مناقشات تعديلات قانون الرياضة
مناقشات تعديلات قانون الرياضة

الشباب والرياضة بمجلس النواب توافق على تعديلات قانون الرياضة

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، على تعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة وأهمها انتخاب مراقب الحسابات بدلاً من التعيين وعودة سلطة وزارة الرياضة فى الاشراف على الجمعيات العمومية للأندية بدلاً من اللجنة الاولمبية وإستقلاليه مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعيداً عن اللجنة الاولمبية.

واستعرض الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة مشروع تعديلات القانون، حيث تضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخري جديدة لكي تضع حلول للمشاكل التي شهدها الوسط الرياضي سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية واللجنة الأولمبية وغيرهم.

وأكد رئيس اللجنة ان تعديلات القانون تأتي تلبية للطموحات والاهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في للدولة مشيرا الي ان اللجنة تسعي لترك بصمة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية.

وأكد رئيس اللجنة أن تعديلات قانون الرياضة تأتي تلبية للطموحات والأهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لترك بصمة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية.

وتضمن مشروع إصدار القانون ستة مواد حيث نصت المادة الأولى: منه على استبدال نصوص المواد: (3)، (9)، (13)، (16)، (17 بند5)، (19)، (21)، (29)، (33)، (36)، (52)، (53)، (56)، (60)، (66)، (68)، (70)، (71)، (72)، (73 الفقرتان الثانية والثالثة)، (75)، (77) من قانون الرياضة.

ونصت المادة الثانية على إضافة تعريفات جديدة إلى المادة(1)، كما تضاف المواد والفقرات الآتية: (19 مكرر)، (21 مكرر)، (21 مكرر1)، (22 مكرر)، (30 فقرة أخيرة)، (31 مكرر)، (32 مكرر)، (38 مكرر)، (45 مكرر)، (47 مكرر)، (60 مكرر)، (91 مكرر)، (91 مكرر 1)، للقانون رقم 71 لسنة 2017، ونصت المادة الثالثة على إلغاء المواد (10)، (69)، (78)، من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ونصت المادة الرابعة على استمرار مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الخامسة على عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ونصت المادة السادسة: على النشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مناقشة عودة بند ال8 سنوات

وشهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مناقشات موسعة حول تعديلات قانون الرياضة، وشدد النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على ضررورة إجراء تعديلات في باب الهيئات الرياضية، ينص على تطبيق بند مدة 8 سنوات على المنصب في انتخابات الأندية الرياضية.

وأكد النائب حازم إمام، أن تحديد مدة الـ8 سنوات كحد أقصي لمناصب مجالس ادارات الاندية، يساعد على منح الفرصة للجمعيات العمومية باختيار مجالس إدارات جديدة، ما يساعد في ضخ دماء جديدة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يجعل أعضاء مجالس الإدارات يستمرون لأطول فترة ممكنة، بسبب تحكمهم في الجمعيات العمومية.

وهو ما اتفق معه النائب ثروت سويلم، الذي أعلن تأييده الكامل لبند الثمان سنوات في التعديلات الجديدة في مشروع القانون، وذلك لمنع مجالس الإدارات المختلفة، بالانفراد بالتحكم في مصير الأندية لأطول فترة ممكنة.

كما طالب سويلم، بضرورة إجراء تعديلات على المادة المتعلقة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، خاصة أن هناك بعض القرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية لا تتناسب مع التظلمات، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بخبراء من التحكيم الرياضي.

بينما اعترض النائب عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس على وضع بند الـ8 سنوات في مواد القانون، على أن يتم النص عليه في اللائحة المنظمة للإنتخابات، مع وضع ضمانات في القانون تسمح بتطبيقها.

تعديلات قانون الرياضة

ودارت المناقشات على أهم ما تضمنته التعديلات الواردة في مواد مشروع القانون وجاءت على النحو التالي:

أولا: صلاحية وزير الرياضة بوضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التي تكفل للدولة الرقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها.
ثانيا: تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي.
ثالثا: إعادة منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلاً من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية أمام الجمعية العمومية.
رابعا: التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي أو الاتجار في المنشطات والمكملات الغذائية والمدرجة في الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات للحفاظ على سلامة اللاعبين وغيرهم من الممارسين للرياضة في ضوء ما تم رصده من مخالفات من قبل الهيئات الرياضية.
خامسا:ً إدراج بعض التعديلات على اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة هذه الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي للمتفوقين رياضيا.
سادساً: العمل على إزالة العقبات التي صاحبت انشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى لمواجهة المشكلات العملية والتطبيقية التي نشأت عقب إنشاء المركز، فقد تم تحديد آلية اللجوء إليه وتقليص دور صلاحيات مجلس إدارته، حيث نص على تشكيل مجلس إدارته باستقلالية عن اللجنة الأولمبية المصرية، ويتولى كافة الشئون الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل المركز على أن يضم في عضويته عناصر من الجهات والهيئات القضائية وأساتذة كلية التربية الرياضية ومرشحين من اللجنة الأولمبية، واللجنة البارالمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة.
سابعا: تماشيا مع السياسة العامة للدولة في تشجيع الاستثمار أجاز المشروع للأفراد إنشاء شركات رياضية ونوادي صحية بأي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ثامناً: منح الجهة الإدارية سلطة الرقابة السابقة على أعمال الجمعيات العمومية ومراجعة إجراءات انعقادها ومراجعة لوائح النظام الأساسي للأندية قبل عرضها على الجمعية العمومية للنادي للتأكد من عدم مخالفته لأحكام القانون واللائحة المالية للهيئات الرياضية، بدلأ من اللجنة الاولمبية التى كانت تعتمد لوائح الاندية والاتحادات الرياضية وتشرف على جمعياتها العمومية.
تاسعا: وضع اختصاصات مجلس إدارة النادي بالقانون أسوة بالاتحادات الرياضية.
عاشرا: منح الوزير المختص سلطة دمج ناد أو أكثر في ناد أخر، وذلك في حالة فقد النادي شرط من شروط إشهاره أو أصبح عاجز عن الوفاء بالتزاماته وتحقيق أغراضه.
حادي عشر: النص على إنشاء مركز للبحوث الرياضية يهدف الى وضع السياسة والخطط الاستراتيجية العلمية التي تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات وتوحيدها على كافة الهيئات الرياضية.
ثاني عشر: النص على قيام الجهة الإدارية المركزية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام بوضع- ميثاق شرف إعلامي- تلتزم به جميع المنظمات الإعلامية الرياضية وذلك قبل السماح لها ببدء عملها وافراض أحكام خاصة بالإعلام الرياضي تضمن نزاهة المنظومة الإعلامية المتعلقة بالشئون الرياضة وتضع ضوابط حاكمة لعملهم وذلك للعمل على نبذ التعصب والتحريض على العنف في المجال الرياضي.
ثالث عشر: إضافة بعض المواد العقابية التي تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على كل عناصر الألعاب الرياضية بما فيها المنشآت الرياضية والمنتمين للحركة الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.