النادى الاهلى فرع الشيخ زايد 26

مركز التسوية يلغى قرار الاهلى بإيقاف احد الاعضاء لمدة عام

أرسل المحامى طارق عبد الحميد وكيلا عن السيد أحمد السيد عبد الرحمن عضو النادى الاهلى، إعلان بإنذار لمجلس إدارة النادي الأهلي بالآتي :

السيد / رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بصفته

ويعلن بمقر النادي بشارع الجبلاية – قسم قصر النيل

أقام الطالب ضد المعلن إليه بصفته المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2 ق 2018 أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى طالبا الحكم :

أولا – بقبول الطعن شكلا

ثانيا – وبصفة مستعجلة – وقف القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

ثالثا – وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بايقاف الطاعن ومنعه من دخول النادى لمدة عام مع ما يترتب على ذلك من آثار

وبتاريخ جلسة 10/6/2018 صدر قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية المذكورة والذى قضى فى منطوقه ” قررت اللجنة – بصفة مستعجلة –

أولا -فى الشق العاجل من المنازعة التحكيمية بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النادى الاهلى المحتكم ضده بتاريخ 7/5/2018 بجلسته السابعة ” الاجتماع الاول ” فيما تضمنه من توقيع عقوبة الحرمان من دخول المحتكم ضده للنادى لمدة سنة من تاريخ صدور القرار للمحتكم / أحمد السيد عبد الرحمن المستكاوى عضوية رقم 125463 وذلك مؤقتا لحين الفصل فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية

ثانيا – فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكيمية باحالته الى هيئة التحكيم المختصة عقب تشكيلها

ولما كان القرار المذكور قد صدر بصفة مستعجلة تقديرا من هيئة التحكيم التى أصدرت القرار لحالة الاستعجال التى تقتضى تنفيذ هذا الحكم فورا إذ ان فى عدم تنفيذه او التباطؤ فى تنفيذه يرتب ضررا بالطالب يتعذر تداركه مما يرتب فى حق المعلن ضده بصفته مسئولية مدنية تتمثل فى خطأ المعلن اليه فى إصدار قرار إيقاف الطالب أولا ثم امتداد هذا الخطأ والاصرار عليه والتمادى فيه قصدا بعدم تنفيذ قرار هيئة التحكيم أو التباطؤ فى تنفيذه – هذا الخطأ نتج عنه ضرر واضح أصاب الطالب وعائلته وارتبط خطأ المعلن اليه باضرر الذى أصاب الطالب بعلاقة سببية واضحة للعيان الأمر الذى من شأنه وجوب جبر هذا الضرر بدعوى تعويض مدنية يحتفظ الطالب بحقه فى اللجوء اليها فى الوقت المناسب

ولما كانت المادة 66 فى قانون الرياضة قد نصت على إنه.. ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.

ونصت المادة الحادية عشر من اللائحة الاسترشادية على إنه.. إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع، تشكل مساساً بسمعة النادى، أو أعضائه، أو إخلال بنظامه، أو مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو إضرار بأمواله، او متعلقات الأعضاء بتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يزم من إجراءات لانهاء تحقيق الواقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها ويجب دعوة العضو المخالف لحضور التحقيق بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او باية وسيلة يقررها مجلس الإدارة فانلم يحضر يستمر المكتب التنفيذي في اتخاذ الإجراءات وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة في اول جلسة لانعقاده لاتخاذ ما يراه.

ولمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:-

1- الإنذار

2- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز سنة

3- الحرمان من دخول النادى لمدة لا تتجاوز سنة

4 – إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادى لحين عرض امره على اقرب جمعية عمومية للنظر في فصل عضويته

ويجوز للعضو أن يتظلم من الجزاء الموقع عليه لمجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به وللمجلس اتخاذ ما يراه في هذا الشأن وذلك كله دون الاخلال بحق العضو في اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى وفق الاشروط والإجراءات الواردة بلائحة المركز،ولما كانت المادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 قد نصت على إنه:إذا امتنع مجلس إدارة النادى عن تنفيذ أى قرار ملزم يصدره مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى فى أية منازعة يكون النادى طرفا فيها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار . عد مجلس الإدارة منحلا وتؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى أو من يقوم بعملهم لتتولى شئون النادى وتوجيه الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى اللجوء الى المحكمة الرياضية الدولية.

ولما كانت المادة 51 من اللائحة الاسترشادية قد نصت على أنه يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية جميع المنازعات الرياضية المحددة بالقانون على وفق الشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز بما لا يتعارض مع احكام الميثاق الاولمبى والمعايير الدولية..وقد نصت المادة 81 من لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى قد نصت على أنه تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شأن الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر التحكيم..وتأسيسا على ما تقدم فان الطالب يعلن المعلن اليه بصفته بموجب هذه الصحيفة بالحكم الصادر فى المنازعة التحكيمية رقم 22 لسنة 2ق 2018 الصادر بجلسة 10/6/2018 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى مواجهته والعمل على تنفيذه فورا بما اشتمل عليه وما يترتب عليه من آثار وإلا .. فإن الطالب سوف يضطر الى اللجوء للقضاء بدعوى اعتبار مجلس الادارة الذى يمثله المعلن اليه بصفته منحلا نفاذا للمادة 44 من لائحة النظام الاساسى للأندية الرياضية ( اللائحة الاسترشادية ) الصادرة من مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية بتاريخ 8/6/2017 ،فضلا عن مطالبة المعلن اليه بصفته بالتعويضات المناسبة عن عدم تنفيذ الحكم او التباطؤ فى تنفيذه بما يضر بالطالب وأسرته ويلحق به أضرار يتعذر تداركها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*