الجمعية العمومية لائحة النادى الاهلى للاعتماد اللائحة 02

القضاء الادارى يرفض دعوى الطعن على اللائحة الاسترشادية للاهلى لعدم الاختصاص

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى عضو النادى الاهلى، والمطالبة بوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017 باعتبار لائحة النظام الاسترشادى للجنة الأوليمبية (اللائحة الاسترشادية) هى لائحة النظام الاساسى للنادى الاهلى.

و قضت المحكمة بعدم الإختصاص فى هذا الشان، وبذلك يكون محمود طاهر، قد خسر معركته الثانية ضد اللجنة الاولمبية، و يواجه إتهامات بإهدار المال العام، الذى تم إنفاقه على الجمعيه العمومية الباطلة بقرار اللجنة الاولمبية الذى يتجاوز ال3.5 مليون جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قانون الرياضة السابق، كان يخضع الهيئات والأندية الرياضية لوصاية الجهة الإدارية، متمثلاً وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، كان يمنح الجهة الإدارية المختصة حالة وجود أي مخالفة للقوانين، أو اللوائح، سلطة التدخل، وتصحيح الأوضاع بقرار إداري يصدر منها.

وأضافت المحكمة: “إلا أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، قد غل يد الجهات الإدارية الي حد كبير، عن التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وأناط بتلك الهيئات، اختصاص وضع سياستها العامة، وتنظيم شئونها، بما يتفق مع المواثيق الدولية، كما أخرج القانون القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات من نطاق رقابة الجهات الإدارية، وأناط باللجنة الأوليمبية – التي تعد من أشخاص القانون الخاص “سلطة الموافقة على النظم الأساسية للهيئات الرياضية قبل نشرها بالوقائع المصرية”.

واستطردت المحكمة: ومن ثم، فإن الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه اللجنة، لا تعد من قبيل الأعمال أو القرارات الإدارية، التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائيا بعدم نظر الدعوى.

وحول ما إذا كان الاختصاص بنظر تلك المنازعات، ينعقد لجهة القضاء العادي، فتحيل إليه المحكمة، أم لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى المنشأ بقانون الرياضة الجديد، قالت المحكمة، إن المشرع في هذا القانون جعل سلوك سبيل هذا المركز اختياريا، وليس إجباريا، ولا يحميه، ولم يحصنه من ولاية القضاء، وتستلزم لانعقاد اختصاصه، أن يكون أحد طرفي المنازعة من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات التي يسرى في شأنها هذا القانون، وأن يكون هناك شرط، أو مشارطة تحكيم وارد في عقد يكون أحد الأطراف فيه من الأشخاص، أو الهيئات، أو الجهات الخاضعة لقانون الرياضة، أو أن يتم الاتفاق علي صياغة مشارطة التحكيم، إعمالا لما ورد في لائحة هيئة تكون خاضعة لأحكام قانون الرياضة، أو لائحة متعلقة بقانون الرياضة”.

وتابعت المحكمة: “وفِي ضوء خلو الأوراق ، يفيد وجود شرط أو مشارطة تحكيم بين طرفي الدعوى، بشأن تسوية النزاع القائم بينهما أمام مركز التحكيم، الأمر الذي ينتفي معه اختصاص المركز بنظر الدعوى. وينعقد ذلك الاختصاص للمحكمة المدنية المختصة، وهي محكمة شمال القاهرة المختصة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*