هشام حطب و وزير الرياضة
هشام حطب و وزير الرياضة

ننشر تعديلات قانون الرياضة المقترحه وتجميد نشاط الممتنعين عن تنفيذ أحكام التحكيم

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة اجتماعًا هامًا بمقر البرلمان لمناقشة التعديلات الجديدة التى طرأت على المشروع المقدم من اللجنة الأوليمبية لتعديل بعض مواد قانون الرياضة الحالى رقم 71 لسنة 2017، وذلك بعد حالة من الجدل انتابت أطراف التشريع بسبب جدوى التغيير من عدمه خلال الفترة الحالية.

والنسخة الجديدة التى سيتم مناقشتها فى اجتماع اليوم بحضور كافة الأطراف لحسم إحالة التعديلات للجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال لاعتمادها أو رفض المقترحات نهائيًا والابقاء على القانون الحالى.

ووفقًا لمشروع القانون الأول والذى جاء مفاده كالتالى:

المادة الأولى: تضاف الى قانون الرياضة المشار اليه المادة 68 مكررًا ونصها الآتى: “تعد الأحكام والأوامر النهائية الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى واجبة النفاذ بمجرد توافر شروطها، وتطبق العقوبة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات على كل من يمتنع عن تنفيذها، مع عدم الاخلال بحق رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بعد أخذ موافقتة مجلس ادارة المركز بوقف كل من يمتنع عن تنفيذها عن نشاطه فى اى من الهيئات الرياضية المصرية”، وعلى النيابة العامة والشرطة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ذلك.

وكشفت المفاوضات التى تمت بين اللجنة الأوليمبية ولجنة الشباب والرياضة أن ما تم تقديمه من تعديلات لقانون الرياضة يعيد الرياضة المصرية لسابق عهدها ويفتح باب الجدل أمام التدخل الحكومى من جديد، بخلاف أن ما تطالب به اللجنة الأوليمبية من مشروع القانون يعكس عدم تنفيذ بنود قانون الرياضة
وتقضى الدائرة المختصة بنظر الدعوى البطلان بعدم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم فى الحالات التالية:

اذا كان ميعاد رفع دعوى البطلان مازال ساريًا لم ينتقض.
اذا تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره فى موضوع النزاع بين أطرافه.
إذا تعارض حكم التحكيم النظام العام فى جمهورية مصر العربية.
إذا تم اعلان المحكوم عليه إعلانًا باطلًا.

وبناءًا على ما تقدمت به اللجنة الأوليمبية أوصت المذكرة القانونية المقدمة من المستشار ضياء الدرجلى المستشار القانونى للجنة الشباب الرياضة التى تم عرضها على فرج عامر بالتالى: “نرى انه لا حاجة للتعديل التشريعى المقترح وذلك للأسباب الآتية:

أنه بالاطلاع على المادة 81 من لائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم (88) لسنة 2017 يتبين أنها تضمنت ذات الموضوع محل التعديل حيث نصت فى فقرتها الأولى على “تحوز أحكام المحكمين والأوامر الصادرة طبقًا لهذه اللائحة حجية الأمر المقضى، وتكون واجبة النفاذ، (منقولة نصًا من المادة (55) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 94).

وبينما نصت المادة المشار اليها فى فقرتها الثانية على “وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شأن الحصول على الصيغة رقم 27 لسنة 1994، بينما نصت المادة المشار اليها فى فقرتها الثانية على “وتسرى القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى شان الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر هيئة التحكيم، ويقصد بها مواد الباب السابع من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية (55-58).

ومن ثم تكون لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى قد تضمنت فى مادتها (81) ما يتعلق على بوجوبية تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى، وكذلك سريان القواعد المنصوص عليها بقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية (المواد من 56 الى 58 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 94) فى شان الحصول على الصيغة التنفيذية لأحكام وأوامر هيئة تحكيم مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بموجب التفويض التشريعى الممنوح لمركز التسوية والتحكيم الرياضى وهو ذات المعنى الذى يتضمنه نص التعديل المقترح الأمر الذى لا يدعو الى اجراء أى تعديل على قانون الرياضة فى هذا الشأن.

وتجدر الإشارة هنا الى نص المادة 81 قد تم تضمينه بلائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضى بموجب التفويض التشريعى الممنوح لمركز التسوية والتحكيم الرياضى من قانون الرياضة فى مادته (70) بتنظيم العملية التحكيمية من بدايتها لنهايتها.

2) ان الفقرة الثانية من المادة المقترح إضافتها ونصها ” وعلى النيابة العامة والشرطة اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ذلك” ستكون محل طعن حيث ان مركز التسوية والتحكيم الرياضى ليس لديه سلطة محكمة الاستئناف (طبقًا لنص المادة 9 من القانون 27 لسنة 949 فيما يتعلق بإصدار أمر التنفيذ وإلزام النيابة العامة والشرطة بتنفيذ الحكم الصادر عنها، بالإضافة الى أن الأحكام الجنائية يكون تنفيذها بناء على طلب النيابة العامة فى حين يكون تنفيذ الأحكام المدنية بناءًا على طلب المدعى بالحق المدنى وفقًا لما هو مقدر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (461) من قانون الاجراءات الجنائية.

وحيث أن طبقًا لنص المادة 274 و 275 من قانون المرافعات المدينة والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المحال اليه بشأن الالتزام بتنفيذ قانون الرياضة الحالى (المادة 70 من قانون الرياضة) قد أوجبت الاختصاص لقاضى التنفيذ بمقر كل محكمة ابتدائية بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كان قيمتها وسواء كان الحكم صادرًا من القضاء العادى أو من جهة أخرى لم ينص القانون علي خلاف ذلك (وهو مالم ينص عليه القانون الحالى)، فضلًا عن ان نص المادة (123) من قانون العقوبات المنوط بمخاطبة الموظفين العموميين دون غيرهم وطبقًا لقانون الرياضة ان المنوط بمخاطبتهم فى تنفيذ هذ القانون هم العاملين بالهيئات والاتحادات الرياضية ومما لا يعدوا موظفين عموميين فبالتالي لا محل لادراج تلك المادة فى التعديل كما وأن ذلك يفتح الباب للتدخل الحكومى فى الشئون الرياضية فى مصر، وكذا أن مواد القانون جاءت مستوفاه لكافة الاجراءات فى التنفيذ طبقًا لنص المادة 70 من قانون الرياضة بالاحالة لقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وأحكام قانون التحكيم 27 لسنة 1994.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*