مركز شباب الجزيرة

اللائحة المالية لمراكز الشباب والفئات المستثناه من الإشتراك السنوي

إعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة المالية الموحدة لمراكز الشباب بناء علي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم رقم 218 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الرياضة رقم 36 لسنة 2018.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 90 لسنة 2021، باعتماد اللائحة المالية لمراكز الشباب، وتم نشره بالجريدة الرسمية في العدد 84 (تابع) بتاريخ 11 إبريل 2021.

وجاءت اللائحة من 97 مادة في سبعة أبواب، تضمن الباب الأول منها بعض التعريفات، والأحكام الخاصة بممتلكات وأموال المركز، وتضمن الباب الثاني الأحكام الخاصة بالميزانية ومراقب الحسابات وإجراءات تعيينه وواجباته.

ونظم الباب الثالث من اللائحة الأمور الخاصة بالإيرادات والمصروفات، والسلف المستديمة والمؤقته، وتضمن الباب الرابع الأحكام المنظمة للمشتريات والخدمات والأعمال، وطرق وإجراءات التعاقد.

أما الباب الخامس فتضمن تنظيم السجلات والمجموعة الدفترية، بالإضافة إلى النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية، ونظم الباب السادس شئون المخازن بمراكز الشباب، فيما تضمن الباب السابع بعض الأحكام العامة.

وألزمت اللائحة مجلس إدارت مركز الشباب في المادة (14)، بأن يعرض علي الجمعية العمومية العادية تقريراً مفصلاً بنتيجة إستثماراته، علي أن يتم إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من القرير بعد إعتماده من مراقب حسابات المركز.

كما نصت اللائحة في المادة 15 علي أن جميع إيرادات المركز يستخرج بها إيصال توريد (تحصيل) رسمي من أصل وصورتين مختلفتي اللون ومسلسلة ومعتمدة ومختومة بختم المركز وختم الجهة الإدارية المختصة “مديرية الشباب والرياضة” بخاتم النسر، وموقع عليها من بالإستلام من أمين خزنة المركز أو الموظف المختص، ويُسلم الأصل لصاحب الحق “الايصال”، وتحتفظ بطورة بملف العملية “ملف الإيرادات”، وتحتفظ الصورة الأخيرة بالدفاتر.

الإشتراك السنوي وشروط الإعفاء من الإشتراك السنوي

ونصت المادة 18 من اللائحة أن يضع مركز إدارة المركز فئات الاشتراك السنوي لأنواع العضوية وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب.

كما يضع مجلس الإدارة قواعد تحديد قيمة الإشتراك والعضوية وطريقة تحصيلها والسجل المخصص لها والقيد به وغير ذلك، ويتم العمل بها بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووزارة الشباب والرياضة.

كما انه لا يجوز اإعفاء من تلك الرسوم أو تخفيضها أو منح إستثناءات إلا بموافقة وزارة الشباب والرياضة.

ويعفي العاملين بالمجلسين القوميين للشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة والمعاشات وأسرهم من نسبة 50% من مقابل الإشتراك السنوي.

كما يُعفي أسر الشهداء والضحايا والمفقودين وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من مقابل الإشتراك السنوي.

موعد سداد الاشتراك السنوي وغرامة التأخير

وفي المادة 19، حددت اللائحة موعد تحصيل الاشتراك السنوي، علي ان يكون دفعة واحدة بدون تقسيط، خلال الفترة من 1 يوليو حتي أخر ديسمبر من كل عام، وفي حالة التاخير في سداد الإشتراك السنوي عن تلك الفترة تحدد قيمة غرامة التأخير كالتالي:

غرامة 20% من إجمالي قيمة الإشتراك السنوي للسنة الأولي تأخير بالإضافة الي قيمة الإشتراك السنوي.

في حالة التأخير للسنة الثانية، تكون غرامة التأخير 50% من قيمة الإشتراك بالإضافة الي قيمة الإشتراكات المستحقة.

و70% من قيمة الإشتراك السنوي في حالة التأخير عن السداد للسنة الثالثة علي التوالي، بالإضافة الي قيمة الإشتراكات السنوية المتأخرة.

وبعد السنة الثالثة يحق للجهة الإدارية وضع القواعد والضوابط والغرامات اللازمة بما لايقل عن 70% من إجمالي قيمة الاشتراكات السنوية المتأخرة.

اللائحة المالية لمراكز الشباب

تحميل لائحة مراكز الشباب المالية