شقق صندوق التمويل العقاري
شقق صندوق التمويل العقاري

تسجيل العقار بالشهر العقاري شرط لتوصيل المرافق والخدمات بداية من 6 مارس 2021

نشرت الجريدة الرسمية قانون تعديل قانون الشهر العقاري والذي سيترتب عليه ضرورة تسجيل العقارات فى الشهر العقاري للحصول على سند رقم الشهر أو القيد بالشهر العقاري الذي سيكون شرطاً من شروط التعامل على الوحدة العقارية مع شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية فى نقل المرافق والخدمات، ولن يتم إتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

حيث نصت المادة الأولى من تعديلات القانون أن تضاف مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري نصها الآتي:

مادة 35 مكرراً:

إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقررة، ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الإعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الإنتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الإعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الإعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وأضافت المادة فى الفقرة الثالثة:

“أنه على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.”.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، أصدر القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، ونشرته الجريدة الرسمية فى 5 سبتمبر 2020، على أن يتم العمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، ليكون بدء العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى بداية من 6 مارس 2021.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون ‎رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك بإضافة مادة جديدة خاصة بنقل الملكية، تطبق بعد 6 أشهر من نشر التعديل بالجريدة الرسمية.

وينتظر السوق العقاري فى مصر صدور اللائحة التنفيذية للقانون من أجل التعرف على إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام المادة 35 مكرر من قانون تنظيم الشهر العقارى، خاصة أنه سيبدأ تطبيقها بداية من 5 مارس القادم، ولن يسمح بإنهاء إجراءات المرافق للوحدة العقارية سواء بالبيع أو النقل أو التنازل لأي عقار بدون إثبات ملكيته بعقد مسجل.

قانون 186 لسنة 2020 بتعديل قانون تنظيم الشهر العقارى

قانون 186 لسنة 2020 قانون 186 لسنة 2020

رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري

وفي سياق ذلك، قالت وزارة العدل، إنه تم خفض رسوم توثيق العقارات فى الشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وأن الدولة تشجع المواطنين على تسجيل ملكية العقارات بصورة رسمية.

حيث تم تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلاً من الرسم النسبي من قيمة العقار، وأصبحت رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها بواقع 500 جنيه للعقار الذي لا تزيد مساحته على 100 متر مربع، و1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، و1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع، و2000 جنيه لأي عقار تزيد مساحته على الـ300 متر مربع.

وأشارت وزارة العدل إلي أن تعديل اسعار تسجيل العقارات بالشهر العقاري جاء لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكيتهم لعقاراتهم بصورة رسمية بدلاً من اللجوء إلى الطرق العرفية التي أدت إلى إرتفاع عدد المنازعات على الملكيات إلى معدلات غير مسبوقة.