مجلس ادارة النادى الاهلى

حكم وانذار يهدد بحل مجلس ادارة النادى الاهلى

أرسل محامى أحمد السيد عضو النادى الاهلى أنذارا رسميا لمجلس إدارة النادي لاعلانه بقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى الدعوى التحكيمية التى أقامها ضد قرار مجلس ادارة الاهلى بايقاف عضويته لمده عام، وانذاره بتنفيذ القرار خلال 60 يوما طبقا لاحكام مركز التسوية والا يعد مجلس الادارة منحلا بقوة القانون.

وجاء الانذار بالاتي:

السيد / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بصفته

ويعلن بمقر النادي بشارع الجبلاية – قسم قصر النيل

أقام الطالب ضد المعلن اليه بصفته المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2 ق 2018 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى طالبا الحكم :

أولا – بقبول الطعن شكلا

ثانيا وبصفة مستعجلة – وقف القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ثالثا – وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ولما كانت المادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية (اللائحة الاسترشادية) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 قد نصت على انه إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعة يكون النادى طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار . عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم لتتولى شئون النادى وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية

ولما كانت المادة 51 من اللائحة الاسترشادية قد نصت على:

يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز بما لا يتعارض مع احكام الميثاق الاولمبى والمعايير الدولية

وقد نصت المادة 81 من لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد نصت على أنه:

تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شأن الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر التحكيم.

وتأسيسا على ما تقدم فان الطالب يعلن المعلن اليه بصفته بموجب هذه الصحيفة بالحكم الصادر فى المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2ق 2018 الصادر بجلسة 2018/6/10 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى مواجهته والعمل على تنفيذه فورا بما اشتمل عليه وما يترتب عليه من آثار

وإلا .. فان الطالب سوف يضطر الى اللجوء للقضاء بدعوى اعتبار مجلس الادارة الذى يمثله المعلن اليه بصفته منحلا نفاذا للمادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017

فضلا عن مطالبة المعلن اليه بصفته بالتعويضات المناسبة عن عدم تنفيذ الحكم او التباطؤ فى تنفيذه بما يضر بالطالب وأسرته ويلحق به أضرار يتعذر تداركها .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*