نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التخطيط والتنمية المحلية رقم 57 لسنة 2021، بملحق الوقائع المصرية بتاريخ 13 سبتمبر 2021، الخاص بتحديد الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص.
وصدر قرار رفع الحد الأدنى للاجور القطاع الخاص بعد الاطلاع علي القانون رقم148 لسنة 2019 بـشأن إصـدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تـشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته.
كما راعي القرار كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المؤرخ بتاريخ 2021/6/23 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ 7% مـن الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ وعلى قرار المجلس القومى للأجور فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/6/27.
قرار الحد الادني للأجور بالقطاع الخاص
المادة الاولي
وحدد قرار رقم 57 لسنة 2021 في المادة الاولي حد ادني 2400 جنيه مصري لأجور القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2022، محسوباً على أساسي الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة الأولي من قانون العمل.
البند (ج) من المادة الأولي من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ، نقدا أو عيناً.
ويعتبر أجرا على الأخص ما يلى:
۱ – العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.
۲ – النسبة المئوية ، وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامة بالعمل المقرر له هذه النسبة
۳ – العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
٤ – المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
٥ – المنح : وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود
العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل ، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية
والدوام والثبات.
٦ – البدل : وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
۷ – نصيب العامل فى الأرباح.
۸ – الوهبة التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ، وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة
المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع
الوزير المعنى.
المادة الثانية
وحددت المادة الثانية من قرار تطبيق الحدي الادني للأجور 2400 جنيه، أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر مع ها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، فإنه يجوز لها أن تتقدم بطلب الإستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى مـن خلال
الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوع بالمستندات الدالة ، على ذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021
المادة الثالثة (العلاوة السنوية)
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتباراً مـن العـام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة ، بما لا يقل عن 3% مـن أجر الإشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيها.
المادة الرابعة (موعد التطبيق)
نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عـداً حكم المادة الأولى فتسرى إعتبار 1 يناير 2022.
قرار الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص