كشف هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، لاعب فريق نادى بيراميدز الحالى ولاعب الاهلى السابق آخر تطورات قضية الحجز على أرصده اللاعب لصالح النادي الأهلي.
وسبق وحصل الأهلي على حُكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضى بإلزام عبدالله السعيد، بسداد مبلغ 2 مليون دولار للأهلي، على خلفية انتقاله لصفوف فريق بيراميدز في 2019.
وأكد هاني زهران محامي عبد الله السعيد في تصريحات إذاعية اليوم، أن اللاعب ينتظر حُكم المحكمة الفيدرالية السويسرية، ويترقب موقف المحكمة الدستورية العليا في مصر من إلغاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية المصرية لعدم دستوريته.
وأضاف “زهران” أنه فى حالة صدور حكم بعدم دستورية تشكيل مركز التسوية والتحكيم فى جلسه يوم 14 يناير 2023، سيتم اعتبار كل ما سبق من قرارات المركز كأنها لم تكن وسوف تسقط كل أحكامه، وبالتالي سيتم تغيير الاستراتيجية القضائية عقب القرار النهائي، لمعرفة مصير حُكم الأهلي بالحجز على أرصدة اللاعب.
واختتم محامي عبدالله السعيد تصريحاته مع برنامج “صباحكم رياضة” مع هاني حتحوت على إذاعة الشباب والرياضة، قائلاً” “المحكمة الرياضية الدولية سوف تنظر القضية بين اللاعب والأهلي خلال شهر يناير أو فبراير المقبل، ومن المتوقع أن تصدر حكمها النهائي خلال النصف الأول من عام 2023”.
وتعود الأزمة بين الأهلي وعبد الله السعيد، إلى قرار انتقاله إلى صفوف بيراميدز في 2019، بما يخالف البند الذي وُضع في عقده مع الأهلي السعودي والذي يمنعه من الانتقال إلى أي ناد في مصر بدون موافقة الاهلي.
ويستند عبد الله السعيد في شكواه، الى أنه انتقل إلى صفوف بيراميدز، في صفقة انتقال حر، بعدما قرر الأهلي السعودي فسخ عقده مع اللاعب بالتراضى.
حجز دعوى عدم دستورية إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى للحكم
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قررت حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 66 و67 و68 و69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، لجلسة 14 يناير 2023 للحكم.
وجاء ذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عماد البشري، تقريرها بخصوص عدم دستورية بعض نصوص قانون الرياضة والخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الاولمبية، وأوصت فيه بعدم دستورية أربع مواد من القانون.
حيث أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية نص المادة 66 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمتعلق بإنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي داخل اللجنة الأولمبية المصرية، وما تضمنته المادة 68 من القانون من رئاسة رئيس اللجنة الأولمبية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وقيام اللجنة الاولمبية بإعتماد قوائم المُحكمين بهذا المركز، وتحديد أتعابهم.
كما أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية المادة 67 من قانون الرياضة، فيما قرره من من انعقاد اختصاص مركز التسوية والتحكيم بناء على لائحة هيئة رياضية، وسقوط الأحكام الواردة بالقرارات الصادرة من اللجنة الاولمبية المصرية، التى أقرت انعقاد اختصاص المركز بتسوية جميع المنازعات الرياضية وفقا للشروط والاجراءات الواردة بلائحة المركز التى وضعتها اللجنة الاولمبية، وكذلك النصوص التى وردت بلوائح الاندية وتقيدت فيها بما اوردته اللائحة الاسترشادية فى هذا الشأن.
وكذلك أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية نص المادة 69 من قانون الرياضة وسقوط قرار اللجنة الاولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2018 بشأن اصدار لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، وتعديلاته.