اللجنة الاولمبية المصرية
اللجنة الاولمبية المصرية

محكمة النقض: قانون الرياضة مخالف للدستور فيما يخص مركز التسوية والتحكيم الرياضي

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1458 لسنة 89 ق بإحالة المادتين رقم 66 و69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، للمحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستوريته فيهما ومخالفتهما ضمانة استقلال القضاء المنصوص عليها فى المادة 94 من الدستور، وهذا ما أكده عدد من نواب مجلس النواب اثناء مناقشه القانون قبل اقراره ولكن تم تجاهل أرائهم وتم تمرير القانون.

وكانت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض ذكرت أن المادة 66 من قانون الرياضة المصرى الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى ملحقه باللجنة الأولمبية المصرية وتحت رئاستها على الرغم من وصف المركز بأنه مركز مستقل فى ذات المادة.

وأضافات محكمة النقض أن رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية هو نفسه رئيس مجلس إدارة المركز ويمثله أمام القضاء وأمام الغير وأن مجلس إدارة اللجنة الاولمبية هو الذى يشرف على شئون المركز من كافة النواحي المالية والإدارية وكذلكتشكيل المركز، ووضع لائحة المركز أو تعديلها، واختيار المصرف الذى تودع فيه أمواله، واعتماد ميزانيته السنوية، واعتماد تعيين الأمين العام والعاملين بالمركز.

هذا بالاضافه الي اختصاص مجلس إدارة اللجنة الاولمبية بتشكيل هيئات التحكيم واللجنة الاستشارية، وتنظيم عمل كل منها، وطريقة الاستعانة بالخبراء، وكذا تمتعه بسلطة واسعة فى قيد الأسماء بقوائم المحكمين المعتمدين لدى المركز وتحديد أتعابهم

وأشارت محكمة النقض الي أن كل هذه الروابط بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى واللجنة الأولمبية المصرية من شأنها إثارة شكوك جدية حول مدى استقلال المركز لاسيما فى الحالات التى قد تكون فيها اللجنة الأولمبية المصرية طرفًا فى الدعاوى المعروضة على أى من هيئات التحكيم، مع أنه من المفترض ابتداءً أن يتيح الهيكل التنظيمى للمركز الاستقلال اللازم لهيئات التحكيم التابعة له بحسبانها هيئات ذات اختصاص قضائي، وكل ذلك يستوجب استقلال المركز عن اللجنة الأولمبية المصرية على المستويين التنظيمى والمالي، حتى تضطلع هيئات التحكيم التابعة للمركز بالفصل فى دعاوى التحكيم المطروحة عليها من خلال ترضية قضائية متوافقة فى مضمونها مع أحكام الدستور، بما لازمه أن تضطلع بتقرير هذه الترضية القضائية هيئات تحكيم تتوافر فى شأنها ضمانتا الحيدة والاستقلال.

ومن ناحية أخري، فقد ارتأت المحكمة شبهة عدم دستورية المواد 2 و81 و92 مكررًا (ب) و92 مكررًا (ج) من لائحة مركز التسوية لمخالفتها ما نصت عليه المواد 53 و84(2) و97 و170 من الدستور من حيث وجوب المساواة بين المواطنين لدى القانون، والتزام التشريعات الرياضية بالمعايير الدولية، واستقلال القضاء وحيدته، وحظر تحصين أى عمل من رقابة القضاء، والتزام حدود التفويض التشريعي ومبدأ تدرج التشريعات، وتضمنت المادتان 2 و81 من لائحة المركز خروجًا عن حدود التفويض التشريعى الوارد بالمادة 69 من قانون الرياضة، والتى خولت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار قرار ينظم فيه قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم وفقًا للمعايير الدولية.

وشددت محكمة النقض علي أن المادة 92 مكررًا (ج) من لائحة المركز، المعدلة بالاستدراك الصادر بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 7 لسنة 2018، وهو فى حقيقته تعديل للمادة لا استدراكًا لها، تتيح للمركز إبطال أحكام التحكيم الرياضي ولو كانت أجنبية، وهو أمر يخالف نصوص الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكَمين الأجنبية وتنفيذها “اتفاقية نيويورك 1958”.

وأضافت محكمة النقض، أن المادة 92 مكررًا (ج) من لائحة المركز تخالف أحكام الباب السادس (بطلان حكم التحكيم) من قانون التحكيم المصرى، إذ من شأن تطبيقها تجاهل فكرة المقر القانونى للتحكيم، والسماح لدائرة البطلان بالمركز بالافتئات على دور محكمة البطلان المختصة فى الدولة التى اختارها الأطراف كمقر قانونى للتحكيم، بما يمنح المركز فى مصر – بغير حق – اختصاصًا عالميًا بنظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم الرياضى الأجنبية الصادرة من أى هيئة تحكيم رياضى، ويخلق حالة من التنازع الإيجابى فى الاختصاص بغير مقتضى. بل إن مؤدى تلك المادة هو تخويل ما يسمى دائرة البطلان بالمركز – وهو مجرد مركز للتحكيم – سلطة لا تملكها محاكم الجمهورية ذاتها، هى سلطة إبطال أحكام التحكيم الأجنبية.

حكم محكمة النقض بعدم دستورية بعض مواد قانون الرياضة:

محكمة النقض – الطعن رقم 1458 لسنة 89 ق بتاريخ 24-12-2019 القاضي بوقف نظر الطعن تعليقًا، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية المادتين 66 و69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما تضمنته من اختصاص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى بما يخل باستقلال وحيدة هيئات التحكيم التابعة له.

وكذا المواد 2 و81 و92 مكررًا (ب) و92 مكررًا (ج) من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، والمعدلة بالقرار رقم 2 لسنة 2018، فيما تضمنته من خروج عن حدود التفويض التشريعي الوارد بالمادتين 69 و70 من قانون الرياضة، وعدم التزامها المعايير الدولية، وتحصين أحكام التحكيم الرياضي الصادرة عن المركز من رقابة القضاء، وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين لدى القانون فى شأن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الرياضي الصادر عن المركز أمام محاكم الدولة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*