى على باقي الأندية الرياضية، وتجرى انتخابات مجلس ادارته طبقا لهذا القانون، فى وقت أن أعضاءه جميعا من القضاة.
فهل سيسرى عليهم الحظر؟، خاصة انه طبقا للدستور من حقهم الانتخاب، و طبقا للقانون الجديد بعد التعديل لا يجوز لهم، و هنا حدث التضارب.
وذكرت مصادر بمجلس النواب ان فتوى قسم التشريع بمجلس الدولة تكون استشارية وليست إلزامية، وما ستقوم به اللجنة هو إرسال فتواها لمجلس النواب.
وقال فرج عامر رئيس نادى سموحة و رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: “مازلنا ننتظر عرض فتوى لجنة التشريع على مجلس النواب، ثم سنتخذ قرارنا النهائى”.
فالقرار النهائى يكون لمجلس النواب سواء بالأخذ برأى قسم التشريع أو رفضه وإقرار القانون بحالته أو تعديله، وبعد صدور القرار النهائي، سيكون القانون ملزما بكل تأكيد في حالة إقرار مجلس النواب له.
و قتها يحق لأي شخص متضرر من القانون أن يرفع قضية أمام محكمة القضاء الإدارى، ثم يطعن بعدم دستورية القانون ترتيبا على ما جاء فى فتوى قسم التشريع والفتوى، لكن تلك النوعية من القضايا دائما ما تستغرق وقتا طويلا للنظر فيها.
وبناء على ما ذلك، لا يزال موقف اعضاء الهيئات القضائية الفائزين فى انتخابات مجالس ادارات الاندية، مرهونا بقرار مجلس النواب النهائى.
فإذا كان القرار بعدم إقرار القانون لعدم دستوريته بناء على فتوى لجنة التشريع فى مجلس الدولة، فسيبقى الوضع كما هو عليه، أما إن كان قرار مجلس النواب هو إقرار القانون، سيكون وقتها موقف القضاة واعضاء الهيئات القضائية المتواجدين في مجالس ادارات اندية مبهما، وسيخرج من المجلس المحدد طبقا للقانون خلال ستة أشهر حتى لو رفع قضية طعنا على ذلك ثم ذهب للمحكمة الدستورية، لأن تلك القضايا تستغرق وقتا طويلا قبل الحكم فيها.