محامى اللجنة: لم نعلن بدعوى خالد زين.. ومحكمة النقض ستحدد المختص بنظرها
قانون الرياضة وضع آليات لنظر النزاعات.. وأدخل المحكمة المدنية فى الحالات التى لم ينص عليها
دخل النزاع على صحة انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية التي أسقطت عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة السابق عام 2015، مرحلته الأخيرة في القضاء، بعد صدور حكم ببطلان انعقاد الجمعية، والذى قررت اللجنة الأولمبية الطعن عليه أمام محكمة النقض.
الحكم الذى أصدرته الدائرة 149 مدني بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان انعقاد الجمعية وقراراتها، هو أول حكم قضائي يصدر لصالح خالد زين في هذا النزاع الذي بدأ أمام محكمة القضاء الإداري، ليعود زين مرة أخرى للمشهد بتنفيذ الحكم وتوليه رئاسة اللجنة وبطلان انتخاب هشام حطب الرئيس الحالي، فيما لم يتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي حتى الآن.
وقال أحمد عبد المطلب، محامى اللجنة الأولمبية، إن اللجنة ستتخذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التى تعد المحكمة الأعلى فى القضاء العادى، مشيرا إلى أن حكمها سيكون نهائيا وبات لا يجوز معه نظر النزاع مرة أخرى أمام أى دائرة قضائية، وهو ما سيحدد صحة اختصاص القضاء العادى بنظر هذا النوع من الدعاوى فى المنازعات الرياضية من عدمه.
وأضاف “عبد المطلب”، أن حكم محكمة الاستئناف صدر فى غيبة اللجنة الأولمبية، التى لم تُعلن بالاستئناف الذى تقدم به خالد زين على حكم أول درجة، موضحا أن النزاع مر بمراحل بدأت بدعوى أمام القضاء الإدارى الذى حكم بعدم اختصاصه بنظرها وأحالها للدوائر المدنية فى القضاء العادى، لتحكم دائرة أول درجة بالمحكمة المدنية برفض دعوى زين فى إبريل الماضى، فاستأنف وصدر لصالحه الحكم الأخير.
وذكر محامى اللجنة الأولمبية أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حدد الاختصاص فى المنازعات الرياضية، لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، ووضع معايير وآليات دولية معترف بها لنظر المنازعات الرياضية، والتى تتمثل فى الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى.
وأشار إلى أن حيثيات حكم القضاء الإدارى فى الدعوى التى أقامها زين، أكد أن اللجنة الأولمبية المصرية من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن القرار الصادر منها لا يعد قرارا إداريا وتخرج بموجبه الدعوى عن الاختصاص الولائى للمحكمة.
وبالعودة للقانون تبين تطبيق أحكام المواد المدنية والتجارية فى القضاء العادى على ما لم يرد فى شأنه نص خاص بهذا القانون، فتنص المادة 66 من قانون الرياضة على أنه «يختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى».
وتنص المادة 67 على «اختصاص المركز بتسوية المنازعات التى تنشأ عن أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية واعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات»، فيما تنص المادة 70 على أنه «يسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر فى القانون رقم 27 لسنة 1994».