نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديلات لائحة نادي وادي دجلة الرياضى السابق إصدارها بالقرار رقم 140 لسنة 2017.
ووافقت اللجنة الأولمبية على تعديلات لائحة نادي وادى دجلة بناء على محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادى وادي دجلة بتاريخ 2022/5/8، ويتم العمل بالتعديلات الجديدة بداية من يوم 6 يناير 2023.
وشملت تعديلات لائحة نادي وادى دجلة تعديل نصوص 9 مواد باللائحة، وهى المادة 8 و13 و15 و18 و19 و23 و26 و41 والمادة 55.
ومن أبرز التعديلات، تعديل المواد الخاصة بإجراءات العضوية من تعديل صفة العضو العامل الذى يحق له حضور الجمعية العمومية والمهلة الزمنية لإسقاط العضوية فى حال تأخر سداد الاشتراك السنوي او اقساط العضوية وتعديل مهلة سداد الاشتراك السنوي قبل اسقاط العضوية، وإضافه بند جديد يسمح للعضو الذى سقطت عضويته لتأخر سداد الشتراكات السنوية بإعادة العضوية بعد سداد نسبة من سعر العضوية الجديدة.
تعديل المادة 8 بإضافة نص يتيح للنادى الغاء الفرق الرياضة لتصبح كالتالي:
يحق للنادى تكوين أو إلغاء الفرق الرياضية وكذا إقرار أى لعبة رياضية أو إلغائها والاشتراك فى نشاط أى إتحاد رياضى طبقا للشروط التى يحـددها إتحـاد اللعبة وبعد موافقة مجلس الإدارة، كما يحق له إنشاء أى مبانى أو ملاعب أو صـالات رياضية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية ، كما يحق له إبرام اتفاقات وعقود ذات مردود مالى أو إجتمـاعى أو رياضـى أو ثقـافى مـع الهيئـات الرياضية الأجنبية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
بدلا من النص القديم الذى كان ينص على:
يحق للنادى الاشتراك فى نشاط أى إتحاد رياضى طبقا للشروط التى يحـددها إتحـاد اللعبة وبعد موافقة مجلس الإدارة، كما يحق له إنشاء أى مبانى أو ملاعب أو صـالات رياضية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية ، كما يحق له إبرام اتفاقات وعقود ذات مردود مالى أو إجتمـاعى أو رياضـى أو ثقـافى مـع الهيئـات الرياضية الأجنبية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
تعديل المادة 13 الخاصة بأنواع العضوية
وتعديل المادة 13، بإضافة بند إعفاء العضو المؤسس واسرته من بعده من سداد رسوم الاشتراك السنوي، وكذلك شمل تعديل المادة 13 تعديلات فى صفات العضو المنتسب، والعضو التابع والعضو الموسمي.
وأيضا تعديل المادة 17 الخاصة بالتحقيق فى المخالفات وانتهاء واسقاط العضوية عن الاعضاء، وتعديل المادة 19 الخاصة بإجراءات إسقاط العضوية والاشتراكات وغرامات التأخير.
وجاء تعديل المادة 19 لتصبح كالتالي:
إسقاط العضوية والاشتراكات وغرامات التأخير:
1- إسقاط العضوية:
تسقط العضوية عن الأعضاء العاملين والزائرين وفى الحالات التالية :
(أ) إذا فقد شرطًا من شروط العضوية .
(ب) إذا لم يقم بسداد رسوم العضوية (لأول مرة) أو تأخر فى سـداد أى التـزام مالى مثل أقساط العضوية أو شيكات رسوم التعامـل علـى العـضوية من إنفصالات وإنضمامات عليه وذلك دون الحاجة إلى إخطار أو إنذار أو الحصول على أى حكم قضائي.
(ج) إذا تأخر عن سداد الاشتراكات السنوية أو أى التزام مالى يتعلق بها مـستحق عليه لمدة أربع سنوات متتالية، وذلك دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، وذلك بدلاً من خمس سنوات فى اللائحة السابقة.
(د) فى حالة توصية إدارة الشئون القانونية بذلك بنـاء علـى مخالفـة ارتكبهـا العضو، وذلك بعد العرض على مجلس إدارة النادى بعد التحقيق مع العضو وتوفير جميع ضمانات التحقيق مع إجراء إنهاء تحقيق الواقعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ بها.
(هـ) في حالة تقديم العضو مستندات غير صحيحة أو إخفاء بيانات شخصية قبلت على أساسها العضوية.
وفى جميع الأحوال يتعين على مجلس الإدارة إصدار قرار بإسـقاط العضوية والعرض على الجمعية العمومية.
ولا يجوز للعضو الذى أسقطت عضويته استرداد المبالغ التى يكون قد سددها للنادى.
2- الاشتراكات السنوية:
يتم تحصيل الاشتراكات دفعة واحدة فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر اعتباراً من أول يناير من كل عام وفى حالة التأخير فى السداد بعد ذلك وقبل نهاية السنة (ديسمبر)، تسرى غرامات تأخير تصاعدية من أول أبريل حتى أخر ديسمبر من كل عام يحددها مجلس الإدارة وتعرض على أقرب جمعية عمومية عادية للاعتماد وفى حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية يرجع الحال كما هو عليه قبل فرض الغرامات، ولمجلس الإدارة الحق فى تمديد فترة التجديد السنوى ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
3- غرامات تأخير سداد الاشتراك السنوية بعد انتهاء السنة الأولى:
تحديد قيمة غرامات التأخير عن سداد الاشتراكات السنوي طبقاً لما يلى:
- السنة الأولى: غرامة 50% من قيمة الاشتراك السنوى.
- السنة الثانية: 100% من قيمة الاشتراك السنوى.
- السنة الثالثة: 200% من قيمة الاشتراك السنوى.
- السنة الرابعة: 300% من قيمة الاشتراك السنوى.
اعادة العضوية بعد سقوطها لعدم سداد الاشتراك السنوي
ويجوز لمجلس إدارة النادى إعادة العـضوية إلى الأعـضاء الـذين أسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك لمدة 4 سنوات متتالية، إذا أدوا جميع المبالغ المتأخرة عليهم، بالإضافة إلى رسوم اعادة قيد العضوية كالتالى:
- السنة الخامسة: 5% من سعر عضوية النادي الجديدة وقت تقديم الطلب.
- السنة السادسة: 10% من سعر عضوية النادي الجديدة وقت تقديم الطلب.
- السنة السابعة: 20% من سعر عضوية النادي الجديدة وقت تقديم الطلب.
- السنة الثامنة: 30% من سعر عضوية النادي الجديدة وقت تقديم الطلب.
ولا يجوز استرداد العضوية لمن جاوز تلك المدة السالف بيانها (8 سنوات)، بل يـتم التعاقد على العضوية بطلب جديد وفقاً للشروط وقيمة العضوية الجديدة.