القضاة فى انتخابات الاندية

عاجل: دعوى قضائية لمنع القضاة واعضاء الهيئات القضائية من الترشح لانتخابات الاندية

فى مفاجأة من العيار الثقيل، تقدم المحامى/ محمد حامد سالم، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بمنع ترشح القضاة و أعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية، و بطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة أو عضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى.

و اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2577 لسنة 2017 قضائية كل من رئيس الجمهورية بصفته، و رئيس مجلس الهيئات القضائية بصفته، و رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، و حددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر لنظر الدعوى.

و ذكر مقيم الدعوى “محمد سالم” أن الاندية الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية و إقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادى.

و أضاف أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء – وفق نص الدعوى – و نزولهم من على منصة القضاء إلى خوض ماراثون الانتخابات في الاندية الرياضية و الترشح على رئاسة و عضوية مجلس إدارة تلك النوادى، و منهم على سبيل المثال لا الحصر؛ المستشار محمد الدمرداش ذكى مرسي نائب رئيس مجلس الدولة و المرشح لرئاسة نادى الزهور الرياضى و أيضاً المستشار إيهاب على أحمد الشريطي مرشح نائبا لرئيس نادى الزهور، و المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، والمستشار عمرو محمد على محمود طاحون المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزهور.

و أشار إلى أن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائى يعد عدواناً على استقلال القضاء و مخالف للدستور والقانون.

و استند محمد سالم المحامى فى دعواه إلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 72 على “أنه لا يجوز للقاضى القيام بأي عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة”، كما نصت المادة 73 على أنه ” يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم”، إضافة إلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، كما نصت المادة 95 على أنه يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.

و لفت إلى أن ترشح القضاة لانتخابات الاندية الرياضية و انزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.

و أوضح أن المرشحون لمجالس إدارات الأندية قبل الانتخابات و حتى بعد فوزهم بها يكونون دائماً عرضة للنزاعات والطعون الانتخابية وللنقد والشتائم والتشويه سواء من المنافسين أو من الجماهير أو من أعضاء الجمعية العمومية لتلك الاندية ويكون أداؤه دائماً محل تقييم متباين وهو الأمر أيضاً الذى لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامة القضاة وهيبتهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*