على عبد العال رئيس مجلس النواب وقانون الرياضة وحظر القضاة
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب

أجازات موظفين القطاع الخاص في قانون العمل الجديد وفصل العامل بحكم محكمة فقط

تعمل وزارة القوى العاملة علي مشروع قانون العمل الجديد المعروض حالياً على مجلس النواب لمناقشته واقراره، ويهدف قانون العمل الجديد الي تحسين كفاءة سوق العمل، وضمان حقوق العامل الموظف بالقطاع الخاص وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.

ويعد قانون العمل المصري، هو الوسيلة الرئيسية التي تكفل حقوق العمال بشكل تفصيلي، وكذلك توضح العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويعمل القانون علي خلق التوازي بينهما، وهو القــانون المعني بالقطاع الخاص أو المنشأة الفردية .

وخرج مشروع قانون العمل الجديد لأول مرة من لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في عام 2017 بعد جلسات إستماع محدودة العدد والحضور، وأدخلت عليه بعض التعديلات القليلة، متجاهلةً الكثير من الملاحظات التى أعرب عنها القادة العماليون، والنقابيون، ورفعها الخبراء والمهتمون بالشأن العمالي، بل ومعظم الملاحظات التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي أرسلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مؤاخذات منظمة العمل الدولية كما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية ملاحظاتها علي القانون.

وللإطلاع على نص مشروع قانون العمل الجديد نسخة PDF، اضغط هنا

وينظم مشروع قانون العمل الجديد إجازات العاملين فى القطاع الخاص، كالتالي:

1- يستحق العامل أجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى :

  • خمسة عشر يومًا فى السنة الأولي.
  • واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
  • ثلاثون يوماً لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
  • خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاماً ولذوى الإعاقة.
  • إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.

2- تزيد مدة الأجازة السنوية بمعدل سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو فى المناطق النائية.

3- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

4- لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

5- يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل.

6- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

7- لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوى الإعاقة.

8- للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

9- للعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة الدراسية الشروط التالية:

  • إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
  • أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
  • اجتياز الامتحان بنجاح.

10- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.

11- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

12- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

13- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

14- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

15- للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.

16- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

17- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

18- للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحى منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من وزير الصحة.

 

فصل العامل بحكم محكمة وإنهاء “استمارة 6” في قانون العمل الجديد

قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل المصري الجديد يمثل طفرة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث أنه يُقدم العديد من الامتيازات لهم، من أبرزها إنهاء ما يُسمى بإستمارة 6، التى كان العمال يعانون بسببها من الفصل التعسّفي، وإشترط القانون لقبول استقالة العامل أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة.

ويحظر قانون العمل الجديد فصل العامل أو الموظف إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، التى سيتم إنشاؤها طبقاً للقانون الجديد، كما سيتم تدشين محاكم عمالية للفصل فى المنازعات الخاصة بالعمال، وينص المشروع أيضاً على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*