دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

للمرة الثانية.. تعديل اللائحة المالية للأندية الرياضية

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قراره رقم 628 لسنة 2018 بإدخال بعض التعديلات على اللائحة المالية للأندية الرياضية، والتي من بينها اعتماد هيئة البريد المصري كجهة يمكن للأندية الرياضية فتح حساب بها لإيداع الإيرادات.

وتضم التعديلات، المواد :”26-29-38-53″ ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 173 (تابع)، الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 628 لسنة 2018، والذي نص على تعديل بعض مواد اللائحة المالية للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017.

وبناء على تلك التعديلات أصبحت المادة 26 من اللائحة تنص على أن تودع الإيرادات بحساب النادي بالمصرف، أو المصارف الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، أو هيئة البريد المصري، الذي يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة، ويجوز فتح حسابات فرعية في تلك المصارف لأغراض محددة تحت رقم آخر للعملات الأجنبية، وفي جميع الأحوال يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بجميع جهات الإيداع التي يتعامل معها النادي وأرقام الحسابات، وأي تغيير يطرأ عليه خلال شهرين على الأكثر، ولا يجوز في جميع الأحوال التهاون في تحصيل الإيرادات المستحقة للنادي.

وتماشياً مع ما استحدثته المادة السابقة جرى تعديل المادة 29 بحيث أصبحت تنص على أن يتم الصرف بموجب شيكات – على المصرف المودع به أموال النادي – أو حوالات بريدية موقعة من رئيس مجلس الإدارة توقيعا أول، أو نائبه في حال غياب الرئيس وأمين الصندوق توقيعا ثانيا، ويجوز تفويض أحد أعضاء مجلس الإدارة في التوقيع الثاني في حال عدم وجود أمين الصندوق، إذا اقتضت الضرورة ذلك بموافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المختصة.
ويستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف من السلفة المؤقتة لأغراض معينة، ومن السلفة المستديمة على وفق السلطات الموضحة بهذه اللائحة.

كما عدّل القرار من المادة 38 الخاصة بإلزام الأندية بإتباع الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الساري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عند القيام بشراء المنقولات والتعاقدات على المقاولات وتلقي الخدمات، ويكون لمجلس إدارة النادي الاختصاصات المخولة للسلطة المختصة في تطبيق تلك الأحكام والإجراءات، ويكون مجلس الإدارة والجهاز الوظيفي بالنادي مسئولين عن صحة وسلامة الإجراءات والمستندات بمراعاة بعض الضابط، حيث جرى تعديل البند الثاني من تلك المادة والخاص بجواز الترخيص بالتعاقد بالاتفاق المباشر في الحالات الضرورية والعاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة، أو الممارسة بجميع أنواعها بناء على ترخيص من مجلس إدارة النادي، فيما لا تجاوز قيمتها (250) ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقي الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل وبما لا تجاوز قيمته (500) ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

ونص التعديل الجديد لهذه المادة على أن تزيد هذه المبالغ بمقدار الضعف في أي من الحالتين الآتيتين: إذا كان للنادي فرع أو أكثر من الفروع، وإذا كان عدد العضويات العاملة يزيد عن 100 ألف عضو، وتتضاعف أيضاً المبالغ المسموح بالترخيص بها من قبل الجهة الإدارية بمقدار الضعف بناء على ذات الحالتين.
وبموجب التعديلات أصبحت المادة 53 من اللائحة تمنح وزير الرياضة سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في عدد من الحالات هي : مخالفة أحكام هذه اللائحة، و عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو الرد على نحو يمثل مماطلة أو تسويف في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيال ما تضمنته تلك التقارير من مخالفات مالية.
وكذلك في حالة عدم تمكين أو منع الجهات الرقابية من أداء عملها، وورود مخالفات بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات أثر المالي، وعدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئات الحكومية ( هيئة التأمينات ومصلحة الضرائب و غيرها من الجهات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*