مجلس ادارة النادى الاهلى
مجلس ادارة النادى الاهلى

ننشر لائحة النادي الأهلى الجديدة المقترحة على الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي للنادي اجتمعت اليوم، بمقر النادي بالجزيرة، لاتخاذ العديد من الخطوات الخاصة بنشر مشروع اللائحة، وتوفيرها لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها وابداء مقتراحاتهم قبل موعد الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على لائحة النادى الجديدة بديلا عن الائحة الاسترشادية وذلك يوم الجمعة 28 سبتمبر المقبل بمقر النادى بالجزيرة، لتحميل نسخة اليكترونية من اللائحة اضغط هنا، او تصفح اللائحة أسفل الموضوع

وقال محمد مرجان في تريحاته، أن النسخة الإلكترونية للائحة تقرر نشرها على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. وكذلك على الصفحة الرسمية للنادي على الفيسبوك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حتى تكون مُتوفَّرة للجمعية العمومية للاطلاع عليها، وتمكين الأعضاء من وضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها.

وأضاف أن اللجنة وفّرت بريدًا إليكترونيًا على الرابط: (sharek@alahlyegypt.com).. لتلقي مقترحات أعضاء الجمعية العمومية حول بنود مشروع اللائحة، وحددت يوم التاسع من سبتمبر القادم كآخر موعد لتلقي مقترحات وآراء الأعضاء حول مشروع اللائحة.

ويترأس محمود الخطيب، اللجنة المركزية للائحة النظام الأساسي، وتضمُ في عضويتها؛ العامري فاروق، نائب الرئيس، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي؛ أعضاء مجلس الإدارة. ومحمد مرجان، المدير التنفيذي، ومحمد فتحي، ممثل الشئون القانونية، وخالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، وجمال جبر، رئيس إدارة الإعلام، وشريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف، رئيس اللجة العليا للجان الخدمية، ووليد سليمان، للمتابعة، ولمياء كامل.

النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية للنادى الاهلى:

وومن أبرز مواد اللائحة المثيرة، تنص المادة 32 على النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية العمومية، وتضمنت الفقرة الأولى «إذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر يكون خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور ٥٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور ألفى عضو أيهما أقل، سواء تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخاب مجلس الإدارة أو لم يتضمنه». يذكر أن اللائحة الاسترشادية فى المادة 14حددت لصحة انعقاد الجمعية حضور 10 آلاف عضو إذا كان عدد الأعضاء أكثر من 100 ألف، وفى حال عدم اكتمال النصاب تؤلف لجنة لإدارة أمور النادى لحين انعقاد أول جمعية عادية.

وفيما يخص صحة انعقاد الجمعية الطارئة نصت لائحة الأهلى الجديدة فى المادة (٣٩): «أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها أو عشرة آلاف عضو من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب فى الاجتماع الأول تدعى الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد فى يوم آخر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحاً بحضور ٢٠٪ من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو 5 آلاف عضو أيهما أقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الثانى اعتبر جدول الاجتماع الثانى غير مقبول. وهى المادة التى تم استحداثها بديلة للمادة 20 من اللائحة الاسترشادية التى كانت تشترط حضور 12.5 ألف عضو لانعقاد الجمعية الطارئة.

تشكيل مجلس ادارة النادى الاهلى وشروط الترشح فى اللائحة الجديدة:

تمنح لائحة النادى الأهلى الجديدة أصحاب المؤهل المتوسط حق الترشح فى انتخابات النادى، وذلك على أي من المناصب فى تشكيل مجلس الإدارة، وهو الأمر الذى يتواجد فى اللائحة الاسترشادية، التى يدار النادى وفقًا لبنودها فى الوقت الحالى.

وتعد أكثر المواد المثيرة للجدل فى اللائحة الجديدة المادة (43) المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، حيث نصت «يتشكل مجلس الإدارة بالانتخاب والتعيين وفقاً لما يلى:

أولاً: بالانتخاب تسعة أعضاء على النحو التالى:

رئيس لا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح ونائب للرئيس وأمين للصندوق وستة أعضاء منهم عضوان سنهما أقل من 30 سنة حتى يوم غلق باب الترشح.

ثانياً: بالتعيين، لعضوين من بينهما امرأة، يعينان بقرار من مجلس الإدارة خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخاب. وهى المادة التى أثارت بشدة اعتراض اللجنة الأوليمبية المصرية باعتبارها مخالفة للميثاق الأوليمبى الذى يرفض التعيين سواء من الجهة الإدارية أو مجلس الإدارة ويعطى الحق للجمعية العمومية لانتخاب من يمثلها، وكشفت مصادر باللجنة عن اتجاه لرفض اللائحة حتى لو أقرتها الجمعية العمومية لمخالفة الميثاق الأوليمبى.

وفى ذات السياق حدث خلاف دستورى حول المادة 45 المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونصت على أنه «يجب ألا تقل سنه عن أربعين سنة يوم غلق باب الترشح، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال جامعى أو ما يعادله، ومضت على عضويته العاملة بالنادى مدة لا تقل عن خمس سنوات يوم غلق باب الترشح، وذلك فضلاً عن توافر باقى الشروط الأخرى المشترطة لعضوية المجلس. ويجب ألا يكون المرشح لمنصب رئيس النادى قد سبق انتخابه فى منصب رئيس مجلس إدارة النادى لدورتين متتاليتين أو ثمانى سنوات متصلة ما لم تمض على ذلك دورة تالية لمجلس الإدارة. «وما أثار الجدل هو التمييز بحرمان من هم أقل من 40 سنة من الترشح لرئاسة النادى

القضاء الادارى يختص بنظر المنازعات اذا اتفق الطرفان عن عدم اللجوء لمركز التسوية:

فيما أثارت المادة (129) المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم والقضاء جدلا كبيرا وتضمنت طريقتين للتحكيم:

الفقرة الأولى عن طريق التحكيم: «ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بتسوية المنازعات الخاصة بأحكام هذه اللائحة والمحددة حالاتها فى المادة (٦٧) من قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وذلك متى وافق طرفا المنازعة مقدماً على وضع هذا الشرط فى استمارات العضوية، أو العقود، أو الاتفاقات أو أوراق العملية الانتخابية أو الأعمال التى تبرم باسم النادى، وذلك إعمالاً للمادة (٦٧) من قانون الرياضة المشار إليه.

والفقرة الثانية عن طريق القضاء: «فإذا تخلف هذا الاتفاق المسبق يختص القضاء الإدارى أو القضاء العادى بتسوية تلك المنازعات وفقاً للطبيعة القانونية للمنازعة، أو يختص مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى طبقاً لقواعد المركز ولقانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إذا اتفق طرفا المنازعة على إجراء التحكيم فى المركز المذكور سواء بشرط تحكيم أو مشارطة تحكيم بحسب الأحوال»، حيث اعترضت الأوليمبية أيضا على اللجوء للمحاكم المدنية والإشارة إلى أنه إذا كان هناك غموض فى القانون بشأن الالتزام بالتحكيم فإن الميثاق الأوليمبى واضح وقطعى فى عدم اللجوء إلى المحاكم المدنية.

عضو الفرع لا يحق له حضور الجمعية العمومية والانتخابات:

يأتى ذلك فى الوقت الذى حسمت اللائحة الجديدة الجدل حول أحقية عضو الفرع فى انتخاب مجلس الإدارة وهو ما أثاره أعضاء فرع الشيخ زايد فى الانتخابات الماضية وأكدت المادة ٧ عدم أحقية عضو الفرع فى الانتخاب وحددت عضويته كالتالى أولا: تقتصر عضويته على فرع النادى ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه.

ثانيا: يجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للنادى الأصل بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى الأصل وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلباً بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه عضوية الفرع وإلا التزم بسداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالنادى.

تشكيل المجلس الانتخابى:

وفى ذات السياق استحدثت اللائحة ما يسمى المجلس الانتخابى فى المادة (75) التى نصت على «يقوم مجلس الإدارة قبل انقضاء السنة الأخيرة لمدته وقبل عام من الدعوة للانتخابات بتشكيل المجلس الانتخابى كما استحدثت اللائحة المادة 13 المتعلقة برابطة المشجعين التى نصت على:

لمجلس إدارة النادى الترخيص لمجموعات من المشجعين بإنشاء رابطة لتقديم خدمات لهم تدعم أهداف النادى على ألا يقل عدد أعضاء الرابطة عن مائة وخمسين عضواً وألا تقل سن أى منهم عن واحد وعشرين عاماً، ويكون لهذه الرابطة نظام أساسى يعتمد من مجلس إدارة النادى ويتم إشهار الرابطة طبقاً للقانون.

ولا يجوز لهذه الرابطة استخدام أى حقوق تجارية للنادى أو شعار النادى أو إبرام أى تعاقدات مع الغير باسمها إلا بترخيص مسبق من مجلس إدارة النادى، وفى حالة مخالفة ذلك أو ارتكاب تلك الرابطة أى مخالفة ضارة بالنادى يصدر مجلس الإدارة قراراً بإلغاء الترخيص بإنشائها الصادر لها، ويقوم المدير التنفيذى للنادى باتخاذ الإجراءات نحو إلغاء نشاطها.

مشروع اللائحة النادى الاهلى:-
لتحميل نسخة pdf من مشروع اللائحة النهائى، اضغط هنا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*